مجلس تأديب للجهاز يضم 3 قضاة... وضبطية للموظفين
«الراي» تنشر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة
- وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول الأخرى
- للجهاز المبادرة من تلقاء نفسه بإجراء البحث والتقصي وجمع الاستدلالات
اعتمد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة اللائحة التنفيذية لقانونه رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.
ووفقاً للائحة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، سينشأ بقرار من الوزير مجلس تأديب في الجهاز يشكل من 5 أعضاء من خارجه، حيث سيتضمن 3 قضاة يتم ندبهم من المجلس الأعلى للقضاء من وكلاء أو مستشارين محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، ويكون من بينهم الرئيس، وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والقانونية.
وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب 3 قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ووفقاً لهذا البند المستجد لن يكون على الجهاز إحالة المخالفات إلى الجهات التحقيقية كما يجرى حالياً، وعلى المعترض التظلم لاحقاً.
ومن المقرر حسب اللائحة التي تتضمن 121 مادة أن يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الجهاز ونائب للرئيس متفرغين و3 أعضاء غير متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء، ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس من بين موظفي الجهاز.
كما سيكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في اثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفيما يلي النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون «حماية المنافسة»:
المادة (4)
الجهاز
ينشأ جهاز يسمى «جهاز حماية المنافسة» يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه الوزير، يكون هو المختص دون غيره بتطبيق القانون، ويعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام القانون من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الاجهزة الحكومية الأخرى.
الفرع الأول: أهداف الجهاز واختصاصاته
المادة (5)
أهداف الجهاز
يهدف الجهاز الى ما يلي:
1 - حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
2 - توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية.
3 - حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية.
4 - الحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق.
5 - توعية الجمهور بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6 - العمل على ضمان الالتزام بالقانون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
المادة (6)
اختصاصات الجهاز
يعد الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ - عند تطبيق أحكام القانون - من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الاجهزة الحكومية الأخرى، ويتولى الجهاز ما يلي:
1 - تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجميع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق في شأنها، وعرضها على المجلس.
2 - تلقي ودراسة الطلبات المنصوص عليها في المادتين (9) و(12) من القانون وعرضها على المجلس.
3 - تلقي طلبات التسوية والتصالح واعفاء المبلغ من الغرامة والبت فيها، وتحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في القانون.
4 - إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
5 - تعزيز الدعوة للمنافسة، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6 - إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والاجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز والمجلس.
7 - إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية للعرض على المجلس.
8 - إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
9 - إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
10 - إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة لعمل الجهاز.
11 - الزام الشركات إذا دعت الحاجة لتسيير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن انشطتها واعمالها لتحليلها، وتحديث الاطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة، ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانوناً بالجهاز.
12 - وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الاجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للامور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون.
المادة (8)
مدة وشروط العضوية
مدة عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط في اعضاء المجلس ما يلي:
1 - كويتي لا تقل خبرته عن عشر سنوات في اي مجال من مجالات العلوم الاقتصادية او القانون التجاري وما يتعلق بها من خبرة عملية ذات صلة بالمنافسة.
2 - محمود السيرة حسن السمعة.
3 - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
4 - ألا يكون قد حكم عليه بحكم بات في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد اليه اعتباره.
المادة (9)
فقدان العضوية
يفقد عضو المجلس عضويته إذا تغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات غير متتالية خلال العام دون عذر مقبول.
المادة (10)
اللائحة الداخلية للمجلس
يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس، تتضمن تحديد نظام العمل فيه، وتنظيم اجراءات وقواعد اجتماعاته وأعمال لجانه.
المادة (11)
يختص المجلس بما يلي:
1 - اقرار السياسات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.
2 - اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة، وابداء الرأي من تلقاء نفسه او بناء على طلب اي من الوزارات او الجهات المعنية في التشريعات، او السياسات، او القرارات التي قد تخل بالمنافسة.
3 - اعتماد التقرير السنوي عن انشطة الجهاز وخطته المستقبلية ورفعه للوزير للعرض على مجلس الوزراء.
4 - إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز واصداره بقرار من الوزير.
5 - إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإصدارها بقرار من الوزير.
6 - إصدار اللوائح المالية والإدارية لشؤون الموظفين بالجهاز في اطار الاعتمادات المالية المقررة، دون التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
7 - إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك، ورفعها للجهاز المختصة للتصديق عليها وفقاً للقانون.
8 - إقرار مشروع ميززانية الجهاز وحسابه الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
9 - إصدار القرارات التصحيحية فيما يتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة.
10 - تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.
11 - تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لعمله، وتحديد المكافآت المقررة لاعضائها، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يقررها.
12 - أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون.
الفرع الثالث: الرئيس
المادة (12)
يتولى الرئيس تمثيل الجهاز أمام القضاء والغير، وتكون له بالاضافة إلى ما هو منصوص عليه في القانون الاختصاصات التالية:
1 - مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2 - عرض التسويات الفردية، او التصالح مع المخالفين لأحكام القانون وهذه اللائحة على المجلس.
3 - إحالة البلاغات، والطلبات، والاخطارات، والشكاوى المستوفاه للبيانات والمستندات للمدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.
4 - طلب رفع الدعوى الجزائية او اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بناء على موافقة المجلس.
ولرئيس الجهاز ان يفوض المدير التنفيذي في بعض اختصاصاته.
الفرع الرابع: المدير التنفيذي
المادة (13)
يكون للجهاز مديراً تنفيذياً متفرغاً من ذوي الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز ومن غير أعضاء المجلس، ويشترط فيه ذات الشروط الخاصة بأعضاء المجلس، ويصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح الوزير، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء المكافآت والمزايا المالية الاخرى للمدير التنفيذية.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود.
المادة (14)
يكون المدير التنفيذي مسؤولاً عن تنفيذ قرارات المجلس، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتسيير اجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز، ويتولى ما يلي:
1 - دراسة الشكاوى والبلاغات واتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الادلة في شأنها ومباشرة التحقيق.
2 - دراسة الممارسات او الاتفاقيات او العقود او القرارات التي تحد من حرية المنافسة.
3 - دراسة الطلبات التي تقدم طبقاً لحكم المادتين (9) و(12) من هذا القانون.
4 - إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل اساليب التعامل المختلفة في الاسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
5 - تحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
6 - مخاطبة الاشخاص بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن انشطتها وأعمالها لتحليلها وتحديث الاطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة ومراجعة عمليات التركز او غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانوناً بالجهاز.
7 - إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.
8 - إعداد النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والاجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه.
9 - انشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة.
10 - إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
11 - تقديم تقرير سنوي عن سير العمل بالجهاز يشتمل على شرح مفصل لكافة اعماله وانشطته خلال السنة المالية المنقضية.
12 - اي مهام اخرى يكلف بها من المجلس.
المادة (15)
يتولى المدير التنفيذي الاشراف الفني على الاجهزة الفنية والادارية التابعة له - وفقاً للهيكل الاداري - ويمارس اختصاصاته وفق القانون واللوائح والقرارات التي يصدرها الوزير والمجلس في هذا الشأن.
الفرع الخامس
المحافظة على السرية
المادة (16)
الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات.
يحظر على اعضاء المجلس وموظفي الجهاز، والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز ما يلي:
1 - إفشاء المعلومات والبيانات او الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق احكام القانون وهذه اللائحة.
2 - استخدام المعلومات والبيانات الواردة في الفقرة السابقة ومصادرها لغير الاغراض التي قدمت من اجلها.
المادة (17)
حظر العمل لدى الخاضعين للفحص
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الجهاز، والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز القيام بأي عمل لدى الاشخاص الذين خضعوا للفحص بمعرفتهم بأجر او بدون أجر، لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة.
الفرع السادس: الادارة القانونية
المادة (18)
بالاستثناء من احكام المادة الثانية من المرسوم رقم (12) لسنة 1960 وأحكام المادة رقم (10) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، يكون للجهاز إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور امام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، او ابداء الرزي القانوني واجراء التحقيقات، ويسلم لها كافة اوراق الخصومة في الدعاوى او الطعون وما يصدر من احكام.
المادة (19)
صلاحيات الإدارة القانونية
تتولى الإدارة القانونية بالجهاز مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في القانون وهذه اللائحة والمحالة اليها من الجهاز. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق واداء عمله الصلاحيات التالية:
1 - حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
2 - حق سماع شهادة الشهود.
3 - استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع اقواله.
4 - حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الجهاز.
المادة (20)
إعلان المحال للتحقيق
يقوم الجهاز بإعلان المحال للتحقيق للحضور أمام الادارة القانونية للبدء في اجراءات التحقيق، وذلك قبل (7) سبعة ايام على الاقل من تاريخ التحقيق المحدد.
يتم الإعلان وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة، وذلك من خلال اجهزة الجهاز ونظامها الالكتروني.
ويلتزم الجهاز بحفظ الاعلانات وفقاً للشكل المرسل به في ملف كل تحقيق على حدة.
المادة (21)
بيانات الإعلان
يجب أن يتضمن نموذج الإعلان المعد من قبل الجهاز البيانات التالية كحد أدنى:
1 - التاريخ مشتملاً على: الساعة واليوم والشهر والسنة.
2 - اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل عمله،، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوماً وقت الإعلان، فإنه يؤخذ آخر موطن او محل عمل كان له في دولة الكويت.
3 - اسماء الاطراف المعنية بالإعلان.
4 - موضوع الإعلان وملخص له وأساسه القانوني.
5 - تاريخ الجلسة ومكان انعقادها.
المادة (22)
ضمانات التحقيق
لأي شخص يتم التحقيق معه، الحق الكامل في الحضور والدفاع عن نفسه، ويجوز له ان يوكل محامياً للدفاع عنه.
الفرع السابع: الرقابة والكشف عن المخالفات
للجهاز المبادرة من تلقاء نفسه بإجراء البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
وينظر في احالات الجهات الرقابية في شأن التصرفات والممارسات الضارة بالمنافسة.
ويصدر مجلس الادارة قرارات بتحديد الضوابط الاجرائية الداخلية المأمور الضبط القضائي.
المادة (24)
الضبطية القضائية
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في اثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (25)
يمارس مأمور الضبط القضائي مهام الضبطية القضائية بناء على قرار المدير التنفيذي او الادارة المعنية بتكليفه لممارسة اعماله بمناسبة فحص حالة معروضة على الجهاز، على ان يكون القرار الصادر متضمنا المسائل المطلوب من مأمور الضبط القضائي القيام بها.
ويجب على مأمور الضبط القضائي ان يسلم ممثل الشخص محل الضبطية القضائية او من ينوب عنه صورة من قرار تكليفه بالضبطية.
المادة (26)
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة اعمالهم الصلاحيات التالية:
1 - اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الادلة في شأن الشكاوى والبلاغات ومبادرات الجهاز، والتحري عن الافعال التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون وهذه اللائحة.
2 - الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ أو الشكوى أو مبادرة الجهاز والقيام بأعمال ضبط واثبات المخالفة، وذلك للكشف والتأكد من وقوعها من عدمه.
3 - طلب الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات واشرطة واجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها، من أي جهة حكومية أو غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز.
4 - الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات، والبيانات، وله الحق في استدعاء الشهود، واثبات بياناتهم، وصفاتهم، وسماع اقوالهم، والاستعانة بالخبراء لابداء الرأي الفني في المسائل الفنية.
5 - حجز المستندات والتحفظ على الاوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب الشخص الخاضع للضبط لأحد المخالفات.
وعلى المسؤولين في الجهات المشار اليهافي هذه المادة ان يقدموا الى هؤلاء الموظفين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم، ولهم الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة.
المادة (27)
مختصر الضبطية القضائية
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي - وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض - لإثبات جميع الاجراءات التي قام بها سواء من انتقال، وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود، وسماع اقوالهم في المخالفات التي تم رصدها، واثبات حالات عدم الامتثال او عدم التعاون، ويثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه المخالفات.
ويعرض المحضر على الادارة المعنية في الجهاز لاتخاذ ما يلزم في شأنه.
المادة (29)
اختصاصات مجلس التأديب
يتولى مجلس التأديب النظر في الامور الآتية:
1 - الفصل في المساءلة التأديبية المحالة اليه من المجلس والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة (34) من أحكام القانون.
2 - الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من المجلس.
الفرع الثاني: جلسات وقرارات مجلس التأديب
المادة (30)
جلسات مجلس التأديب
تكون جلسة مجلس التأديب صحيحة اذا حضرها أغلبية اعضاء مجلس التأديب على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
وللمجلس ان يقبل حضور كل او بعض اعضائه الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
المادة (31)
تبدأ الجلسة باكتمال نصاب الحضور، فإذا تبين عند حلول موعد الجلسة ان العدد لم يكتمل اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فاذا لم يكتمل العدد تؤجل الجلسة الى موعد لاحق، ويجب ان يتوافر النصاب طوال مدة الجلسة.
المادة (31)
تبدأ الجلسة باكتمال نصاب الحضور، فإذا تبين عند حلول موعد الجلسة أن العدد لم يكتمل اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فاذا لم يكتمل العدد تؤجل الجلسة الى موعد لاحق، ويجب ان يتوافر النصاب طوال مدة الجلسة.
المادة (32)
قرارات مجلس التأديب
تصدر القرارات بأغلبية اصوات اعضائه، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس، على ان يدون الرأي المخالف في القرار.
المادة (33)
حياد أعضاء مجلس التأديب
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس التأديب اثناء توليه مهام عمله ان تكون له اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة بموضوع المخالفة او التظلم.
وتعتبر المصلحة مباشرة اذا كان للموضوع المطروحة للبحث او المناقشة او التصويت تأثير مباشرة على العضو سواء كان هذا التأثير بتحقيق منفعة او كسب او تجنب ضرر او خسارة.
وتعتبر المصلحة غير مباشرة اذا كان للموضوع المطروح للبحث او المناقشة او التصويت تأثير مباشر على الزوج او الزوجة والاصول والفروع حتى الدرجة الرابعة للعضو سواء كان هذا التأثير بتحقيق منفعة او كسب او تجنب ضرر او خسارة.
المادة (34)
التنحي عن نظر الموضوع
يلتزم العضو متى توافرت في حقه حالة من حالات المصلحة المباشرة او غير المباشرة بالافصاح عن هذه المصلحة عند بداية الجلسة، كما يلتزم بالتنحي عن بحث او مناقشة الموضوع محل المصلحة، او التصويت، وعليه مغادرة الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.
الفرع الثالث: إحالة المخالف الى مجلس التأديب
المادة (35)
إحالة المخالفة التأديبية
يتولى أمين سر المجلس تلقي المخالفات المحالة الى مجلس التأديب والتظلمات من قرارات المجلس من ذوي الشأن وعرضها على رئيس مجلس التأديب، واخطار ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات وكل ما يكلفه به رئيس مجلس التأديب.
المادة (36)
إعلان المحال الى مجلس التأديب
يجب على أمين السر اخطار المحال الى مجلس التأديب او المتظلم قبل (7) أيام من تاريخ الجلسة المحددة لنظر المخالفة المنسوبة اليه ومضمونها.
كما يجب عليها اخطار المتظلم بموعد نظر تظلمه قبل (7) ايام من تاريخ الجلسة المحددة لنظر التظلم.
ويتم الإعلان وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بخطاب مسجل بعلم الوصول، او بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة وذلك من خلال اجهزة ونظامها الالكتروني.
ويلتزم الجهاز بحفظ الإعلانات وفقاً للشكل المرسل به في ملف كل تحقيق على حدة.
المادة (37)
بيانات الإعلان:
يجب ان يتضمن الإعلان البيانات التالية كحد ادنى:
1 - التاريخ مشتملاً على: الساعة واليوم والشهر والسنة.
2 - اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن موطنه او محل عمله معلوماً وقت الإعلان، فإنه يوخذ آخر موطن او محل عمل كان له في دولة الكويت.
3 - اسماء الاطراف المعنية بالإعلان.
4 - موضوع الإعلان وملخصاً له وأساسه القانوني.
5 - تاريخ الجلسة ومكان انعقادها.
المادة (38)
الحق في الدفاع أثناء التحقيق
لأي شخص يتم التحقيق معه، الحق الكامل في الحضور والدفاع عن نفسه، ويجوز له ان يوكل محامياً للدفاع عنه.
الفرع الرابع: ضمانات المحال الى مجلس التأديب
المادة (39)
على أمين السر ان يمكن المحال الى مجلس التأديب او وكيله من الاطلاع على الاوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة منها، وذلك بعد سداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس.
المادة (40)
على مجلس التأديب ان يواجه المحال اليه بالمخالفة المنسوبة اليه، واسانيدها وان يمكنه من الدفاع عن نفسه اصالة او بالوكالة.
ولمجلس التأديب ان يسمع من يرى سماع شهادته او الاستعاونة بخبرته بقرار منه او بناء على طلب المحال اليه او وكيله.
المادة (41)
لا يحول غياب المحال الى مجلس التأديب او المتظلم الذي ثبت اخطاره بالموعد من استمرار هذا المجلس في نظر المخالفة او التظلم واصدار قرار في شأنه.
الفرع الخامس: التظلم أمام مجلس التأديب
المادة (42)
التظلم أمام مجلس التأديب
يتلقى امين سر المجلس التظلمات من ذوي الشأن من القرارات الصادرة عن المجلس طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وذلك بعد سداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس.
ويكون التظلم امام مجلس التأديب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اخطار ذوي الشأن بالقرار او نشره في الجريدة الرسمية او الموقع الالكتروني للجهاز.
المادة (43)
بيانات المتظلم
يقدم التظلم مكتوبا وفقا للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الجهاز، ويجب ان يشتمل على البيانات التالية:
1 - اسم المتظلم ومهنته وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني او الهوية والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني، واسم الممثل القانوني (إن وجد) ورقم التوكيل وعنوانه شاملا بيانات الرقم المدني او الهوية والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.
2 - رقم القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ اخطار المتظلم او علمه به.
3 - موضوع التظلم والاسباب التي بني عليها، وترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
المادة (44)
سجل التظلمات
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروي يسمى»سجل التظلمات«تقيد فيه التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن، وتقيد التظلمات في هذا السجل - برقم مسلسل - في يوم ورودها، وتسلم للمتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن التظلم.
المادة (45)
بحث التظلم
يحيل امين سر المجلس التظلم فور وروده الى رئيس مجلس التأديب الذي يحدد تاريخا لنظره، ويخطر المتظلم بهذا التاريخ للحضور امام المجلس بنفسه او بوكيل عن او بمن يمثله، وللمجلس ان يطلب من ذوي الشأن ما يراه من ايضاحات ومستندات، ويجوز لمجلس التأديب ان يطلب من الادارة المعنية في الجهاز تقديم الرأي الفني في شأن التظلم.
المادة (46)
البث في التظلم
يبت مجلس التأديب في التظلم بقبوله او رفضه، ويكون قرار مجلس التأديب نهائيا.
الفرع السادس: إخطار وتنفيذ قرارات مجلس التأديب
المادة (47)
الإخطار بقرارات مجلس التأديب
يقوم امين سر المجلس باخطار الرئيس وصاحب الشأن بقرار مجلس التأديب في البت بالتظلم، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة (48)
نفاذ قرارات مجلس التأديب
قرارات مجلس التأديب واجبة النفاذ فور صدورها ما لم يحدد القرار موعدا للتنفيذ، ويتولى المجلس تنفيذ قرار مجلس التأديب.
المادة (49)
تنفيذ قرارات مجلس التأديب
في حال تضمن مجلس التأديب فرض جزاءات مالية على المخالف، يجب ان يتم الوفاء بقيمة الجزاءات المالية فورا او خلال المدة المحددة في قرار مجلس التأديب.
المادة (50)
للرئيس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان تفنيذ قرارات مجلس التأديب، وفي حالة عدم الالتزام بها، يقدم بلاغا الى النيابة العامة في هذا الشأن.
الفصل الرابع
الممارسات الضارة بالمنافسة
المادة (51)
يحظر على الشخص المهيمن اساءة استغلال الهيمنة بهدف الحد من المنافسة أو تقييدها أو منعها، ويدخل في ذلك- على سبيل المثال - ما يلي:
1 - القيام بصورة مباشرة او غير مباشرة بتحديد او فرض اسعار المنتجات او وضع حد ادنى لاسعار او شروط اعادة بيعها.
2 - القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول شخص آخر إلى السوق أو إقصائه منه أو تعريضه للخسائر.
3 - افتعال عجز او وفرة غير حقيقية للمنتجات.
4 - التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار المنتجات أو شروط بيعها وشرائها أو اي صورة اخرى.
5 - التزام العميل بالامتناع عن التعامل مع شخص متنافس معه.
6 - حجب المنتجات المتاحة في السوق المعنية بصورة كلية او جزئية.
7 - رفض التعامل مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة وذلك دون سبب مشروع.
8 - تعليق ابرام عقد او اتفاق على شروط قبول التزامات تكون بطبيعتها او بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي او الاتفاق.
المادة (52)
معايير دراسة الممارسة الضارة بالمنافسة
على الجهاز ان يأخذ بالاعتبار عن دراسة وضع اي شخص يتمتع بمركز مهيمن في السوق المعنية توافر احد او كل المعايير التالية:
1 - السوق المعنية لمنتج محدد في منطقة جغرافية معينة.
2 - الحصة السوقية للشخص المعني.
3 - مستوى المنافسة الفعلية او المحتملة بالنسبة لعدد المتنافسين وحجم الانتاج والطلب على المنتج.
4 - العوائق التي تعرقل او تحد او تمنع دخول المتنافسين الى السوق.
5 - اي ضوابط اخرى يضعها المجلس.
الفصل الخامس
طلب الاستثناء
المادة (53)
سجل طلبات الاستثناءات
يعد لدى الجهاز سجل يدوي أو الكتروني يسمى» سجل طلبات الاستثناءات«يقيد فيه طلب الاستثناء من تطبيق المواد (6) او (7) او (8) من القانون والقرارات المتعلقة به. ويقيد الطلب في هذا السجل - رقم المسلسل - في يوم وروده، وتسلم لمقدم الطلب صورة طبق الاصل مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن طلب الاستثناء.
المادة (54)
رسوم طلب الاستثناء
يصدر المجلس قرارا بتحديد رسوم طلب الاستثناء وفقا للشروط والضوابط التي يحددها في هذا الشأن.
المادة (55)
طلب الاستثناء
يقدم طلب الاستثناء كتابة او الكترونيا الى الجهاز، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على ان يرفق به المستندات التالية:
1 - إيصال سداد الرسوم
2 - صورة البطاقة المدنية لمقدم الطلب
3 - عقد التأسيس او النظام الاساسي للشخص المعني، وشهادة السجل التجاري، والترخيص التجاري.
4 - اسم مدير الشركة او مجلس الادارة او الممثل القانوني للشخص
5 - تقرير يتضمن الابعاد القانونية والاقتصادية لطلب الاستثناء، على ان يشمل التقرير ما يلي:
أ - مدى مخالفة الاتفاقات او الممارسات المنسقة للقانون وهذه اللائحة.
ب - وصف للمنتجات محل الاستثناء، مع شرح مفصل للاتفاقات او الممارسات المنسقة المزمع القيام بها.
ج - ان تحقق الاتفاقات أو الممارسات المنسقة منافع واضحة للمستهلك تفوق اثار الحد من حرية المنافسة.
د - ان لا ينتج عن الاتفاقات او الممارسات المنسقة تحديد كميات او اسعار المنتجات او مقابل اداء الخدمات او اي شروط اخرى بالمخالفة لآلية السوق.
هـ - ان لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على اي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.
و. أن لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى التمييز في الاتفاقات او التعاقدات، ايا كان نوعها، التي يبرمها مع مورديه او مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية، سواء كان التمييز في الاسعار او نوعية المنتجات او في شروط التعامل الاخرى، وذلك على نحو يؤدي الى اضعاف القدرة التنافسية لبعضهم امام البعض الآخر او يؤدي الى عرقلة دخول او خروج بعضهم من السوق المعنية.
ز. ان لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى البيع بأقل من سعر التكلفة الحدية او متوسط التكلفة المتغيرة لاقصاء المتنافسين او منعهم من الدخول الى السوق المعنية، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس.
ح. ان لا تؤدي الاتفاقات او الممارسات المنسقة الى الحد من حرية تدفق المنتجات الى الاسواق او خروجها بصورة كلية أو جزئية من خلال اخفائها او الامتناع عن التعامل فيها او تخزينها دون مبرر مقبول.
المادة (56)
سرية معلومات طلب الاستثناء
يجوز لمقدم طلب الاستثناء الذي يرغب في ان تتم معاملة البيانات التي يتضمنها الطلب والمستندات المرفقة له على وجه السرية التأشير عليها بكلمة (سرية) مع ارفاق ما يبرر ذلك، ويجب عليه تقديم ملخصات غير سرية تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية، على ان يؤثر عليها بعبارة (غير سرية).
ويكون للمدير التنفيذي عند دراسة الطلب وفقاً للمادة (59) من هذه اللائحة تقدير سرية معلومات طلب الاستثناء من عدمه، وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس.
المادة (57)
الفحص الشكلي لطلب الاستثناء
تتولى الادارة المعنية لدى الجهاز الفحص الشكلي لطلب الاستثناء والمستندات المؤيدة له، وفي حال طلب الادارة من طالب الاستثناء استيفاء بيانات او مستندات اضافية - لا تسري مدة (5) الخمسة ايام المشار اليها في المادة التالية، الا من تاريخ استيفاء البيان او تقديم المستند المطلوب.
وفي حال تقديم الطلب مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة، تقوم الادارة بعرض الطلب على الرئيس تمهيداً لاحالته للمدير التنفيذي.
المادة (58)
إحالة طلب الاستثناء إلى المدير التنفيذي
يحيل الرئيس طلب الاستثناء الى المدير التنفيذي خلال (5) خمسة ايام من تاريخ وروده للجهاز مستوفيا متطلبات المادة (54) من هذه اللائحة، وذلك لدراسته واعداد تقرير في شأنه خلال مدة لاتجاوز (90) تسعون يوماً، من تاريخ احالته اليه.
ويجوز للمجلس بناء على طلب المدير التنفيذي مد مدة دراسة الطلب لمدة اخرى لا تجاوز (45) خمسة واربعون يوماً.
المادة (59)
للمدير التنفيذي عند دراسة طلب الاستثناء اتخاذ ما يلي:
1 - الطلب من مقدم طلب الاستثناء اي مستندات او معلومات او بيانات اضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب.
2 - اخطار الاشخاص التي يرى انها قد تتأثر من الاستثناء، وذلك لتقديم مستندات او معلومات او بيانات في شأن طلب الاستثناء خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر او الاخطار.
3 - نشر ملخص طلب الاستثناء في الجريدة الرسمية او في جريدتين يوميتين واسعة الانتشار على نفقة مقدم طلب الاستثناء.
4 - عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب او الغير.
5 - الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة او الاختصاص، او الشركات المحلية او الدولية المتخصصة بفحص الطلب، او طلب الحصول على اي مستند او بيان من الاشخاص المعنيين.
المادة (60)
دراسة طلب الاستثناء
يتولى المدير التنفيذي دراسة طلب الاستثناء وفقاً لما يلي:
1 - دراسة المنتجات وفقاً للآتي:
أ. تماثل المنتج محل الفحص مع منتج آخر في الخواص والاستخدام.
ب. مدى قدرة المستهلك على التحول من المنتج محل الفحص الى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السعر او نتيجة لاي عوامل تنافسية اخرى.
2 - تحديد فرص التنافس المحتملة في نطاق جغرافي معين وفقاً لأي من المعايير الآتية:
أ. مدى قدرة المستهلك على الانتقال من المنطقة الجغرافية محل الفحص الى منطقة جغرافية اخرى نتيجة التغير النسبي في الاسعار او في العوامل التنافسية الاخرى.
ب. مدى قدرة البائعين على اتخاذ قراراتهم التجارية على اساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الاسعار او في العوامل التنافسية الاخرى.
ج - السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها اشخاص آخرون دخول السوق المعنية.
د. تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من اسواق او من مناطق جغرافية اخرى او من خارج الدولة.
هـ - القيود الجمركية والادارية على المستويين المحلي والخارجي.
3 - الحصة السوقية وعائدات واصول مقدم طلب الاستثناء.
4 - مستوى المنافسة الفعلية او المحتملة بالنسبة للمتنافسين في السوق المعنية، مع تحديد تاريخ بدء المنافسة.
5 - التغير السعري او الكمي المتوقع في المنتجات في حالة عدم حدوث تلك الاتفاقات او الممارسات المنسقة.
6 - حجم الانتاج والطلب على المنتجات.
7 - مستوى التأثير على العرض او الطلب الكلي للمنتجات.
8 - مدى تنوع المنتجات في السوق المعنية.
9 - تأثير الاتفاقات او الممارسات المنسقة على الدخول الى السوق المعنية او التوسع فيها او الخروج منها.
10 - مستوى سهولة الحصول على التسهيلات المالية.
11 - المدة الزمنية المتوقع خلالها حدوث الاتفاقات او الممارسات المنسقة.
12 - التزثير على المستهلكين.
المادة (61)
تقرير المدير التنفيذي
يرفع المدير التنفيذي تقريراً في شأن طلب الاستثناء الى الرئيس متضمناً ما يلي:
1 - البيانات التي تضمنها الطلب والمستندات المرفقة له.
2 - بيان بجميع الوقائع والاجراءات التي تمت في شأن الطلب.
3 - تقييم الطلب من الناحيتين الاقتصادية والقانونية وفقاً لشروط المادة (9) من القانون.
4 - التوصية بالقرار المقترح اتخاذه.
المادة (62)
قرار المجلس في شأن طلب الاستثناء
يعرض الرئيس الطلب المستوفي الشروط الواردة في هذا الفصل والمستندات المرفقة به على المجلس، ويبت المجلس بطلب الاستثناء خلال (30) يوماً من تاريخ عرض الرئيس علسه، وذلك بأي مما يلي:
1 - الموافقة على طلب الاستثناء لمدة يحددها المجلس.
2 - الموافقة مع وضع شروط يحددها المجلس وفقاً لكل حالة على حدة.
3 - رفض طلب الاستثناء على ان يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.
ويتولى المدير التنفيذي اخطار مقدم طلب الاستثناء بقرار المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (63)
الموافقة الموقتة على طلب الاستثناء
يجوز للمجلس الموافقة الموقتة على طلب الاستثناء قبل الانتهاء من دراسة الطلب في حالات الضرورة او الظروف الاستثنائية.
المادة (64)
مراقبة تنفيذ الاستثناء
على الجهاز مراقبة التزام الشخص الذي حصل على موافقة بالاستثناء، وفي حال ثبوت مخالفته للشروط والضوابط الصادر في شأنها الموافقة او مخالفته للقانون او هذه اللائحة يكون للمجلس اتخاذ اي من القرارات التالية:
1 - الزام المخالف بوقف تنفيذ الاتفاقات او الممارسات المنسقة الصادر في شأنها الاستثناء.
2 - الزام المخالف بتعديل اوضاعه فوراً او خلال فترة زمنية يحددها المجلس.
3 - الغاء الموافقة بالاستثناء، في حال اخفق الشخص المعني بالوفاء بالشروط والمتطلبات التي منح الاستثناء على اساسها.
المادة (65)
على المجلس اصدار قرار بالغاء الموافقة بالاستثناء في حال تبين ان المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة او غير صحيح، وذلك وفقاً لما يعرض الرئيس.
المادة (66)
يجوز للمجلس بناء على عرض الرئيس إلغاء القررار الصادر بالموافقة بالاستثناء في الحالات التالية:
1 - اذا لم تعد الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها قائمة.
2 - اذا تحقق الغرض من الاستثناء.
3 - في وجود اثر سلبي على المنافسة - من ممارسات الشخص المستفيدة من الاعفاء - يفوق الآثار الايجابية المتوخاه منه.
المادة (67)
يتولى المدير التنفيذي اخطار الشخص المعني بقرارات المجلس الصادرة وفقاً لأحكام للقانون وهذه اللائحة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (68)
تعديل الاستثناء
يجب على الشخص المعني اخطار باي تغيير او تعديل يطرأ على الاتفاقات او الممارسات المنسقة التي سبق الحصول على استثناء في شأنها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تحقق الواقعة التي تبرر التغيير او التعديل.
ويتم بحث طلب التغيير او التعديل بذات الاجراءات والاحكام الواردة في هذا الشأن.
الفصل السادس
التركز الاقتصادي
المادة (69)
يعتبر تركزا اقتصاديا في تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة الحالات التالية:
1 - اندماج شخصين او اكثر عن طريق الضم او المزج او دمج اجزاء من اشخاص تؤدي الى السيطرة او زيادة السيطرة.
2 - اكتساب شخص او اكثر السيطرة المباشرة او غير المباشرة على شخص او اشخاص اخرين بأكملهم او اجزاء منهم، سواء اكان ذلك باكتساب اصول ام قوق ملكية ام انتفاع ام شراء اسهم ام حصص ام التزامات ام باي وسيلة اخرى.
3 - وجود شراكة بين شخصين او اكثر تؤدي الى نشاط اقتصادي او تجاري دائم ومستقل، ايا كان الشكل القانوني او النشاط الذي يتم ممارسته.
4 - اي حالة اخرى يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.
المادة (70)
لا يعتبر تركزا اقتصاديا في تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة الحالات التالية:
1 - التداولات والتعاملات في الاوراق المالية وفقا للشروط التالية:
أ - ان يقوم بها احد البنوك او شركات التأمين او المؤسسات المالية.
ب - أن تتضمن انشطتها القيام بتداولات وتعاملات في الاوراق مالية لحسابها الخاص او لحساب الغير بالاحتفاظ الموقت باوراق مالية تم شراؤها بقصد اعادة بيعها.
ج - ان لا تمارس حقوق التصويت - بهدف تحديد السلوك التنافسي، وذلك ما لم تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الاعداد للتصرف في الشخص او اصوله، جزئيا او كليا، او التصرف في الاوراق المالية المشار اليها.
د - ان يتم التصرف بالاوراق عام واحد من تاريخ شراءها، وذلك ما لم يمدد الجهاز هذه الفترة عند الطلب في حالة اثبات ان التصرف لم يكن ممكنا خلال المدة المقررة.
2 - السيطرة الناتجة عن عمليات الاعسار او التوقف عن السداد، او جدولة الديون، او التسويات مع الدائنين او الاجراءات المشابهة.
3 - قيام الاشخاص الذين يشكلون مجموعة اقتصادية واحدة باجراءات اعادة الهيكلة داخل المجموعة ذاتها.
المادة (71)
تحدد شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهاز وفقا لقرار يصدر من المجلس بهذا الشأن.
المادة (72)
مع مراعاة المادة (12) من القانون، يجب على جميع الجهات المنوط بها الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي اخطار الجهاز بالطلبات المقدمة اليها فور ورودها وعدم الموافقة على هذه الطلبات الا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة عليها.
كما يجب على الاشخاص المعنيين عدم القيام باية تصرفات، او اجراءات لاتمام عمليات التركز قبل صدور قرار المجلس المشار اليه بالفقرة السابقة.
المادة (73)
معايير دراسة طلب التركز الاقتصادي
على الجهاز ان يأخذ بالاعتبار عند دراسة طلب التركز الاقتصادي توافر احد او كل المعايير التالية:
1 - المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين المتنافسين في السوق.
2 - تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه المنتجات.
3 - التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير منتجات جديدة وتيسير دخول منافسين جدد الى السوق.
المادة (74)
التشاور ما قبل تقديم طلب التركز
يجوز لكل من يريد الدخول في عملية التركز تقديم طلب التشاور للجهاز، وذلك لعقد اجتماع للتشاور مع موظفي الجهاز قبل تقديم طلب التركز الاقتصادي، ويجب ان يرفق بطلب التشاور المعلومات والبيانات التالية:
1 - ايصال سداد رسوم طلب التشاور الذي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس
2 - اسماء ومعلومات الاتصال المشاركين في عملية التركز المعنية.
3 - طبيعة التركز
4 - الاسواق المعنية التي ستتأثر بالتركز
5 - البيانات المالية لاطراف التركز عن آخر سنتين ماليتين، على ان يرفق بها بيانا باجمالي المبيعات السنوية وحجم الاصول الكلية المتقدمين والحصة السوقية التقديرية لاطراف التركز.
ويجوز للاطراف طلب المشورة في شأن وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي المقترح او في شأن كيفية الامتثال لكافة متطلبات تقديم طلب التركز الاقتصادي اثناء عملية التشاور الساق لتقديم طلب.
كما يجوز للاطراف اثناء مرحلة التشاور السابقة على تقديم الطلب ان يطلبوا من الجهاز اعفاءهم من تقديم بعض المعلومات المطلوبة في نموذج التركز الاقتصادي في حال كانت غير ضرورة وارفاق ما يبرر ذلك.
الفصل السابع
طلب التركز الاقتصادي
المادة (75)
سجل طلبات التركز الاقتصادي
يُعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى»سجل طلبات التركزات الاقتصادية«يقيد فيه طلب التركز الاقتصادي والقرارات المتعلقة به. ويقيد الطلب في هذا السجل - رقم مسلسل - في يوم وروده، وتسلم لمقدم الطلب صورة طبق الاصل مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن طلب التركز الاقتصادي.
المادة (76)
وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي
يجب على الاشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي بطلب التركز الاقتصادي في حال تجاوزت قيمة الاصول المسجلة او المبيعات السنوية الخاصة بها في الدولة - طبقا للبينات المالية المدققة لاخر سنة مالية قبل التركز - الحدود الاجمالية والفردية التي يصدر بتحديدها قرارات من المجلس بموجب المادة (10) من القانون.
المادة (77)
رسوم طلب التركز الاقتصادي
يجب على مقدم طلب التركز الاقتصادي سداد رسوم يقدر بنسبة واحدة في الالف (0.1 في المئة) من رأس المال المدفوع، او من قيمة الاصول المجمعة للاشخاص المعنيين بالدولة ايهما اقل وبحد اقصى مائة الف دينار كويتي.
المادة (78)
طلب التركز الاقتصادي
يجب على الاشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب التركز الاقتصادي يدويا او الكترونيا الى الجهاز قبل (60) ستين يوما - على الاقل - من تاريخ اعداد مشروع العقد او الاتفاق في شأن عملية التركز، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على ان يرفق به المستندات التالية:
1 - تقرير مقوم الاصول - على ان يكون من احد مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة اسواق المال - بالرسوم الواجب دفعها والمقدرة بنسبة واحد في الالف (0.1 في المئة) من رأس المال المدفوع، او من قيمة الاصول المجمعة للاشخاص المعنيين بالدولة ايهما اقل وبحد اقصى مائة الف دينار كويتي.
2 - ايصال سداد الرسوم.
3 - عقد التأسيس او النظام الاساسي- ان وجد - للاشخاص المشاركين في عملية التركز، وشهادة السجل التجاري، والترخيص التجاري.
4 - اسم مدير الشركة او اسماء اعضاء مجلس الادارة او الممثل القانوني للشخص.
5 - البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لجميع الاشخاص المعنية بعملية التركز الاقتصادي وكافة فروعها.
6 - مشروع عقد او اتفاقية التركز الاقتصادي، واي مستندات طرح عام او خاص وعدد الاسهم او الاصول التي سيتم الاستحواذ عليها.
7 - تقرير يتضمن الابعاد الاقتصادية لطلب التركز، على ان يشمل التقرير ما يلي:
* معلومات عن اطراف التركز:
* اسماء اطراف عملية التركز، وعقود التأسيس والنظام الاساسي - او وجد - والتراخيص التجارية، والسجل التجاري.
* نشاط اطراف عملية التركز.
* عناوين اطراف عملية التركز، ورقم الهاتف، والبريد الالكتروني.
* اسم مسؤول الاتصال من اطراف التركز، ومسماه الوظيفي، وصورة البطاقة المدنية، ورقم هاتفه، وبريده الالكتروني.
* رأس المال.
* اهم العملاء ونسبتهم في السوق.
* حجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق.
* بيان بالمنافسين وحصتهم في السوق.
ب - بيانات عملية التركز:
* نوع التركز - اندماج - استحواذ - مشروع مشترك.
* وصف ما اذا كان التركز يتعلق بكل او جزء من الاطراف محل التركز.
* شرح مرجز للهيكل الاقتصادي والمالي للتركز.
* التاريخ المقترح او المتوقع لاي اجراءات مهمة تهدف الى اتمام عملية التركز.
* الهيكل المقترح للملكية والتأثير الحاسم بعد الانتهاء من علمية التركز.
* المنتجات المعنية بالتركز وحجم ونسبة بيعها.
- السوق المعنية وحجمها.
- المنتجات التي يتعامل فيها الشخص طالب التركز.
- التأثيرات الايجابية للتركز.
- التأثيرات السلبية للتركز والاجراءات المقترحة للحد منها.
- الاسواق المتأثرة من عملية التركز.
- العوامل المؤثرة على دخول السوق.
- طبيعة قنوات التوزيع.
- العوامل المؤثرة على تثبيت الاسعار خلال الخمس سنوات الماضية.
- حجم الطاقة الانتاجية المتوافرة ونسبة استغلالها.
- حجم الطلب على المنتجات وهيكلها.
- المنتجات البديلة.
- قيمة التركز بالدينار الكويتي، على ان تشمل سعر الشراء، وقيمة جميع الاصول ذات الصلة.
ج - الملكية التأثير والحاسم:
* يجب تحديد جميع الاشخاص التي لها تأثير حاسم على المشاركين في عملية التركز سواء بشكل مباشر او غير مباشر، مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير.
* يجب تحديد جميع الاشخاص العاملة في اي من الاسواق المتأثرة، والتي يتمتع المشاركون في عملية التركز او اي شخص اخر بالتأثير الحاسم عليها بشكل مباشر او غير مباشر.
مع تحديد طبيعة وسائل هذا التأثير.
المادة (79)
سرية معلومات طلب التركز الاقتصادي
يجوز لمقدم طلب التركز الاقتصادي الذي يرغب في ان تتم معاملة البيانات التي يتضمنها الطلب والمستندات المرفقة له على وجه السرية التأشير عليها بكلمة (سرية) مع ارفاق ما يبرر ذلك، ويجب عليه تقديم ملخصات غير سرية تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية، على ان يؤشر عليها بعبارة (غير سرية).
ويكون للمدير التنفيذي عند دراسة الطلب وفقا للمادة (82) من هذه اللائحة تقدير سرية معلرمات طلب التركز الاقتصادي من عدمه، وذلك وفقا للضوابط التي يحددها المجلس.
المادة (80)
الفحص الشكلي لطلب التركز الاقتصادي
تتولى الادارة المعنية لدى الجهاز الفحص الشكلي لطلب التركز الاقتصادي والمستندات المؤيدة له، وفي حال طلب الادارة من مقدمي طلب التركز الاقتصادي استيفاء بيانات او مستندات اضافية - لا تسري مدة (5) الخمسة ايام المشار اليها في المادة التالية، الا من تاريخ استيفاء البيان او تقديم المستند المطلوب.
وفي حال تقديم الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، تقوم الادارة بعرضه على الرئيس تمهيدا لاحالته للمدير التنفيذي.
المادة (81)
إحالة طلب التركز الاقتصادي الى المدير التنفيذي
يحيل رئيس طلب التركز الاقتصادي الى المدير التنفيذي خلال (5) خمسة ايام من تاريخ وروده للجهاز مستوفيا متطلبات المادة (30) من هذه اللائحة، وذلك للوقوف على اضرار وفوائد التركز محل الطلب ودراسة احتمالات تأثيره سلبيا على المنافسة الحرة في السوق المعنية واعداد تقرير في شأنه خلال مدة لا تجاوز (90) تسعون يوما، من تاريخ احالته اليه.
ويجوز للمجلس بناء على طلب المدير التنفيذي مد مدة دراسة الطلب لمدة اخرى لا تجاوز (90) تسعون يوما.
المادة (82)
للمدير التنفيذي عند دراسة طلب التركز الاقتصادي اتخاذ ما يلي:
1 - التأكد من ان الرسوم التي تم دفعها تتوافق مع نسبة واحد في الالف (0.1 في المئة) من رأس المال المدفوع، او من قيمة الاصول المجمعة للاشخاص المعنيين بالدولة ايهما اقل وبحد اقصى مائة الف دينار كويتي.
2 - الطلب من مقدمي التركز الاقتصادي اي مستندات او معلومات او بيانات اضافية يراها ضرورية لدراسة الطلب.
3 - اخطار الاشخاص الذي يرى انها قد تتأثر من الموافقة على طلب التركز الاقتصادي، وذلك لتقديم مستندات او معلومات او بيانات في شأن طلب التركز الاقتصادي خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر او الاخطار.
4 - نشر ملخص طلب التركز الاقتصادي على الموقع الالكتروني للجهاز، وفي الجريدة الرسمية او في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية على نفقة مقدم طلب التركز الاقتصادي.
5 - عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب او الغير.
6 - الاستعاونة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة او الاختصاص، او الشركات المحلية او الدولية المتخصصة بفحص الطلب او طلب الحصول على اي مستند او بيان من الاشخاص المعنيين.
المادة (83)
الاعتراض على طلب التركز الاقتصادي
لكل ذي مصلحة ان يتقدم لدى الجهاز باعتراض مسبب على طلب التركز الاقتصادي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار او النشر، وذلك بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.
وعلى المدير التنفيذي اخطار مقدمي طلب التركز الاقتصادي بالاعتراض، وذلك لتقديم ما لديهم من بيانات ومستندات للرد على الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار او النشر.
وتوقف دراسة طلب التركز الاقتصادي المعترض عليه، وذلك لحين اصدار المجلس قرارا في شأن، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة دراسة طلب التركز الاقتصادي المشار اليها في المادة (80) من هذه اللائحة.
المادة (84)
دراسة طلب التركز الاقتصادي
يتولى المدير التنفيذي دراسة طلب التركز الاقتصادي مع مراعاة العناصر التالية:
1 - دراسة المنتجات وفقا للاتي:
أ - تماثل المنتج محل الفحص مع منتج اخر في الخواص والاستخدام.
ب - مدى قدرة المستهلك على التحول من المنتج محل الفحص الى منتج اخر نتيجة للتغير النسبي في السعر او نتيجة لاي عوامل تنافسية اخرى.
2 - تحديد فرص التنافس المحتملة في نطاق جغرافي معين وفقا لاي من المعايير الآتية:
أ. مدى قدرة المستهلك على الانتقال من المنطقة الجغرافية محل الفحص الى منطقة جغرافية اخرى نتيجة التغير النسبي في الاسعار او في العوامل التنافسية الاخرى.
ب - مدى قدرة البائعين على اتخاذ قراراتهم التجارية على اساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الاسعار او في العوامل التنافسية الاخرى.
ج - السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها اشخاص آخرون دخول السوق المعنية.
د - تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من اسواق او من مناطق جغرافية اخرى او من خارج الدولة.
هـ القيود الجمركية والادارية على المستويين المحلي والخارجي.
3 - الحصة السوقية للاشخاص المعنية.
4 - عائدات واصول الاشخاص المعنية.
5 مستوى المنافسة الفعليةا و المحتملة في السوق المعنية.
6 - مدى سهولة دخول منشآت جديدة الى السوق المعنية.
7 - مدى التأثير المحتمل على اسعار السلع او الخدمات المعنية.
8 - مدى وجود عوائق قانونية تؤثر على دخول متنافسين جدد.
9 - مدى احتمال نشوء وضع مهيمن في السوق المعنية.
10 - مدى التزثير المحتمل على الابتكار والابداع والكفاءة التقنية.
11 - مدى التزثير في تشجيع الاستثمار او التصدير.
12 - مدى التأثير على مصالح المستهلكين.
المادة (85)
تقرير المدير التنفيذي
يرفع المدير التنفيذي تقريراً في شأن طلب التركز الاقتصادي الى الرئيس متضمناً ما يلي:
1 - البيانات التي تضمنها الطلب والمستندات المرفقة له.
2 - بيان بجميع الوقائع والاجرراءات التي تمت في شأن الطلب.
3 - تقييم الطلب من الناحيتين الاقتصادية والقانونية وفقاً لمتطلبات المادة السابقة.
4 - التوصية بالقرار المقترح اتخاذه.
المادة (86)
قرار المجلس في شأن طلب التركز الاقتصادي
يعرض الرئيس الطلب المستوفي الشروط الواردة في هذا الفصل والمستندات المرفقة به على المجلس، ويبت المجلس بطلب التركز الاقتصادي خلال (30) يوما من تاريخ عرض الرئيس عليه،، وذلك بأي مما يلي:
1 - الموافقة على طلب التركز الاقتصادي.
2 - الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي.
3 - رفض طلب التركز الاقتصادي، على ان يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.
ويتولى المدير التنفيذي اخطار ذوي الشأن بقرار المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
وينشر قرار المجلس بالموافقة على التركز الاقتصادي بالجريدة الرسمية.
الفصل الثامن
التسوية والصلح
الفرع الأول: التسوية
المادة (87)
سجل التسويات
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل التسويات» تقيد فيه عروض او طلبات التسوية والقرارات المتعلقة بها، وتقيد العروض او الطلبات في هذا السجل - رقم المسلسل - في يوم اصدارها او ورودها، ويثبت فيه رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن تسوية.
المادة (88)
التسوية
يجوز للجهاز، في اي مرحلة من الاجراءات المتخذة ضد المخالف والى ان يصدر قرار مجلس التأديب او حكم بات، عرض التسوية او القبول بها وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مع اي شخص ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن الحد الادنى للغرامة المقررة ولا يزيد على حدها الاقصى.
ويحدد المجلس المهلة التي يجب خلالها على المخالف استيفاء شروط التسوية، وفي حال اتمام التسوية تنقضي الاجراءات المتخذة ضده.
المادة (89)
عرض التسوية
على المجلس ان يأخذ بالاعتبار عند عرض التسوية تحقيق احد او كل المسائل التالية:
1 - المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين المتنافسية في السوق.
2 - تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه المنتجات.
3 - التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير منتجات جديدة وتيسير دخول منافسين جدد الى السوق.
4 - الظروف التي ارتكبت خلالها المخالفة.
5 - تقديم الشخص ما يثبت قيامه ببذل العناية اللازمة قبل وقوع المخالفة.
المادة (90)
طلب التسوية
يقدم طلب التسوية من المخالف او ممثله القانوني الى الجهاز، ويقوم الجهاز بدراسة الطلب وتقدير قيمته، وذلك مع عدم المساس بحقوق المتضرر من المخالفة.
المادة (91)
شروط التسوية
يشترط لعرض التسوية او قبولها ما يلي:
1 - ان لا يكون قدر صدر في شأن المخالفة قراراً من مجلس التأديب، وذلك ما لم يكن قد صدر في شأن المخالفة حكم بات في حال تظلم المخالف من قرار مجلس مجلس التأديب في المواعيد المقررة.
2 - الا تقل قيمة التسوية عن نصف الحد الاقصى للجزاء المالي او الغرامة ولا يجاوز مثله.
المادة (92)
قرار التسوية
في حال موافقة المجلس على طلب التسوية، يتم اعداد بنودها وشروطها كتابة على ان تتضمن مهلة محددة لاستيفاء الشروط المتفق عليها خلالها. ويتم اخطار الجهة المختصة التي تتولى الاجراءات بتمام استيفاء اجراء التسوية.
وينشر قرار التسوية في الموقع الالكتروني للجهاز.
الفرع الثاني: الصلح
المادة (93)
سجل الصلح
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل الصلح» تقيد فيه طلبات الصلح والقرارات المتعلقة به والتقيد الطلبات في هذا السجل - رقم مسلسل - في يوم وروده، ويثبت فيه رقم القيد وتاريخه وتسلم لمقدم الططلب صورة طبق الاصل مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن الصلح.
المادة (94)
طلب الصلح
على المجلس قبول طلب الصلح، في حال قيام المبادرة بابلاغ الجهاز بالكشف عن ارتكاب مخالفة، وذلك بتقديم معلومات عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات، او الممارسات، او العقود المحظورة والمنصوص عليها في المادة (5) من القانون، وتقديم ما لديه من ادلة على ارتكاب هذه المخالفة.
ولا يجوز في كل الاحوال قبول الصلح بعد اكتشاف الجهاز للمخالفة.
المادة (95)
شروط قبول الصلح
يجب ان يتوافر في المعلومات الواردة في المادة السابقة ما يلي:
1 - ان يكون المبلغ هو المصدر الاصلي لها.
2 - ان لا يكون الجهاز على علم بها من اي مصدر او شريك آخر.
3 - ان لا تكون مشتقة من الادعاء في تحقيق قضائي او اداري، او في تقرير الجهات الرقابية او وسائل الإعلام.
المادة (96)
الاستناد للمعلومات
يجوز للجهاز الاستناد الى المعلومات او الادلة التي قدمها الشخص وفقاً للمادة (94) من هذه اللائحة لكشف شركائه في المخالفة، واعتبار تلك الادلة مرتبة لآثارها القانونية في حق الاشخاص المشاركون في المخالفة عدا المبادر.
المادة (97)
الالتزام بالسرية
يجب على المبادر الحفاظ على سرية الطلب وكل ما يتصل به من قرارات، وادلة وبيانات ومعلومات.
المادة (98)
يجب على المبادر التعاون مع الجهاز اثناء دراسة الطلب، كما يجب عليه التقيد بما يقضي به المجلس من شروط او التزامات او تعهدات او اقرارات، ومن ذلك توفيق اوضاعه وازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المجلس.
المادة (99)
قرار المجلس بالصلح
في حال موافقة المجلس على طلب الصلح، يتم اعداد بنوده وشروطه كتابة، على ان تتضمن اعفاء المخالف من الجزاءات المالية المقررة بالمادة ()34) من القانون.
الفصل التاسع
الشكاوى والبلاغات
المادة (100)
يحق لاي شخص التقدم لدى الجهاز بشكوى او بلاغ عن الاتفاقات، او الممارسات المنسقة، او التركز الاقتصادي، او عن الاعمال التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون وهذه اللائحة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.
الفرع الأول: الشكاوى
المادة (101)
سجل الشكاوى
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل الشكاوى» تقيد فيه الشكاوى التي يقدمها ذوي الشأن، وتقيد الشكاوى في هذا السجل - رقم مسلسل - في يوم ورودها، وتسلم للشاكي صورة طبق الاصل مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن الشكوى.
المادة (102)
بيانات الشكوى
تقدم الشكوى مكتوبة الى الجهاز وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، على ان يرفق بالشكوى البيانات التالية:
1 - ايصال سداد الرسم المقرر للشكوى الذي يصدر بتحديده قراراً من المجلس.
2 - اسم الشاكي وصفته في تقديم الشكوى ومهنته وعنوانه، وصورة البطاقة المدنية والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.
3 - مضمون الشكوى والمستندات المؤيدة لها.
4 - توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى.
5 - اسم المشكو بحقه وعنوانه شاملاً بيانات الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.
6 - الافادة فيما اذا تم تقديم الشكوى الى جهة اخرى وتحديدها، وفيما اذا تم اتخاذ اي اجراءات قانونية في شأنها.
المادة (103)
فحص الشكوى
تتولى الإدارة المعنية فحص الشكوى المقدمة من الشاكي للتأكيد من استيفاء ما يلي:
1.البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى.
2. أن لا تتطابق الشكوى من حيث الموضوع والأطراف والقانون الواجب التطبيق مع شكوى معروضة أمام القضاء أو النيابة العامة أو سبق لهاتين الجهتين الفصل فيها.
3. استناد الشاكي في شكواه إلى مواد القانون أو هذه الائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة عن جهاز.
4. أن لا يكون قد سبق تقديم ذات موضوع الشكوى للجهاز ما لم تحتو على وقائع جديدة.
المادة (104)
إحالة الشكوى
تقوم الإدارة المعنية بإحالة الشكوى إلى الرئيس خلال (7) سبعة أيام من تاريخ قيدها.
ويقوم الرئيس بإحالة الشكوى مرفقا بها المستندات والبيانات إلى المدير التنفيذي خلال (7) سبعة أيام لاتخاذ الإجراءات الازمة في شأنها.
المادة(105)
التحقيق في الشكوى
يقوم المدير التنفيذي بدراسة الشكوى واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة ومباشرة التحقيق في شأنها.
المادة (106)
تقرير المدير التنفيذي
على المدير التنفيذي بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق ان يرفع تقريراً للرئيس يتضمن مضمون الشكوى، والوقائع والاجراءات التي تمت في شأنها، والتوصية بالقرار المقترح اتخاذه، وذلك خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ احالتها اليه.
ويجوز للرئيس مد اجل التحقيق لمدة او مدد مماثلة بناء على طلب المدير التنفيذي.
المادة (107)
قرار المجلس في شأن الشكوى
يعرض الرئيس على المجلس الشكوى مرفقاً بها تقرير المدير التنفيذي، ويبت المجلس بالشكوى خلال (30) يوماً من تاريخ عرض الرئيس عليه، وذلك بأي مما يلي:
1 - حفظ الشكوى.
2 - اتخاذ الاجراءات التصحيحية في شأنها.
3 - احالتها الى مجلس التأديب او النيابة العامة، وذلك بحسب طبيعة المخالفة.
4 - اعادة الشكوى للادارة المعنية لمزيد من التحقيق او غيرها من الاجراءات التي يراها المجلس.
الفرع الثاني: البلاغات
المادة (108)
سجل البلاغات
يعد لدى الجهاز سجل يدوي او الكتروني يسمى «سجل البلاغات» تقيد فيه البلاغات المستوفاة التي يقدمها ذوي الشأن، وتقيد البلاغات في هذا السجل - رقم مسلسل - في يوم ورودها، وتسلم للمبلغ صورة طبق الاصل مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.
ويؤشر في السجل المشار اليه في الفقرة السابقة القرار الصادر في شأن البلاغ.
المادة (109)
الدلائل الجدية للبلاغ
يشترط في البلاغ عن المخالفات المنصوص عليها في القانون ان يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، ويكون البلاغ غير جدي - على الاخص - اذا خلا من المستندات او من اي دلائل تبرر للمبلغ ذلك.
المادة (110)
شروط البلاغ
يجب ان يكون البلاغ مستوفياً الشروط التالية:
1 - ان يكون مكتوباً ومذيلاً بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وارقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه الى الجهاز وتقديم البلاغ شفاهة على ان يتم تحرير محضراً بذلك.
2 - ان يتضمن توضيحاً كافياً لوقائع المخالفة المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم بالواقعة المبلغ عنها واسماء الاشخاص المبلغ ضدهم وصفاتهم، واي معلومات او دلائل اخرى تؤيد الواقعة.
3 - ان يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق او مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها - ان وجدت.
4 - ان يبين صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له تقديم بلاغ او شكوى ضدهم في اي جهة وما تم فيها.
المادة (111)
فقد البلاغ للشروط الشكلية
اذا لم يكن البلاغ مستوفياً للشكل الوارد في المادة السابقة، يتم حفظه وفق للآلية المقررة او يحال للمدير التنفيذي، وذلك حسبما تقتضيه كل حالة، اخذا بعين الاعتبار تضمن البلاغ دلائل ومعلومات كافية لها اهميتها وجديتها ومدى استيفاء البلاغ للمتطلبات والشروط الشكلية المطلوبة، وذلك بناء على الفحص الاولي الذي تجريه الادارة المعنية بعد تلقي البلاغ.
المادة (112)
إحالة البلاغ
تقوم الادارة المعنية باحالةا لبلاغ الى الرئيس خلال (7) سبعة ايام من تاريخ قيده.
ويقوم الرئيس باحالة البلاغ مرفقاً به المستندات والبيانات الى المدير التنفيذي خلال (7) سبعة ايام لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.
المادة (113)
التحقيق في البلاغ
يقوم المدير التنفيذي بدراسة البلاغ واتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الادلة ومباشرة التحقيق في شأنه.
المادة (114)
حماية المبلغ
يجوز للجهاز ان يوفر الحماية للمبلغ والشهود عن طريق اخفاء هوياتهم واستبدالها برموز خاصة، ويعد الجهاز سجلات سرية تحتوي على البيانات الاصلية لكل من تقرر اخفاء هويته او حمايته وتحفظ بما يكفل سريتها، ولا يكشف عنها الا وفقاً في القوانين ذات الصلة او بقرار من المحكمة المختصة.
وللجهاز ان يعتمد اي تدابير او اجراءات ضرورية اخرى يراها لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ او الشهود.
المادة (115)
يجوز عند الاقتضاء ان يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكفل سريتهم وسلامتهم.
ويعتبر في حكم المبلغ ويتمتع بذات حماية كل من الشهود والمتضررين من المخالفات اذا ادلوا بشهادة تتعلق بوقائع عن ذلك.
المادة (116)
تقرير المدير التنفيذي
على المدير التنفيذي بعد الانتهاء من اجرادات التحقيق ان يرفع تقريراً للرئيس يتضمن مضمون البلاغ، والوقائع، والاجراءات التي تمت في شأنه، والتوصية بالقرار المقترح اتخاذه، وذلك خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديمه.
ويجوز للرئيس مد اجل النظر في البلاغ لمدة او مدد مماثلة بنا على طلب المدير التنفيذي.
المادة (117)
قرار المجلس في شأن البلاغ
يعرض الرئيس على المجلس البلاغ مرفقاً بها تقرير المدير التنفيذي، ويبت المجلس بالبلاغ خلال (30) يوماً من تاريخ عرض الرئيس عليه، وذلك بأي مما يلي:
1 - حفظ البلاغ.
2 - اتخاذ الاجراءات التصحيحية في شأنه.
3 - احالته الى مجلس التأديب او النيابة العامة.
الفصل العاشر
الإجراءات التصحيحية
المادة (118)
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من الأحكام الواردة بالمواد (5و6و7و8) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها الجهاز.
وللمجلس أن يصدر قراراً بوقف الممارسة المحظورة، وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق.
ويتولى المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن والجهات المعنية بقرار المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (119)
يراعي عند تحديد الفترة الزمنية لإزالة المخالفة المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:
أ. طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها.
ب. طبيعة وحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها أي شخص نتيجة لهذه المخالفة.
ج. ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة.
د. مستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة.
هـ.. درجة تعاون الشخص المعني مع الجهاز.
و.ما إذا كان قد سبق للشخص مخالفة هذا القانون من عدمه.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
المادة(120)
يلغي كل حكم يخالف هذه الائحة.
المادة (121)
يعمل بأحكام هذه الائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.