No Script

مَن المسؤول عن غياب دور الإيواء... بالرغم من وجودها تشريعياً؟

قانون الحماية من العنف الأسري أبصر النور... بعينٍ واحدة !

تصغير
تكبير

- إلى اليوم لم تتحرك الدولة لإنشاء مراكز إيواء للضحايا تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة
- نحصد الكثير من الحالات التي تتعرض للعنف ولا تجد جهة تتوجه لها نتيجة لغياب دور الإيواء

هل أبصر قانون الحماية من العنف الأسري النور... بعينٍ واحدة؟ ومَن المسؤول عن غياب دور الإيواء في الكويت... بالرغم من وجودها تشريعياً ؟ المحامية آلاء السعيدي، قالت إنه رغم النص القانوني إلا أن الدولة لم تتحرك لإنشاء مراكز إيواء للضحايا المعنفين، تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة، داعية إلى فتح دور الإيواء بشكل فوري، خصوصاً للحالات التي تحصلت على أوامر حماية من المحكمة.

وذكرت أن الكثير من الحالات التي تتعرض للعنف، لا تجد جهة تتوجه لها نتيجة لغياب دور الإيواء.

من جانبها، ثمنت المحامية هيا الدوسري إعطاء النيابة حق تحريك شكوى في قضايا العنف الأسري، ما يعكس حرص المشرع على تحقيق أعلى معايير الحماية للضحايا.

ورأت الدوسري أن تعريف معنى الجريمة في القانون الجديد يستوعب جميع التصرفات التي تشكل انتهاكاً لحق الضحية في الاستقرار والأمان، لافتة إلى أن المشرع توسع في تعريف العنف ليشمل حالات كثيره تتعدى مفهوم المسؤولية القانونية في التأديب أو التوجيه، مشددة على أن الابلاغ عن حالات العنف الاسري واجب على كل فرد، مع ضرورة حفظ معلوماته وخصوصيته بسريه تامة.

آلاء السعيدي: الحل يكمن بفتح دور الإيواء بشكل فوري خصوصاً للحالات التي تحصلت على أوامر حماية من المحكمة

رأت المحامية آلاء السعيدي أن غياب دور الايواء في الكويت يخلق الخوف في قلوب ضحايا العنف الأسري، فبعد أن يتقدموا بشكواهم تغلق الدنيا أبوابها في وجوههم، ولا يعرفون بعدها أين المفر، فعلى الرغم من نص القانون على وجوب إنشاء دور الإيواء، إلا أن تلك النصوص مازالت حبراً على ورق، ولهذا فإن الكثير من ضحايا العنف الأسري لا يقومون بتقديم الشكاوى، لأن نتائجها ستكون وخيمة عليهم، في ظل غياب منظومة الحماية الكاملة التي وفرها القانون، كما أن أمر الحماية الذي تكلم عنه القانون، لا يجدي نفعاً، لكونها متعلقة أيضاً بمأوى تلوذ به الضحية، وليس مجرد تعهد يوقعه المشكو بحقه.

وتشير السعيدي لوجود حالة من التردد لدى السلطات القائمة على تنفيذ القانون، خصوصاً من البلاغات الكيدية لتكون آلية للهرب من مسكن الأهل، ولكن هذه المخاوف لا اعتبار لها، لوجود الضوابط القانونية الملزمة، ولا يجوز أن تكون هذه المخاوف بوابة لعدم أخذ بلاغات العنف الأسري بجدية لأن لتجاهلها عواقب غير سارة تصل إلى حد القتل.

وأضافت أن الحل يكمن بفتح دور الايواء بشكل فوري خصوصاً للحالات التي تحصلت على أوامر حماية من المحكمة.

وذكرت أن قانون العنف الأسري الجديد من أهم القوانين التي تهدف إلى مجتمع واعٍ بلا عنف، خصوصاً وأن الأسرة هي أساس المجتمع.

وأضافت السعيدي «تكمن أهمية القانون، في أنه يضع شروط وضوابط الحماية القانونية اللازمة لضحايا العنف الأسري، بشكل يحافظ على لُحمة الأسرة ويحظر تهديد كيانها أو يزعزع استقرارها في المجتمع».

وشملت مادة أخرى تشكيل لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري.

وتنص مادة أخرى على أن «تنشأ مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري، تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة»، ولكن إلى اليوم الدولة لم تتحرك بهذا الجانب المهم، حيث تختص هذه المراكز بتقديم المأوى لضحايا العنف الأسري، والإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، والمساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة، وإنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري، ولكن إلى الآن هذا الدور مفقود !

وقالت السعيدي «نحصد الكثير من الحالات التي تتعرض للعنف ولا تجد جهة تتوجه لها نتيجة لغياب دور الإيواء»!

ووجهت السعيدي رسالة لكل من يتعرض للتهديد بالقتل والعنف الأسري، بأن يتواصل ويطلب المساعدة من النيابة التابعة لمحافظته ويقدم طلب حماية وفقاً لقانون العنف الأسري، ويحق لهم طلب حماية من قاضي الأمور المستعجلة في محكمة الأسرة التابعة للمحافظة مباشرة، وفقاً للمادة 17 من قانون العنف الأسري وسيتم اعفاؤهم من الرسوم القضائية.

وأشارت إلى أنه بالرغم من وجود قانون للعنف الأسري، إلا أنه الى الآن بعض قوانين الجزاء ترفع حالات العنف ضد المرأة، ومنها المواد 153 و 182 من قانون الجزاء، حيث حان وقت إلغائها، لاسيما بعد اقرار قانون العنف الأسري الجديد.

ونوهت إلى أنه للمرة الأولى في الكويت في قانون العنف الأسري هناك عقوبات بديلة منها القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع.

واوضحت المادة 22 ان النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري.

كما نصت المادة 23 على إنشاء صندوق لرعاية ضحايا العنف الأسري، وذلك لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها، وتتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومن التبرعات والهبات غير المشروطة على ان يكون التنفيذ طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لتنظيم ادارة الصندوق واختصاصاته وآليات عمله.

هيا الدوسري: إعطاء النيابة حق تحريك شكوى يعكس حرص المشرع على تحقيق

أعلى معايير الحماية للضحايا اعتبرت المحامية هيا الدوسري، أن وتيرة الحوادث وتفشي العنف الأسري تصاعدت في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أصبح ملحوظاً أثره في وسائل التواصل الاجتماعي ونتلمسه في ردهات المحاكم.

وعلى الرغم من غياب الاحصائيات الرسمية الدقيقة بحكم حساسية الموضوع، وتصنيفه ضمن الشأن الشخصي والعائلي، الذي من المفترض ان تغلفه السرية، إلا أنه واقع لا يمكن إنكاره لهذا اصبح تدخل المشرع في خصوص العنف أمراً حتمياً وواجباً، وجاء ذلك على شكل اصدار القانون رقم 16 /2020 في شأن مكافحة العنف الاسري.

وقالت الدوسري إن إعطاء المشرع النيابة العامة حق تحريك الشكوى والتعامل معها، أمر يستحق التقدير ويدل على أهمية وحيوية الموضوع لدى المشرع، مع العلم ان العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون، تدخل في إطار الجنح، أي انها من اختصاص المخافر وادارات التحقيق، ولكن ذلك يعكس اهتمام المشرع في شأن الاسرة وحرصه على نبذ العنف الاسري وتعهده بتحقيق اعلى معايير الحماية لضحايا العنف الأسري.

وأضافت يكثر التساؤل: متى نكون أمام جريمة عنف أسري؟ وما الحالات التي يشملها القانون؟ تم تحديد جريمة العنف الاسري بأي عمل مادي او الامتناع عن عمل أو حتى مجرد التهديد بتوقيع اي شكل من اشكال الاستغلال او اساءة المعاملة الجسدية او النفسية او الجنسية او المالية على الضحية، ويلاحظ ان المعنى جاء ليستوعب جميع التصرفات التي تشكل انتهاكاً لحق الضحية في الاستقرار والامان.

وقالت إنه وبعد ان رأى القانون النور لا يمكن تصور عدم جدية التعامل مع البلاغات الخاصة بالعنف الاسري، فالقانون يقرر عقوبات رادعة تصل لحد الحبس ضد من يثبت ارتكابه لتعنيف اسري، ويشدد بمضاعفة العقوبة الجزائية الموقعة عليه في حالة عودته لارتكاب الجريمة.

كما شمل الضحية بالرعاية، من خلال أمر حماية وقتي يصدر بشكل مستعجل من قِبل قاضي الامور الوقتية.

كما يوفر مراكز لإيواء ضحايا العنف الاسري أو محل اقامة بديلة لهم، وهذا ما يجب أن تستعجل الحكومة في إيجاده، فضلاً عن ان القانون تضمن نصاً يفوض السلطة الادارية بوضع آلية، يتم من خلالها تنظيم متابعة تدابير حماية الضحايا سواء بعد رجوعهم للمنزل أو منع الاقتراب من أماكن الإقامة البديلة المقررة لهم.

بل اكثر من ذلك يشجع القانون الفرد على الابلاغ عن حالات العنف الاسري التي يشهدها، واعتبره واجباً على كل فرد، مع التأكيد على الجهات الرسمية بضرورة حفظ معلوماته وخصوصيته، والتعامل مع البلاغ المقدم منه بسريه تامة.

ورأت أن مما لا شك فيه، ان «وجود هذا النص التشريعي يعكس حرص المشرع علي تعزيز الامن والامان في المجتمع، ويجعلنا نتفاءل بالخير، خصوصاً بعد تفشي ممارسات العنف الاسري بكل اشكاله بمجتمعنا، الى ان اصبح يشكل ظاهرة تهدد كيان الأسرة وتخرجها عن اطار المودة والرحمة.

أثمن تدخل المشرع في التوسع في تعريف العنف ليشمل حالات كثيره تتعدى مفهوم المسؤولية القانونية في التأديب أو التوجيه».

ولا شك أن تفعيل الدور الايجابي للأفراد من خلال فرض واجب الابلاغ عن حالات العنف واعتبار السكوت عنه مخالفة تستوجب العقوبة من الامور التي تبرز حرص المشرع على بناء الثقافة الأسرية الصحيحة لدى الفرد والوقوف أمام ممارسات العنف بكل الوانه واشكاله وبث الامان النفسي لدى افراد المجتمع كافة.

تعريف العنف الأسري

تضمنت إحدى مواد القانون تعريف العنف الأسري، بأنه «كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية، سواء أكانت فعلاً أم امتناعاً عن فعل، أم تهديداً بهما، يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزاً ما له من مسؤولية قانونية وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة».

القانون ردع للمعتدي

قالت السعيدي إن من يبحر بقانون العنف الأسري الجديد، سيدرك بأنه يهدف إلى التوعية ضد العنف وردع المعتدي، ووجوده يتوافق مع واقعنا اليوم، حيث إنه:

1 - يحظر إساءة المعاملة الجسدية والنفسية أو تهديد أي من أفراد الأسرة.

2 - ينشئ مركز إيواء لضحايا العنف الأسري.

3 - يمنح ضبطية قضائية لفرق متخصصة بالتحري وحل النزاعات.

عقوبات الإكراه على الرجوع عن الشكوى

أشارت السعيدي لأهمية النص الذي يعاقب كل من يقدم على محاولة إكراه المعتدى عليه، في جريمة من جرائم العنف الأسري، بهدف الرجوع عن شكواه، بـ:

- الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص أي قانون آخر على عقوبة أشد.

- الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية.

- في حال العودة خلال سنتين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة أن تصدر عقوبة بديلة تلزم المعتدي بالقيام بعمل غير مدفوع.

5 تدابير حماية تؤكد جدية المشرع

أشادت الدوسري بتعدد تدابير الحماية المذكورة بالقانون، ما يؤكد جدية المشرع في القضاء على هذه الظاهرة، من:

1 - تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات ومساعدة الضحايا بصوره عاجلة.

2 - اصدار اوامر الحماية المستعجلة من القضاء.

3 - وتوفير أماكن الإقامة البديلة ومراكز الايواء والرعاية.

4 - صرف نفقة لمن يعيل المعنف.

5 - التكفل بنفقات علاج المعنف من مظاهر العنف إن وجدت.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي