جمعية رواد الأعمال الكويتية تكسب قضية جديدة ضد «القوى العاملة»
الأحكام تتوالى ضد «الستين» و«إذن العمل» للكويتيين
- فهيد العجمي:
- الحكم الجديد دلالة على اتفاق القضاة بعدم مشروعية «لائحة الإذن بالعمل»
- القرار أخطأ بدمج إجراءات تسجيل العمالة الوطنية بقواعد إذن العمل للوافدين
- خطأ آخر يتمثل بربط مصير العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمواطنين بملف خاص للعمالة الوافدة
واصلت جمعية رواد الأعمال الكويتية، من خلال أعضائها والمسجلين جميعهم على الباب الخامس، في كسب القضايا ضد الهيئة العامة للقوى العاملة.
ففي حكم هو الثالث من نوعه، ومن دائرة مختلفة وقاض مختلف، حكمت المحكمة أول من أمس لصالح رائد الأعمال عضو الجمعية فهيد العجمي بإلغاء «لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل» الصادرة عن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة في 12 يناير 2021، وتحمل رقم 27 لسنة 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومع قرار المحكمة إلغاء اللائحة المكونة من 56 مادة برمتها، سقطت المواد الواردة في الفصل الخامس منها في شأن «تسجيل وإلغاء إشعارات تسجيل العمالة الوطنية» للمواطنين على البابين الثالث والخامس.
كما سقط عملياً عدم تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً من الوافدين غير الجامعيين، لأن المادة 37 من اللائحة نصت على أنه «يستمر العمل بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاماً فما فوق، لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وما يعادلها من شهادات».
وقال فهيد العجمي، في تصريح، إن الحكم جاء متماشياً ومعززاً للأحكام التي صدرت لصالح الأخ عبدالله العجمي والأخت المهندسة تهاني الديحاني، «وهو دلالة على اتفاق القضاة في دوائر مختلفة ولأسباب مختلفة بعدم مشروعية القرار، إذ كان يفترض بالهيئة العامة للقوى العاملة اتباع الطرق السليمة في صياغة النظم واللوائح الإدارية حتى لا تفقد مشروعيتها».
وأشار إلى أن العيب في القرار الملغي يتمثل بـ«دمجه لإجراءات تسجيل العمالة الوطنية والمحددة شروطها بقرارات مجلس الوزراء لصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمواطنين، وهي حقوق مالية نص عليها قانون خاص بالمواطنين سواء العاملين في القطاع الخاص أو العام، مع قرار غايته وهدفه الرئيسي تنظيم إجراءات وقواعد منح الإذن بالعمل للإخوة الوافدين بقانون خاص بهم، وهما موضوعان مختلفان وغاياتهما مختلفة، وكل منهما له قانون خاص به ينظمه، وعلاوة على ذلك فقد فرض المشرع على صاحب العمل الاستئذان من الهيئة عند تشغيله للعمالة الوافدة فقط دون غيرها، كما أنه ليس من الحصافة أن يتم ربط مصير العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمواطنين بملف خاص للعمالة الوافدة، فأي مخالفة بسبب تهور أو عدم التزام عامل أو صاحب عمل أو حتى نقل عنوان يكون سبباً في حرمان الأسرة من حقوقها التي سنها لها القانون».
وأكد أنه كان يجب على الهيئة العامة للقوى العاملة مجاراة الدولة وتطبيق رؤيتها في ضوء القوانين المنظمة من خلال دعم المواطنين وإحلالهم للعمل في القطاع الخاص، والالتزام بما جاء في قانون دعم العمالة الوطنية 2000/19 وماجاءت به قرارات مجلس الوزراء في شأن تسجيل العمالة الوطنية بهدف صرف علاواتهم، بدلاً من التضييق عليهم من دون مسوغ قانوني.
كما استغرب العجمي ما أظهره وأبطنه القرار الملغي، من غلو وتشدد من دون مبرر، فقام بتغيير المركز القانوني لصاحب العمل ومعاملته كعامل، بتقييده بإذن العمل تحت مسمى إشعار تسجيل العمالة الوطنية، حتى تُصرف له العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، علماً بأن صرف الحقوق المالية جاءت لجميع المواطنين بغض النظر عن طبيعة العمل ونوع العمل مادام المتقدم للحصول عليها مواطناً ومطابقاً لشروط قرارات مجلس الوزراء.