No Script

7 شروط يجب توافرها في المواطن منها شهادة حسن سير وسلوك من «الداخلية»

«القوى العاملة» تساهم في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين خارج الحكومة

تصغير
تكبير

- لا إلزام بتكلفة التدريب عند الانسحاب للالتحاق بالعمل لدى الجهات غير الحكومية

أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، قراراً إدارياً رقم (688) لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد واجراءات المساهمة في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية وتدريب الباحثين عن العمل.

وحدد القرار شروط يتيعين توافرها في البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة للباحثين عن العمل، في أن يكون التدريب داخل البلاد، ويتفق واحتياجات سوق العمل، وتتوافر فيه الشروط والمتطلبات العلمية التي تحددها الهيئة، وألا تتجاوز مدة البرنامج التدريبي 9 أشهر، وألا ينتهي البرنامج التدريبي بمؤهل دراسي.

وألغى بموجب القرار الجديد، القرار الاداري رقم (52) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم 101 لسنة 2007 في شأن قواعد واجراءات المساهمة في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية وتدريب الباحثين عن العمل، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر واللائحة المرفقة بالجريدة الرسمية.

وتضمنت اللائحة الجديدة أن الهيئةالعامة للقوى العاملة تساهم في تكلفة تدريب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وبما لا يتجاوز 75 في المئة من تكلفة التدريب، وكذلك توفير فرص تدريب واعادة تأهيل للباحثين عن العمل في القطاع الخاص وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وذلك في ضوء القواعد والاجراءات الواردة في هذا القرار.

يأتي ذلك إلى جانب تشكيل لجنة فنية متخصصة من قبل الهيئة لدراسة العروض والخطط التدريبية المقدمة من الجهات طالبة التدريب كلما دعت الحاجة لذلك، وتختص لجنة المشتريات بالبت في الموافقة على تلك العروض والخطط التدريبية التي ترفع اليها من قبل الادارة او اللجنة الفنية.

ويشترط في البرامج التدريبية للعاملين في الجهات غير الحكومية، التي تساهم الهيئة في نسبة محددة من تكلفتها المالية، وفقاً للقواعد والاجراءات الواردة في هذا القرار ان تكون بناء على خطة سنوية يتم تقديمها للهيئة في المواعيد التي يتم الإعلان عنها بالموقع الرسمي لها وذلك وفقاً للاجراءات التي تتطلبها من كل عام، والا تتجاوز قيمة المساهمة عن كل متدرب القيمة المحددة بالجدول

ويجب على الجهة طالب التدريب التي ترغب في الحصول على مساهمة من الهيئة للقيام بتدريب المواطنين العاملين لديها، أن تقدم للهيئة عرضاً فنياً ومالياً وبرنامجاً زمنياً لبرامجها التدريبية السنوية يتضمن بيانات تفعيلية عن هذه البرامج وفقاً لماد ورد في المادة (4) من هذه اللائحة، وتتولى اللجنة الفنية دراسة العروض التدريبية التي تتقدم بها الجهات طالبة التدريب، على ان تتولى الادارة خلال فترات عدم تشكيل اللجنة الفنية دراسة تلك العروض التدريبية، وترفع نتائج الدراسات الى لجنة الشراء للبت فيها وتخطر الجهات الطالبة للتدريب بقرار لجنة الشراء بعد اعتماده من نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية، ويكون للجهة الحق بطلب اعادة النظر في قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ الاخطار بموجب طلب يقدم لمدير عام الهيئة، ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائياً.

وتعد موافقة الهيئة على البرامج التدريبية المقدمة من الجهات طالبة التدريب موافقة مبدئية لا تترتب عليها اي التزامات على الهيئة بالمساهمة في تكلفة تنفيذ البرامج التدريبية الواردة في الخطط، ما لم يتم مخاطبة الهيئة للجهة رسمياً بموجب كتاب يفيد موافقتهاعلى تنفيذ كل برنامج تدريبي على حدة، وفي حدود ميزانية الهيئة السنوية، ولا يحق للجهة طالبة التدريب الرجوع على الهيئة بأي التزامات مالية تنشأ بسبب عدم مساهمة الهيئة في تنفيذ اي من البرامج التدريبية الواردة بالخطة الخاصة بالجهة، وتتقدم الجهة خلال مدة لا تزيد على شهر من نهاية البرنامج التدريبي للهيئة بطلب صرف ما يعادل نسبة المساهمة في البرنامج التدريبي محدداً به بيانات التكلفة المالية.

وجاء ضمن اللائحة أنه يجب الا تتجاوز نسبة مساهمة الهيئة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية حال توافر الاعتمادات المالية والشروط الواردة في هذا القرار، النسب التالية:

1 - 75 في المئة من تكلفة تدريب كل فرد من ذوي الاعاقة دون النظر الى العمر الوظيفي شريطة تقديم شهادة رسمية موثقة من الهيئة العامة لذوي الاعاقة.

2 - 20 في المئة من تكلفة تدريب كل فرد تساهم الهيئة في تكلفة تدريبية لأول مرة على الا يكون قد مضى على تعيينه سنة او في حال حصوله على برنامج تدريبي مماثل في جهة اخرى انتقل اليها الموظف وتطلب التدريب على برامج خاصة بها.

3 - 50 في المئة من تكلفة تدريب كل فرد تجاوزت مدة عمله في الجهة سنتان بشرط ان يكون البرنامج التدريبي مرتبط كفاءة الموظف او ترقيته لوظيفة اشرافية.

4 - 75 في المئة من تكلفة تدريب كل فرد تجاوزت مدة عمله في الجهة خمس سنوات بشرط ان يكون البرنامج التدريبي مرتبط برفع كفاءة الموظف او ترقيته لوظيفة اشرافية.

5 - تكون مساهمة الهيئة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية وفقاً للضوابط الواردة بالجدول في هذا القرار، وفي حدود المبالغ الواردة به، وللهيئة تعديل الضوابط كلما دعت الحاجة لذلك.

ويجوز للمدير العام زيادة نسب مشاركة الهيئة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية المشار اليها بما لا يتجاوز (75 في المئة) من قيمة تكلفة البرنامج التدريبي، وفقاً للمبررات التي يتم عرضها من القطاع المختص بطلب الزيادة والاستثناء من النسبة المحددة.

7 شروط يجب توافرها في المواطن للتدريب

1 - أن يكون كويتي الجنسية.

2 - أن يكون مسجلاً لدى الهيئة كباحث عن عمل.

3 - أن تتوافر فيه شروط الالتحاق بالبرنامج ويجتاز المقابلات التي قد تطلبها الهيئة للالتحاق به.

4 - ألا يقل سنّه عن 18 عاماً.

5 - تقديم شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية حال طلب الهيئة.

6 - ألا يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه (باب خامس - باب ثالث) ويستثنى من ذلك من يلتحق بالعمل في القطاع الخاص اثناء الدورة التدريبية.

7 - ألا يكون مقيداً بأحد مراحل التعليم أو مسجلاً بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويستثنى من هذا الشرط من بلغ عمره الخامسة والعشرين عاماً وسبق له العمل في جهات غير حكومية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات - وتكون الاولوية لمن لم يحصل على تدريب سابق من قبل الهيئة.

ويجوز للمتدرب الانسحاب من البرنامج التدريبي للالتحاق بالعمل لدى الجهات غير الحكومية دون الزامه بدفع تكلفة التدريب الفعلية بشرط تزويد الهيئة بما يفيد التعيين (مباشرة العمل - عقد العمل - شهادة لمن يهمه الامر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت التسجيل كمؤمن عليه) وان يكون تاريخ بداية التعيين خلال مدة انعقاد الدورة.

5 أسباب تحمل تكلفة التدريب على المواطن

ويلتزم المتدرب سداد نسبة 100 في المئة من قيمة تكلفة البرنامج التدريبي في اي من الحالات التالية:

1 - عدم مشاركته في البرنامج التدريبي نهائياً دون عذر مقبول ما لم يتم توفير بديلاً عنه في مرحلة الارشاد.

2 - رفضه قبول التعيين في الوظيفة المقررة له من قبل الجهة القائمة على التدريب، ما لم تر الهيئة عدم ملائمة الوظيفة لمؤهلات المتدرب او لسبب آخر تقدره الهيئة.

3 - عدم استكمال البرنامج التدريبي دون ابداء اسباب تقبلها الهيئة.

4 - التحاقه بالعمل في القطاع الحكومي او الشركات المملوكة بالكامل للدولة اثناء البرنامج التدريبي.

5 - فصله من الدورة التدريبية لاحد الاسباب الواردة في المادة (19) من هذا القرار.

ويتم فصل المتدرب من الدورة التدريبية في الحالات التالية:

1 - الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف النفاذ.

2 - ارتكابه عملاً مخلاً بالآداب العامة.

6 شروط لمساهمة الدولة في البرامج التدريبية للمواطنين

وجاء ضمن اللائحة أنه يجوز للهيئة العامة للقوى العاملة المساهمة في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية اذا توافرت الشروط التالية في البرنامج التدريبي:

1 - أن يكون التدريب داخل الكويت.

2 - أن يكون في اطار احتياجات الجهة التي يعمل بها المتدرب.

3 - أن يتفق مع طبيعة عمل المتدرب او الوظيفة المراد ترقيته اليها.

4 - أن تتوافر فيه الشروط والمتطلبات العلمية.

5 - ألا تتجاوز مدة التدريب تسعة شهور.

6 - إلا ينتهي التدريب بمؤهل دراسي.

3 شروط لمساهمة «القوى العاملة» في تكلفة تدريب المواطنين

حددت الهيئة شروط المساهمة في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية لجهة الشروط الواجبت توافرها في المتدرب كالتالي:

1 - أن يكون على رأس عمله ومسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه لدى الجهة طالبة التدريب.

2 - أن تتوافر فيه متطلبات وشروط الدورة التدريبية.

3- تكون الأولوية لمن لم يحصل سابقاً على تدريب ساهمت في الحكومة

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي