No Script

حُكم غير مسبوق لـ «التمييز الإدارية» انتصاراً للموظف: الجمع بين الدراسة والعمل... مسموح

تصغير
تكبير

- المويزري: الحُكم تاريخي ويلزم جهة العمل باعتماد شهادة الموظف
- الحمود: المشرّع شدّد على التحصيل العلمي وألا تكون الوظيفة عائقاً له
- الفيلي: جهة العمل مسؤولة عن أداء الموظف لواجباته ومدى التزامه

أصدرت محكمة التمييز الإدارية أمس، حكماً هو الأول من نوعه لها، قضى بالسماح للموظف بالجمع بين الدراسة والعمل، بعد سجال طويل في المحاكم لإثبات حق الموظف بالتعلم.

وقال المحامي الدكتور دويم المويزري في تصريح لـ «الراي»، إن الحكم جاء تأكيداً لحكم محكمة درجة أولى ومحكمة الاستئناف، وتوج بحكم التمييز، لافتاً إلى أن الحكم يجيز للموظف الجمع بين الدراسة والعمل، ويلزم جهة عمله باعتماد شهادته الدراسية، التي حصل عليها من جامعة معتمدة، سواء داخل الكويت أو خارحها.

وأوضح أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم إعلام «التعليم العالي» وديوان الخدمة، لتنفيذ الحكم النهائي والبات من «التمييز»، مباركاً للموظفين الحكم التاريخي، ومثمناً دور الهيئة القضائية العادل، والذي أثلج صدور الموظفين وإرجع لهم حق التعلم الذي كفله الدستور والقانون.

وأضاف أن حيثيات حكم المحكمة، أكدت أنه «يجوز للموظف الكويتي الجمع بين الدراسة والعمل، لأنه يتوافق مع مواد الدستور الكويتي الذي كفل حق التعليم، ولا يجوز إصدار قرارات تخالف الدستور والقانون».

من جهته، رحّب أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود، بالحكم التاريخي الذي «صحّح خللاً كان قد حرمَ الكثير من الموظفين الكويتيين من الجمع بين الدراسة والعمل، خصوصاً أن الوظيفة، تعتبر خدمة عامة، بينما الدراسة هي حق من حقوق الإنسان، ولا يجوز منعه من التحصيل والبحث العلمي»، معتبراً أن «هذا المنع هو اعتداء على حرية الافراد».

وأشار الحمود في تصريحات لـ «الراي»، إلى أن المشرع الكويتي شدّد على أهمية التعليم والتعلم للافراد، ولا يجوز أن تكون الوظيفة عائقاً أمام التحصيل العلمي.

بدوره، أوضح أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي»، أن حق التعلم مشروع للموظف الكويتي، ولكن وفق نظم يحددها قانون الخدمة المدنية.

وأكد الفيلي أنه «ليس من حق جهة العمل ألا تعترف بشهادة الموظف الدراسية، طالما أنها معتمدة من التعليم العالي»، موضحاً أنه ليس من ضمن العقوبات التأديبية المحددة في القانون، ألا تعترف جهة العمل بالشهادة الدراسية، طالما أنها معتمدة من التعليم العالي.

وأوضح أنه «لا يحق للتعليم العالي، ألا تعترف بشهادة الموظف طالما أنها صادرة من هيئة تعليمية معتمدة»، لافتاً إلى انه «ليس من اختصاصها رفض الاعتراف، لأن الموظف لم يلتزم بأداء مهام عمله أو جهة العمل، وإذا لم تقم بمعاقبته فهذا شأنها، وتتحمل جهة العمل مسؤولية مراقبة موظفيها ومدى التزامهم بالعمل والقيام بواجباتهم والحضور والانصراف».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي