القريفة لـ «الراي»: التأجير متاح لدى «التعاونيات» وممنوع بالباطن
حجز المخيمات إلكترونياً... قبل الموعد بـ 48 ساعة
- انطلاق موسم التخييم الاثنين المقبل تحت شعار «حافظ عليها... خلها نظيفة»
- 21 موقعاً للمخيمات و5 مواقع لعربات البيع المتنقلة و 15 موقعاً للجمعيات التعاونية
- اجتماع تنظيمي الأحد المقبل لمناقشة تنظيم مواقع العربات المتنقلة وزيادة خدمات الجمعيات
أعلن نائب رئيس لجنة المخيمات الربيعية في بلدية الكويت فهد القريفة، عن بدء موسم التخييم رسمياً من 15 نوفمبر 2021 إلى 15 مارس 2022، تحت شعار (حافظ عليها... خلها نظيفة)، مشيراً إلى أن «اللجنة حددت 21 موقعاً للمخيمات، و5 مواقع لعربات البيع المتنقلة، و15 موقعاً للجمعيات التعاونية».
وقال القريفة لـ«الراي»، إن حجز المخيمات عبر الموقع الإلكتروني للبلدية سيكون متاحاً قبل 48 ساعة من الموعد المحدد لبدء الموسم أي في 13 نوفمبر، وكل من قام باختيار موقعه عليه تثبيته أثناء استكمال إجراءات الحجز، ومن دون ذلك لن يتم إصدار الترخيص من قبل البلدية، موضحاً أن «مدة الحصول على رخصة المخيم 3 دقائق فقط، تبدأ منذ الدخول للموقع، وتسجيل البيانات، ودفع الرسوم والتأمين».
وأكد أنه يحق للجميع الحصول على رخصة المخيم، وبالتالي عمليات التأجير بالباطن ممنوعة منعاً باتاً، وفي حال رصد أي مخيم مخالف للقوانين واللوائح فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتي ستكون عبارة عن تحرير محضر بالمخالفة، ومصادرة المخيم بالكامل مع تحميل صاحبه رسوم النقل والرفع، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية ستتواجد في المواقع كافة، إضافة لفتح خط تلقي الشكاوى.
وأضاف القريفة أن اللجنة أتاحت للجمعيات التعاونية إمكانية تأجير المخيمات للجمهور بأسعار رمزية، وبالتالي يمكن الحجز عن طريق الجمعية التابعة للمنطقة التي حصلت على موقع مخيم أو غيرها، لافتاً إلى أن اللجنة تعمل بشكل مرن مع جميع الجهات والأفراد الراغبين بالتخييم لهذا الموسم، كما أنها ستجتمع الأحد المقبل لمناقشة بعض الأمور التنظيمية، ومن ضمنها تنظيم مواقع العربات المتنقلة، وزيادة الخدمات المقدمة من الجمعيات التعاونية.
11 شرطاً إلزامياً
حددت اللجنة 11 شرطاً لابد أن يلتزم صاحب الترخيص بها وهي كالآتي:
1 - مسافة 100 متر بين كل مخيم وآخر.
2 - الالتزام بقوانين المرور.
3 - التقيد باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء للوقاية والسلامة.
4 - يمنع استخدام الألعاب النارية داخل منطقة المخيمات.
5 - يحظر إلقاء النفايات بكافة أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية.
6 - الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كيلو متر.
7 - الابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمسافة لا تقل عن 100 متر.
8 - يحظر إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة الفطرية.
9 - يحظر إقامة منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية أو إجراء أي حفر في الأرض.
10 - الالتزام بإزالة المخيم وفي حالة مخالفة صاحب العلاقة ستقوم البلدية بإزالة المخيم على نفقة صاحب العلاقة.
11 - الابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية بمسافة لا تقل عن 500 متر.
14 شرطاً لتخييم الجهات الحكومية والمؤسسات
1 - مساحة ألفي متر مربع إلى 5 آلاف متر مربع لكل مخيم فقط
2 - ترك مسافة 100 متر بين كل مخيم وآخر وخطوط الضغط العالي
3 - يلغى الترخيص في حال التعديل على الموقع الذي تم اختياره
4 - لا يجوز تحويل مبلغ التأمين على الموقع المرخص لموقع آخر
5 - تحتفظ البلدية بحقها في تعديل أو تغيير أو تحديث أو إلغاء مواقع التخييم
6 - التقيد باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية للوقاية والسلامة
7 - يمنع إلقاء النفايات بكافة أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية
8 - الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كيلو متر
9 - يحظر إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو البرية أو المساس بقيمتها الجمالية
10 - حظر صيد أو قتل جميع الكائنات الفطرية البرية كما يحظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم
11 - يمنع استخدام الألعاب النارية بجميع أشكالها داخل منطقة المخيمات
12 - الالتزام بإزالة المخيم وفي حالة مخالفة صاحب العلاقة ستقوم البلدية بإزالة المخيم على نفقة صاحب العلاقة ولا يحق له الحصول على ترخيص تخييم خلال مدة أقصاها 3 سنوات
13 - الابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية والطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة بمسافة لا تقل عن 500 متر
14 - يحظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية أو إجراء حفر في الأرض.
8 شروط للأفراد
1 - أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 عاماً
2 - لا يجوز إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد
3 - المساحة المحددة 1000 متر لكل ترخيص
4 - الترخيص موقت ويجوز للبلدية إلغاؤه أو تعديل الموقع
5 - اختيار الموقع ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية
6 - يلتزم صاحب الترخيص الموقت بضرورة إبلاغ البلدية الموقع المرخص خلال المدة المحددة
7 - 50 ديناراً الرسوم المستحقة للبلدية ولا يتم استردادها
8 - إعادة مبلغ التأمين 300 دينار بعد استخراج شهادة نظافة مخيم من الهيئة العامة للبيئة.
7 إجراءات للهيئات والشركات
1 - كتاب من الجهة الحكومية أو الأهلية بطلب ترخيص من الجهة المختصة (البلدية)
2 - إحضار البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع
3 - الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء
4 - تحديد الموقع من قبل مختص البلدية
5 - سداد الرسوم المستحقة 50 ديناراً لكل 1000 متر، والتأمين بواقع 300 دينار لكل 1000 متر
6 - توقيع الشخص المفوض من قبل الهيئة أو المؤسسة على كافة الشروط والأحكام
7 - وضع لافتة في مكان واضح على الواجهة الرئيسية للمخيم عليها رقم الترخيص.