إسقاط ديونهم ومساواة الجميع بإعفاءات الرسوم وتخفيف دوام المكلف برعاية معوز
«الصحية» البرلمانية تناقش الإثنين... تسهيلات للمسنين
- رأي اللجنة بالمقترح الحكومي للمعاقين:
- رفض التعديل على «تعريف المعاق» لوضوح ذلك في القانون الأساسي
- المقترح يقيد الاستفادة من الإعفاء بقرار «الهيئة» ما يعني عدم الشمولية للخدمات كما كان سابقاً
تناقش اللجنة الصحية البرلمانية، يوم الاثنين المقبل، عدداً من الاقتراحات بقوانين في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، ومشروع بقانون يختص بالتعديل على قانون المعاقين 2010/8 الذي لم توافق اللجنة على بعض مواده. وتضمّن تقرير اللجنة الذي أعدته، وحصلت «الراي» على نسخة منه، رأي المكتب الفني بالاقتراحات وبالمشروع الحكومي.
وتهدف الاقتراحات بقوانين إلى مساواة جميع المسنين في الإعفاءات من الرسوم المقررة، وذلك بحذف كلمة «المعوز» من مكان ورودها في القانون، وتخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر للمكلف برعاية المسن المعوز، بالاضافة إلى عقوبة جديدة لكل من سب شخصاً مسناً أو مسنة، أو تطاول عليه أو اعتدى عليه بالضرب، لمدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لحماية المسن وصون كرامته.
كما تضمنت الاقتراحات إسقاط الديون الحكومية القائمة عن كاهل المسنين المشمولين، وتوفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضـة للمسنين والمسنات الذين لم يسبق لهم الزواج. وفي البند الثاني من المذكرة مشـروع قانون بتعـديل بعض أحكام القانون 8 /2010 في شـأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء المشروع متضمناً تعديلات على مواد عدة وتهدف بمجملها لاستبدال بعض الأحكام التي أظهر التطبيق العملي والواقعي لها الحاجة لذلك، للوصـول إلى أفضل نتيحة ممكنة عند التطبيق.
واحتوى المشروع تعديلاً يتعلق بتعريف المعاق على أن يكون كل شخص مصاب بقصور مستقر كلي أو جزئي في أي من قدراته البدنية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية، يحد من قدرته على أداء نشـاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية أو الاجتماعية، ويقلص من فرص إدمـاجـه في المجتمع على قـدم المساواة مع الآخرين.
ولم توافق اللجنة الصحية البرلمانية على التعديل وقالت «نلاحظ أنّ التعريف الوارد في القانون الأصلي قد جاء واضح المعالم ومحدداً، متماشياً مع التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إن كلا التعريفين قد بيّن السبب وهو وجود الاعتلال الدائم أو العاهة طويلة الأجل، والنتيجة وهو (القصـور في القدرات البدنية أو العقلية أو الحسية)، حيث اجتمع كلا النصين على شرطين متلازمين لثبوت صفة الإعاقة: أن يعاني من الاعتلال الدائم أو العاهة دائمة جزئية أو كلية.
وأن تؤدي هذه الاعتلالات إلى القصور في القدرات البدنية أو العقلية أو الحسية، ولا يشترط وفقاً لمنطوق النص أن يؤدي توافر هذين الشرطين إلى منعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل».
وأضافت مذكرة اللجنة أن «التعريف الوارد في مشروع القانون بالإمكان تفسيره من عدة زوايا، كما نجد أنه يشترط لثبوت صفة الإعاقة عدة شروط مجتمعة: أن يكون الشخص مصاباً بقصور كلي أو جزئي في أي من قدراته البدنية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية.
وأن يكون القصور مستقراً. وأن يؤدي القصور الى الحد من قدراته على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية او الاجتماعية، وأن يؤدي القصور الى التقليص من فرص إدماجه في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».
وخلصت إلى أن «اشتراط تلازم الشروط أعلاه، ومنها استقرار القصور، والاستقرار هنا قد يفسر أنه يحتاج إلى مدة من الزمن والتي قد لا تعني الديمومة، بل يعني الثبات الذي قد يكون له بداية ونهاية وهذا سيكون قيداً جديداً، عدا عن اشتراط القصور المستقر من دون الاعتلال كما هو في التعريف الحالي سيضيق من مفهوم الإعاقة فالاعتلال هو من به مرض نتيجة علة يختلف عن القصـور الذي يعني نقصاً في أداء وظيفة عضـو من أعضاء الجسم أو في جزء منه، لذا، فانّه بشطب الاعتلال قد يعتبر إلغاءً للعديد من الأمراض التي قد يمنح أصحابها شهادات إعاقة».
وأشارت إلى أنّ «التعريف ألزم أن يؤدي القصور المستقر للحد من قدراته ويقلص فرص الاندماج، وبهذا فالتعريف قد أزال الاحتمالية الموجودة في القانون الأصلي والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
لذا، نجد أنّ النص المعروض فيه تشدد في شروط منح شهادة الإعاقة، بحيث تمنح فقط لمن ينطبق عليه التعريف لم يحدد المشروع الوزير المسؤول عن هيئة الإعاقة».
وسجلت اللجنة ملاحظة عدم الموافقة أنّ «المقترح يقيد الاستفادة من الإعفاء بقرار من الهيئة ما يعني عدم الشمولية للخدمات كما كان في السابق وعدم الاستقرار بالإعفاء كذلك».