الجمهور اقترح تعديلات على قانون الجزاء
«الإعدام» لـ «الساحر» والسجن لمن يستعين به!
قدم النائب فايز الجمهور اقتراحاً لمعاقبة من يمارس أعمال السحر والشعوذة بالإعدام، بإضافة مادة جديدة للقانون 16 /1960 بإصدار قانون الجزاء، تتعلّق بمن يزاول أعمال السحر.
ونص الاقتراح على أن يعاقب بالإعدام كل من يباشر أعمال السحر، باستعمال طرق احتيالية ووسائل تخالف الشريعة الإسلامية، ككتابات مبهمة، وعقد وادعى الاتصال بالجن وتسخيرهم والتخاطب معهم، والاطلاع على الغيب، وأن بإمكانه إلحاق الأذى بالغير أو نفعهم.
كما نص على ان يعاقب بالحبس خمس سنوات، وغرامة 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر، بقصد إيقاع الأذى بغيره أو حاز أو جلب من الخارج أي مواد، مما تستعمل فى تلك الأعمال بقصد استخدامها فيها.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن ظاهرة اشتغال بعض المنحرفين بأعمال السحر والدجل وخداع الناس انتشرت، بزعم امتلاكهم قدرات خاصة وخارقة فى تحقيق الرغبات وشفاء الأمراض العضال، بل استطالت أفعالهم إلى إلحاق الأذى بالناس في أبدانهم وسلب أموالهم والتفريق بين الزوجين، وقد يصل الإيذاء البدني إلى الموت وفقد الحياة، أو حدوث عاهة مستدامة في الجسد تؤدي إلى الإعاقة، ويتم ذلك باستخدام طرق احتيالية خادعة تتصادم مع الشريعة الإسلامية وتخالفها، منها الكتابات والأقوال المبهمة التي يدونها في أوراق وعقد أو يرددها مع إطلاق البخور والزعم بالاتصال بالجن والتخاطب معهم وتسخيرهم في تحقيق رغباتهم والادعاء بالغيب.