المغامس: اتفاقية العهد الدولي نصت بكل وضوح على هذا الحق
ديوان حقوق الإنسان: كفالة حق الإضراب للعمال والموظفين
أكد رئيس اللجنة الدائمة للحقوق السياسية والمدنية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير خالد المغامس أنه من الضروري أن تقوم الدولة بمراجعة تحفظاتها من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعنية بكفالة حق الإضراب للعمال و الموظفين.
وأشار المغامس لهذا الأمر عقب رصد لجنة الحقوق المدنية والسياسية في الديوان لعدد من الإضرابات مؤخرا في بعض وزارات الدولة قائلا «إنه في ظل عدم وجود أي تقنين في التشريعات الكويتية ينظم حق الإضراب بات من الضروري أن تتم مراجعة هذا التحفظ لسد وملأ الفراغ التشريعي وإزالة اللبس والغموض لأن التحفظ لا يعفي الكويت من الاعتراف بهذا الحق أو التنصل منه».
و ينص البند الثامن من الفقره (1) في اتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي صادقت عليها الكويت بموجب قانون رقم 11 لسنة 1996 على «الحق في الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين الدولة» إلا أنه تم التحفظ على هذه الفقرة.
وأضاف المغامس على الرغم من عدم وضوح التعريفات و المعايير إلا ان اتفاقية العهد الدولي نصت بكل وضوح على حق الإضراب للعمال وأكدت على ترك أمر تنظيمه للدولة وليس حظره.
من جانب آخر تنص المادة 132 من قانون العمل الأهلي فيي الكويت «يحظر طرفي المنازعة وقف العمل كليا او جزئيا أثناء إجراء المفاوضات المباشرة او امام لجنة التوفيق او أمام هيئة التحكيم او بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملا بأحكام هذا الباب»
ودعا المغامس الى تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يكفل انسجامها مع نصوص ومبادئ الدستور التي تؤكد حق التعبير للفرد وحقه في مخاطبة السلطات العامة عن طريق الهيئات النظامية والأشخاص المعنوية وكذلك حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ووسائل سلمية ومراعاة الضوابط التي تراعي المصالح الوطنية للدولة ولا تخل بالنظام والآداب العامة ولا تضر بحقوق الآخرين.
وأوصت اللجنه الدائمة للحقوق المدنية والسياسية بالديوان الوطني لحقوق الإنسان بألا يتم اللجوء الى الإضراب إلا بعد استنفاذ وسائل التسوية و بما لا يؤدي الى شلل المرفق العام.