«الراي» تنشر وثيقة «الاتحاد» المقترحة لوزير «التجارة»
500 دينار تأمين «وافدي الستين» تغطّي خدمات صحية حتى 10 آلاف
- الوثيقة لا تغطّي الإدمان والأمراض المنقولة جنسياً وغسيل الكلى والزهايمر
- 8 آلاف دينار للإقامة بالمستشفى و1500 للعيادات الخارجية والشخصية و500 للأسنان
- مدة التأمين مرتبطة بالإقامة وبحد أقصى سنتين
- يحق لشركات التأمين مراجعة القسط بعد سنة من التطبيق
رفع الاتحاد الكويتي للتأمين إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان مقترحاً بوثيقة التأمين الصحي المطلوبة للمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق.
ووفقاً لمقترح «الاتحاد» الذي تنفرد «الراي» بنشره، تم تحديد قيمة قسط تأمين سنوي للفرد الواحد بـ500 دينار، تشمل مجموعة تغطيات صحية طوال السنة التأمينية الكاملة بقيمة 10 آلاف دينار، فيما تغطي هذه القيمة العملاء من الذكور والإناث.
وتتوزع قيمة التغطية المحددة للشخص الواحد بواقع 8 آلاف دينار موجهة للخدمات والعلاجات الخاصة بمنفعة الإقامة داخل المستشفى، فيما تصل تغطية العلاج في العيادات الخارجية والشخصية شاملة الأمراض المزمنة لـ1.5 ألف، وأخيراً 500 دينار لمنفعة العلاج العادي للأسنان.
وبيّن «الاتحاد» أن مدة التأمين مرتبطة بمدة الإقامة وبحد أقصى سنتين، ويحق لشركات التأمين مراجعة قسط التأمين بعد مرور سنة من التطبيق، وذلك على ضوء نتائج نسب الخسارة المحققة، مشيراً إلى 39 استثناءً لا تغطيها الوثيقة، وتشمل الحالات الناشئة والنشاطات والنفقات التالية:
1 - الخدمات الشخصية المقدمة للمؤمن عليه داخل المستشفى، مثل المكالمات الهاتفية، الصحف والمجلات، خدمة ووجبات الضيوف وخدمة الحلاقة أو مستحضرات التجميل وأي مصاريف شخصية أخرى.
2 - نفقات الحمل والولادة.
3 - زراعة الأسنان، وتركيب التيجان والجسور والأطقم الصناعية والفحص الدوري للأسنان.
4 - العلاج الطبيعي.
5 - علاج الألم: ويقصد به الإجراءات الطبية المراد بها التخفيف أو الحد من الآلام والأعراض المصاحبة لمرض معين لفترة موقتة ولا يكون الغرض منها العلاج الشافي التام للمرض، وتشمل على سبيل المثال: الحقن الموضعي للمفاصل، والحقن الموضعي للأنسجة والأوتار والعقد العضلية، وحقن الأعصاب الطرفية، وإحصار العصب، وحقن الأم الجافية والفقرات والمفاصل الوجيهية للفقرات والقنوات العصـبية وجذور الأعصاب بمادة الكورتيزون أو الأدوية المخدرة والتردد الحراري للعصب، وغيرها، ويستثنى من هذا البند الأدوية المسكنة عن طريق الفم والحقن الوريدي والعضلي وحقن الزلال المفصلي (حمض الهايالويورونيك) حيث تبقى مغطاة في الحالات المرضية المغطاة.
6 - العلاج الإشعاعي والبيولوجي والكيمياوي للأورام والسرطان وما يترتب عليه من مضاعفات.
7 - غسيل الكلى.
8 - مرض الزهايمر وفقدان الذاكرة وخرف الشيخوخة.
9 - رعاية العجزة والتمريض الخاص سواء بالمنزل أو المستشفى، والرعاية لأجل الراحة (رعاية العجزة تعني: الخدمات غير المتعلقة بمرض معين مثل المساعدة في نشاطات الحياة اليومية والتي لا تهدف إلى الشفاء، أو الخدمات المقدمة خلال فترات لا تتغير فيها الحالة الصحية للمريض، أو الخدمات التي لا تتطلب إدارة متواصلة من قبل أشخاص مؤهلين أو مدربين طبياً).
10 - الأمراض المنقولة جنسياً، وتشمل الزهري والسيلان والفيروسات التناسلية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة مثل الإيدز (AIDS/ HIV) والأمراض المرتبطة به، والأمراض السارية مثل (TB) والتهاب الكبد الوبائي، وأي أمراض معدية أخرى أو أوبئة تختص وزارة الصحة بعلاجها.
11 - النقاهة، والعناية الطبية والتمريضية المنزلية، وأي جهات أو مصحات لا ينطبق عليها وصف مستشفی أو مركز أو عيادة.
12 - التغذية العلاجية ما لم تكن لضرورة طبية تابعة لحالة مشمولة بالوثيقة وموصوفة من قبل الطبيب المعالج
13 - الحالات الخلقية/الوراثية.
14 - الخدمات الصحية والنفقات ذات الصلة بإجراءات التجميل التي تهدف إلى تحسين مظهر الجسم شاملة كافة مستحضرات التجميل والأدوية التجميلية وخدمات الأسنان التجميلية مثل التبييض وأيضاً أدوية تثبيت وزراعة الشعر، والجراحات التجميلية بكافة أنواعها إلا إذا كانت جزءاً أساسياً من العلاج إثر حادث.
15 - الخدمات الصحية والنفقات العائدة للعلاج الجراحي أو غير الجراحي والعلاج الدائي للسمنة، وأي برنامج أو تجهيزات أخرى لضبط الوزن.
16 - تقويم الأسنان.
17 - العلاج الوقائي مثل جميع أنواع الطعوم واللقاحات وجميع العلاجات والإجراءات الوقائية، إضافة إلى الفحوصات العامة غير المتعلقة بمرض أو عرض معين.
18 - صعوبات واضطرابات النوم.
19 - تساقط الشعر الوراثي (ليس المرضي).
20 - العناية التلطيفية.
21 - الفيتامينات أو المكملات الغذائية أو المواد المعدنية ما لم تكن موصوفة من قبل الطبيب المعالج بناء على ضرورة طبية، والمنشطات الجنسية، والهرمونات والمقويات الرياضية، وكافة أنواع العطور والصابون والمنتجات الخاصة بالأسنان، وجميع الأدوية غير المسجلة من قبل وزارة الصحة.
22 - الحالات الناتجة عن التلوث البيئي والنووي والإشعاعي والبيولوجي والمفاعلات الذرية ومخلفات المعدات العسكرية أو المخلفات النووية، وكذلك الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات، وأيضاً الحالات المرضية الناتجة عن المشاركة بالحروب، وأعمال الشغب، والعصيان المسلح ومقاومة السجناء والعلاج من الإصابة أو المرض نتيجة المشاركة بالخدمة العسكرية أو الشرطة.
23 - الإدمان على الكحول والعقاقير أو المخدرات أو أي إدمان آخر، أو سوء استخدام العقاقير أو المواد المذيبة أو اللاصقة، أو أي اضطرابات ناتجة عنها.
24 - محاولات الانتحار أو تعمد إيذاء الشخص نفسه بالاستناد إلى تقرير طبي أو تقرير شرطة.
25 - نفقات المعدات والأجهزة الطبية المستخدمة خارج المستشفى مثل أي أجهزة اصطناعية، كجهاز قياس الضغط والسكر، وأجهزة التقويم والتصحيح، والأجهزة التعويضية.
26 - نفقات المستلزمات الطبية المساندة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، الكراسي المتحركة، والعكازات والساعات الطبية.
27 - العدسات الطبية والعدسات اللاصقة وإطارات النظارات الطبية والشمسية.
28 - أي نفقات متعلقة بنقل وزراعة الأعضاء.
29 - الاضطرابات العقلية والنفسية (القلق، والاكتتاب، والوسواس القهري...).
30 - الخدمات الصحية والنفقات ذات الصلة بالخدمات التجريبية أو غير المعتمدة للعلاجات والأجهزة وأنظمة العلاج بالعقاقير والعلاج الجيني والطب البديل (الوخز بالإبر، العلاج الصيني.......).
31 - النفقات الطبية الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن مضاعفات جراء خضوع المؤمّن عليه لأي علاج أو عملية جراحية غير مشمولة بالتغطية التأمينية.
32 - الجهات الطبية أو الأطباء غير المعتمدين ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية المعتمدة من قبل المؤمّن.
33 - جراحات الدماغ والرئة والأعصـاب باستثناء عمليات العمود الفقري وكل ما يتعلق بها من مسـتلزمات مرتبطة مباشرة بالعملية، حيث تبقى مغطاة.
34 - جميع إجراءات جراحات القلب، مثل عمليات القلب المفتوح وتغيير الشرايين وتبديل الصمامات ومنظم ضربات القلب، على أن يُستثنى من ذلك قسطرة الشرايين التاجية الشخصية والعلاجية شاملة الدعامات (بحد أقصى 3 دعامات سنوياً)، حيث تبقى مغطاة.
35 - الفحوصات والعلاجات المتعلقة بالعقم وموانع الحمل من أدوية وأجهزة وفحوصات، وأطفال الأنابيب.
36 - الضعف أو العجز الجنسي أو الإخلال الوظيفي وعمليات التحول الجنسي.
37 - عملیات وإجراءات تصحيح النظر للاستغناء عن النظارة الطبية مثل الليزك.
38 - النظارات أو العدسات اللاصقة وعمليات القرنيات وزراعتها وزرع العدسات.
39 - إزالة المياه البيضاء من العين باستخدام تقنية الليزر، على أن تبقى التقنية الجراحية العادية مغطاة.
شروط عامة:
1 - أن تكون شركة التأمين مدرجة، علماً بأن هناك 6 شركات تأمين في بورصة الكويت هي: «الكويت للتأمين»، «ومجموعة الخليج للتأمين، و«الأهلية للتأمين»، و«وربة للتأمين»، و«الأولى للتأمين التكافلي» و«وثاق للتأمين التكافلي».
2 - الشركة قادرة على إصدار البطاقة الصحية ونموذج التأمين مع كتيب استرشادي يشمل التغطيات والشروط والاستثناءات، تسلّم عند الإصدار وبنفس اللحظة للمؤمنين.
3 - تزويد المؤمّنين بشبكة الرعاية الصحية من مستشفيات وعيادات وصيدليات ضمن قائمة موحّدة.
4 - توفير مركز خدمة عملاء 24 ساعة في اليوم للرد على استفسارات وشكاوى المؤمّنين.
5 - إصدار التأمين عن طريق مواقع الشركة الإلكترونية مع توفير تسليم البطاقات الصحية للعميل بنظام التوصيل.
6 - في حال إلغاء الإقامة خلال فترة سريان الوثيقة ووجود مطالبات، لن يكون هناك قسط مرتجع.
7 - لا تُلغى الوثيقة إلا بعد إلغاء الإقامة.