الجمهور يسأل وزير التجارة عن تحصيل مستحقات مالية لـ«هيئة الصناعة»
وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة حول تحصيل الهيئة العامة للصناعة ما لها من مستحقات مالية على الشركة المخصص لها.
وقال الجمهور في مقدمة السؤال«صدر قرار مجلس الوزراء رقم (471/1992) بشأن توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الجوانب المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية غير المرخصة في جميع المناطق الصناعية وقد لحقها عدة قرارات من مجلس الوزراء وآخرها رقم (1121/2015) المعدل بالقرار رقم (1213/2015)، وحيث قامت الهيئة العامة للصناعة بتوقيع عقد رقم (157) مع إحدى الشركات وقد تضمنت المادة رقم (4) أنه يخضع في تحديد القيمة الإيجارية ومقابل التخصيص لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (471/1992) ويتم تغيرها بالزيادة أو النقص وفقاً للقرارات التي تصدر بهذا الشأن، وحيث أن القيمة الإيجارية مقابل التخصيص في العقد رقم (157) تبلغ (100) فلس لكل متر مربع سنوياً وإذا قامت الشركة المخصص لها بتأجيرها للغير تزداد القيمة الإيجارية وفق قرارات مجلس الوزراء وبما أن الشركة المخصص لها قامت بتأجير كامل المساحة محل العقد للغير، لذا يرجى إفادتي بالتالي: هل قامت الهيئة العامة للصناعة بتفعيل قرارات مجلس الوزراء رقم 471 لسنة 1992 والقرارات اللاحقة له على العقد (157) وتحصيل ما لها من مستحقات ماليه على الشركة المخصص لها؟»
وأضاف: «هل قامت الشركة بتنفيذ جميع الالتزامات التي ينص عليها البند رقم (6) من العقد خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية؟ وهل قامت الهيئة العامة للصناعة بمتابعة التزام وتنفيذ الشركة المخصص لها لبنود العقد وأهمها البند السادس؟ إذا كان الجواب بنعم يرجى تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك».
وسأل «هل قامت الشركة المخصص لها بتحميل رسوم إيصال التيار الكهربائي على المستأجر بالباطن؟ إذا كان الجواب بنعم ماهو المسوغ القانوني لذلك».
وتابع: «هل تم وضع خطة وجدول زمني من قبل الهيئة العامة للصناعة لتوطين صغار المستثمرين في جنوب أمغره بعد حكم التمييز لصالح الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجي تزويدي بالأسباب؟».
وقال الجمهور: «هل قامت الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ حكم التمييز الصادر بتاريخ 18/02/2021 لصالحها ضد الشركة المخصص لها ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجي إفادتي بأسباب عدم تنفيذ الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية»، متابعا: «هل التزمت الشركة المخصص لها بما جاء في العقد 157 البند رقم (9) فقرة (ن) بعد انتهاء العقد؟ وماهي الإجراءات القضائية التي أتخذتها الشركة المخصص لها ضد الهيئة العامة للصناعة بعد إنتهاء العقد؟»
وأضاف: «هل التزمت الشركة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) بتاريخ 16/01/1983 بتحديد قيمة الإيجار مع المستأجرين في الباطن؟ وما هي الأسس التي وفقاً لها حددت الشركة القيمة الإيجارية لسعر المتر للمستأجرين بالباطن؟ وهل تخضع قيمة الإيجار على المستأجرين بالباطن لإشراف ورقابة الهيئة العامة للصناعة؟»
كما سأل الجمهور في سؤاله عما إذا كانت الهيئة العامة للصناعة قد اتخذت الإجراءات القانونية والقضائية في ما يتعلق في المرحلة الخامسة في جنوب أمغره، وما إذا كانت الشركة المخصص لها قد قامت برفع دعاوى قضائية ضد المستأجرين بالباطن بعد إعلان الهيئة العامة للصناعة بعدم التعامل معها.