تحفظت على منح الوزير صلاحيات تحديد الحالات التي لا يجوز فيها الصلح
«الصحية» البرلمانية ترفع تقريرها لـ«تعديل الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية»
رفعت اللجنة الصحية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها في شأن مشروع قانون تعديل الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، إلحاقا بجدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
وقالت اللجنة في تقريرها إن المشروع يستهدف سن نظام للصلح مع المتهم المخالف للقانون رقم (8) لسنة 1999 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقرارات المنفذة له أسوة بالقوانين الأخرى، ومنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتم ندبهم أو تكليفهم بذلك من مختلف الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يؤكد أن الدستور الكويتي أوجب على الدولة العناية بالصحة العامة، وحماية المواطن مما قد يستجد أو يظهر من أمراض أو أوبئة وتوفير الرعاية الصحية له، وعلى هدي من ذلك، صدر القانون رقم (8) لسنة 1999 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية متضمنا تدابير استثنائية لمواجهة كل خطر قد يطرأ على الصحة العامة في المجتمع طبقا للمادة (15) منه، وقد ورد بالقانون أحكام جزائية مغلظة لكل من يخالف أحكامه على النحو الوارد بالمادة (17) منه تصل إلى (5000 دينار) خمسة آلاف دينار والسجن 3 أشهر.
وبالنظر إلى القانون رقم (8) لسنة 1919 المشار إليه، فقد خلا من تنظيم الصلح مع المخالف لأحكامه والقرارات المنفذة له، وقد جاء مشروع القانون لإضافة مادتين جديدتين برقمي (17 مكرر)، و(17 مكرر أ) تستهدفان:
1- تطبيق نظام الصلح لكل من يخالف أحكام القانون رقـم (8) لسنة 1969 والقرارات المنفذة له -باستثناء البند 3 من المادة (17) من القانون - وذلك مقابل دفع مبلغ مالي يقدر بـ (100) دينار عن كل مخالفة.
2- تحقيق فائدة مزدوجة لكل من الإدارة والمخالف على حد السواء، فبالنسبة للإدارة يؤدي إلى تجنيبها أعباء طـول الإجراءات القضائية بدرجاتها المختلفة، يؤدي إلى إرهاق القضاء على حساب القضايا الأكثر أهمية، أما بالنسبة للمخالف وهو ما
يؤدي الصلح إلى تجنيبه المثول أمام القضاء بدرجاته المختلفة، ويحميـه مـن العقوبـات المغلظـة المفروضـة بموجـب هـذا القـانون، وبالتـالي انقضـاء
3- منح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتم ندبهم أو تكليفهم بذلك من مختلـف الجهـات الحكوميـة، لسـرعة مواجهـة الجـرائم والمخالفات المنصـوص عليها للحد من انتشار العدوى في المجتمع والحفاظ عليه الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
وقد استمعت اللجنة إلى رأي الحكومة؛ إذ أوضح ممثلـو وزارة الصحة أن هـذا المشروع جاء استجابة لمستجدات الوضع الوبائي الحالي، وتحقيق الرادع المنشود من خلال سرعة تطبيق الجزاءات بشكل فوري، الأمر الذي من شأنه التصدي لانتشار هـذه الجائحـة وتطويقهـا مجتمعيًا، وفرض المزيد مـن الالتزام للحـد مـن تفشيها، موضحين أن نص المادة (17) مكرر جاء بعـد توافـق مع إدارة الفتوى والتشريع لمنح المرونة وتحقيق الفائدة من خلال تطبيق نظام الصلح على المخالفات الواردة في كل من البند الأول والثاني فقط من المادة السابعة عشر، وأنه سيتم رصد المخالفات في الأماكن العامة والتجمعات وعلى سيارات الأجرة باعتبارها من قبيل الأماكن العامـة، وهـذه المخالفـات سترصـد وتشـمل جميـع المخالفين.
وقد أكدوا أن مشروع القانون يستهدف أن يكون رادعاً للمخالفين لزيادة الالتزام بالاشتراطات الصحية وتخفيض معدل الازدياد في حالات الإصابة والتي قد يؤثر على نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات والعناية المركزة، حيث أكدوا أن (70 في المئة) مـن الإصابات لمواطنين تتراوح أعمارهم ما بين (17) إلى (45) عاما.
وقد طالبت اللجنة أن يتم مقارنة قيمة الغرامات المفروضة لمثل هذه المخالفات في دول مجلس التعاون الخليجي وقيمة الصلح المقررة في مشروع القانون، وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارة أن الهدف من المشروع ليس مادياً، وأنهم يؤيدون القيمة المناسبة التي تحددها اللجنة.
ووصولاً لصيغة توافقية تضمن تحقيق الغاية التشريعية منه دون التعسف في التطبيـق، تـم تشكيل فريـق عمـل مكـون مـن المكتـب الفني للجنـة وممثلي وزارة الصحة
إن القانون الكويتي تشدد في العقوبات المفروضة على مخالفـة الاشتراطات الصحية التـي وضـعت لمواجهـة جائحـة فيـروس كورونـا المستجد وغيـره مـن الأوبئـة والأمـراض السارية مستقبلاً، وذلك بالمقارنـة مـع موقف قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك جاء نظام الصلح ليكون بديلاً من تطبيق تلك العقوبات في الحالات التي لا تشكل خطراً على الصحة العامة أو عاملاً في انتشار الوباء، وللتخفيـف مـن حـدة العقوبات المغلظة في القانون الكويتي.
ولأن المشروع الحكومي جاء بتحديد قيمة الصلح بـ (100) دينار، فقد ارتأت اللجنة تخفيض القيمة المقررة لقبول الصلح إلى (50) دينار كويتي، وذلك سعياً في وضع قيمة مناسبة تجنباً للمبالغة أو خوفاً من التعسف في تطبيق القانون، وتحقيقاً للردع، خاصة وأن هذه القيمة ستفرض لكل مخالفة على حدة.
ثالثـا: ورد في مشروع القانون المحـال مـن الحكومة أن نظـام الصـلح يشمل جميع الجرائم المرتكبة خلافاً للأحكام الواردة في القانون رقـم (8) لسنة 1969 المشار إليـه أعـلاه والقرارات المنفذة لـه، باستثناء الجريمة العمديـة الواردة في البنـد الثالث من المادة (17)، كما أعطى وزير الداخلية -بعد التنسيق مع وزير الصحة - صلاحية إصدار قرار بتحديد الحالات التي لا يجوز الصلح فيها.
وقـد تحفظـت اللجنـة علـى إعطـاء الـوزير تلـك الصـلاحية، وذلـك للأسباب التالية:
1- تحقيقا للاستقرار التشريعي، والوضوح في تطبيق القانون.
2- تـرك هـذا التحديـد لـقـرار صـادر مـن الـوزير يعنـي سـهولة التعـديل والتغييـر.
3- هـذا الأمـر قـد يـكـون محـلاً للتعسـف فـي تطبيـق القـانون لسـهولة على مثل هذه الحالات.
4- تعديل الوزير لقراره.