«الراي» تنشر الخطة الإنمائية للسنوات «2020-2021 / 2024-2025»
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع القـانـون بإصـدار الخطـة الإنمائيـة للسـنوات ( 2020 - 2021 - 2024 - 2025 )، مـع نـظـره علـى وجـه الاسـتعجال وفقـا لـحـكـم المـادتين 98 و 181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وجاء في المذكرة الايضاحية التي حصلت عليها الراي: أنه عملا بأحكام المرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، فقد نصت المادة السادسـة منـه عـلى تـولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنميـة إعـداد الإطـار العـام لمشروع خطة التنمية الشاملة في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة«ولما كانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقـم 7 لسنة 2016 المشار إليه تنص على «يعرض المشـروع على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسته وعرضه على مجلس الـوزراء لاعتماده، ثم يحال إلى مجلس الامة لإقرارة ويصدر بقانون»، فقد أعـد مـشـروع القانون المرفق الذي تنص المادة الأولى منه على العمل بالإطار العام للخطة الإنمائية متوسطة الأجـل للسـنوات ( 2021 / 2020 – 2025 / 2024 ) وهي الوثيقـة المرافقـة لهـذا القانون.
كما أشارت المادة الثانية إلى معنى أهم الكلمات والعبارات الواردة فيه.
وكلفت المادة الثالثة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بإعـداد خطة التنمية السنوية التفصيلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بالتزامن مع عرض مشروعات القوانين الخاصة بربط ميزانيات الجهات الحكومية.
كما ألزمت كافة الجهات المعنية بضرورة الأخذ في الاعتبار التوجهات والنتائج المرجوة والسياسات الواردة في الإطار العام للخطة الإنمائية عنـد إعـدادها لخططها التفصيلية قبل تقديمها إلى الأمانة العامـة للمجلـس الأعـلى للتخطيط والتنميـة، إضـافة لكافـة البيانات والاحصائيات والمـؤشرات والمعلومات التي تعكس الموقف التنفيذي لخطة التنمية السنوية وذلك في المواعيد المحددة.ونظرا للارتباط الوثيـق والتلازم الفعلي بين الخطة السنوية والميزانية العامة للدولة، فقـد ربـط القانون في نفس المادة بين الخطة السنوية التفصيلية والموازنة العامة للدولة، فأوجـب ضرورة مراعاة إعداد الموازنة العامة للدولة في ضوء النتائج المرجوة والسياسات والبرامج الواردة بالخطةالإنمائية والالتزام بمكونات خطة التنمية السنوية وتدبير الاعتمادات المالية التي حددتها الأمانةالعامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وذلك تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة2011 في شأن التخطيط التنموي.
أوضحت المادة الرابعة مبدأ مرونة التخطيط حيث تعتبر الأهداف الواردة بالاطار العام للخطةالإنمائية أهدافا تقديرية قابلة للتعديل والمراجعة في الخطط السنوية التفصيلية، وذلك في ضوءمستجدات التنفيذ على مدى فترة عمل الخطة الإنمائية الممتدة لخمس سنوات.
نظمت المادة الخامسة طريقة العمل والمسؤوليات عند تنفيذ برامج الخطة الإنمائية، فحددت نظام حوكمة لكل برنامج بحيث يتولى الإشراف على تنفيذ كل برنامج مسؤول حكومي بدرجة وكيل وزارة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي مخاطر أو تحديات تواجه البرنامج وأن يكون هذاالمسؤول الحكومي ملزم بتقديم تقارير سير العمل في البرنامج المسؤول عنه إلى اللجان المختصةبمجلس الوزراء وذلك لضمان وسير العمل دون معوقات.
كما كلفت نفس المادة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقديم الدعم الفني اللازملكافة الجهات لتسهيل تقديمها لمبادراتها ومشروعاتها وتذليل كافة العقبات التي تواجهها من أجلتحقيق أهدف الخطة الإنمائية.
كما خولت المادة السادسة مجلس الوزراء بوضع القواعد اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة، على أنتتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد وتطوير منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الإنمائية والخطط السنوية تتيح تسهيل التواصل مع كافة الجهات المشاركة، يتممن خلالها منظومة المتابعة رصد مدى التقدم في تنفيذ التوجهات المرجوة والسياسات والمؤشراتوالمبادرات والمشروعات المدرجة في الخطة، كما ألزمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيطوالتنمية بضرورة إعداد نماذج ووثائق فنية تقوم كافة الجهات المشاركة باستيفاء بياناتها بالأسلوب والتوقيتات التي تحددها الأمانة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخاصة وضع خطوات تفصيليةللمبادرات والمشروعات بما لا يزيد نطاقها الزمني عن ثلاثة أشهر لكل مبادرة أو مشروع والواردة بالخطة السنوية.
ونظمت المادة السابعة طريقة رفع التقارير الخاصة بمتابعة خطة التنمية والخطط السنوية المنبثقةعنها، فكلفن كافة الجهات المشاركة في الخطة أن تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقارير شهرية تتضمن سير العمل في تنفيذ ما يخص كل من جهة من الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وبيانا عن أنشطة القطاع الخاص المرتبط بنشاطها.
كما ألزمت نفس المادة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقديم تقارير متابعةدورية ربع سنوية كل ثلاثة أشهر، وتتضمن تقييما شاملا لأداء البرامج والمبادرات والمشروعاتالواردة بالخطط السنوية، وتحديد التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل حل المعوقات التيتعترضها.كما كلفت نفس المادة الوزير المسؤول عن متابعة تنفيذ الخطة رفع هذه التقارير الدورية لمجلسالأمة كل ثلاثة أشهر بعد عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واعتمادها من مجلس الوزراءوأوضحت المادة الثامنة بأنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ القانون وبعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.