No Script

«الراي» تنشر اتفاقية نقل وزراعة الأعضاء ومنع ومكافحة الاتجار بها

تصغير
تكبير

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون بالموافقة على التنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها.

ويقضي المشروع الموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها والتي تم التوقيع عليها في مدينة تونس بتاريخ 4 مارس ۲۰۱۹.

وجاء في المذكرة الايضاحية: إيمانا من الدول العربية الأطراف بكرامة الانسان الذي كرمه الله على سائر المخلوقات، وإدراكا منها الأهمية وضع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، لما لهذا الموضوع من خطورة اذا أسيء استعماله أو اذا اخرج عن الأهداف التي وجد من أجلها، فقد تم توقيع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع مكافحة الاتجار بها وذلك على هامش الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب المنعقد في 4 مارس ۲۰۱۹ بمقر الأمانة العربية لمجلس وزراء الداخلية في تونس.

وتقع هذه الاتفاقية في ستين مادة موزعة على ثمانية فصول، خصص الفصل الأول ويشمل المواد من (1 - 4 ) للتعاريف والأحكام العامة.

وتناول الفصل الثاني (ويشمل المواد من 5 - ۱۲ ) الأحكام الخاصة بنقل وزراعة الأعضاء والانسجة من الاحياء، أما الفصل الثالث

(ويشمل المواد من ۱۳ - ۱۹) فاستعرض الأحكام بنقل الأعضاء أو الانسجة من المتوفيين، وتضمن الفصل الرابع (ويشمل المواد من ۲۰- ۲4) شروط عمليات نقل وزراعة الأعضاء والانسجة، وتناول الفصل الخامس (ويشمل المواد من ۲۰ - ۳۱) تنظيم عمليات النقل والزرع، وعالج الفصل السادس ( ويشمل المواد من ۳۲ - 40) الأحكام الجزائية فيما يتعلق بالتجريم وأحوال تشديد العقوبات ومصادرة أموال الجريمة والعقوبات التبعية والتكميلية وتجريم الشروع في ارتكاب أي فعل مجرم في هذه الاتفاقية بعقوبة الجريمة التامة وأحوال الإعفاء والتخفيف من العقوبات والقواعد الإجرائية لتعويض الضحايا.

أما الفصل السابع (ويشمل المواد من 41 - 56 ) فاستعرض أحكام التعاون الثنائي والقضائي فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وخصص الفصل الثامن (ويشمل المواد من 70 - 200) للأحكام الختامية فيما يتعلق بالتوقيع والتصديق والانضمام للاتفاقية ونفاذها وتعديلها والانسحاب منها.

وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (۷۰) من الدستور بحسبانها تتعلق بحقوق المواطنين، وتمس أحكام المرسوم بقانون رقم هه لسنة ۱۹۸۷ في شأن زراعة الأعضاء، فمن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق مفرغة في الصيغة القانونية المناسبة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي