«الكليّة» أسقطت اللائحة الجديدة... ومن ضمنها استمرار العمل بـ «الستين»

إلغاء «إذن العمل» للكويتيين المسجلين على البابين الثالث والخامس

تصغير
تكبير

قضت المحكمة الكلية بإلغاء «لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل» الصادرة عن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة في 12 يناير 2021، وتحمل رقم 27 لسنة 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وكان عضو جمعية رواد الأعمال الكويتية المحامي عبدالله العجمي، قد أقام دعوى ضد مدير الهيئة بصفته، لإلغاء المواد الواردة في الفصل الخامس من القرار في شأن «تسجيل وإلغاء إشعارات تسجيل العمالة الوطنية» للمواطنين على البابين الثالث والخامس، إلا أن المحكمة قررت إلغاء اللائحة، المكونة من 56 مادة، برمتها.

وقال العجمي لـ«الراي» إن «المحكمة ألغت إذن العمل الخاص بأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس والعاملين في القطاع الخاص من المواطنين المسجلين على الباب الثالث، والذي جاء شكلياً تحت مسمى (إشعار تسجيل العمالة الوطنية )»، موضحاً أن إلغاء اللائحة كاملة «ينسحب على إذن العمل الخاص بالعمالة الوافدة، وأيضاً على مبدأ أن يتم تغيير المركز القانوني لصاحب العمل والذي كان يعامله القرار الملغى كعامل».

وأكد العجمي أن الحكم الإداري الذي صدر الثلاثاء الماضي أسقط أيضاً عدم تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً من الوافدين غير الجامعيين، لأن المادة 37 من اللائحة نصت على أنه «يستمر العمل بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاماً فما فوق، لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وما يعادلها من شهادات».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي