الطريجي: زيادة إجازة مرافق المريض في الخارج إلى سنة
تقدم النائب الدكتور عبد الله الطريجي باقتراح برغبة يستبدل بموجبه بنص المادة 45 من مرسوم نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 نصا جديدا هو «يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة شهور ويجوز تمديدها لمدة مماثلة واحدة في حال استمر المريض في علاجه بالخارج».
ولاحظ الطريجي أنه ومن خلال تطبيق النصوص ذات الصلة بالعلاج في الخارج فإن معظم المستفيدين يكونون من حالات السرطان والجراحات المستعصية والحرجة، والحالات غير الجراحية المستعصية (للكبار والاطفال) وهي حالات في معظمها تحتاج مدد علاج طويلة، ووجود المرافق أمر مهم وضروري، خصوصا انه من اقارب المريض، وبالتالي فإن تحديد مدة الاجازة بستة اشهر فقط واذا مدد له لمدة مماثلة تكون بدون مرتب «بحسب النص الحالي» فإنه يصبح في وضع مالي صعب، لا سيما اذا كان يعيل عائلة او عليه التزامات، وهنا لا بد من زيادة المدة بما لا تجاوز سنة وبمرتب كامل.
وأضاف في اقتراحه أن النص الحالي حدد فترة ستة أشهر كحد أقصى إجازة للمرافق، وأجبر الموظف على ضرورة مباشرة العمل والعودة إلى عمله بعد هذه الفترة دون مراعاة لحالة المريض في الخارج والظروف الاجتماعية الأخرى وهناك حالات عديدة يكون الابن الوحيد هو المرافق للمريض وقد لوحظ وجود حالات كثيرة لمرافقين أجبرهم نص المادة 45 من مرسوم الخدمة المدنية على ترك المريض في حالات صعبة والعودة لمباشرة عملهم بعد 6 أشهر، خشية الفصل من العمل.
وشدد على ضرورة احتفاظ الموظف المستفيد من الاجازات الواردة في هذه المادة بمرتبه كاملاً ويصرف المرتب في أول كل شهر، ويحتفظ كذلك بما لديه من اجازات دورية سابقة على منحه الاجازة، كما لا يجوز إلزام الموظف بالعودة إلى البلاد لتجديد إجازة المرافق ويكتفى في هذه الحالة برسالة أو إخطار مرفق بكتاب المكتب الصحي أو وزارة الصحة باستمرار المريض بالعلاج بالخارج.