«الراي» تنشر مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس
بيع أسهم المفلس بواسطة مدير محفظة وعقد المزايدة إلكترونياً... جائز
- وزير العدل سينشئ غرفة إلكترونية تخضع لإدارة الإفلاس
- يجوز لممثل الدائن الأجنبي أن يتقدم بطلب شهر الإفلاس
- تعامل جميع الديون كوحدة واحدة سواء أجنبي أو غيره
علمت «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة أعدت مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون الإفلاس، فيما بدأت تستشرف آراء الجهات ذات العلاقة في مسعى منها لأخذ الملاحظات المناسبة منها.
وحددت اللائحة خطة التصفية والتوزيع، مع شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزايدة، حيث يقترح أن تباع الأوراق المالية من أسهم وخلافه، والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية يعينه الأمين.
وحسب نص اللائحة التي تنشرها «الراي» بالكامل على موقعها «لا يجوز اتخاذ تدابير تحفظية في شأن أموال داخل الكويت بناء على طلب مقدم بذلك من ممثل أجنبي فى إجراء أجنبي ثانوي إلا إذا أثبت أن الأصل المطلوب اتخاذ إجراء في شأنه مما يجب إدارته وفقاً للإجراء الأجنبي الثانوي».
وتعامل ديون المدين المتخذ في شأنها الإجراء الأجنبي وديونه المقدم في شأنها طلب اعتراف وفقاً لهذا الباب كوحدة واحدة، فيما يجوز للممثل الأجنبي أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب شهر الإفلاس، وفي ما يلى بعض المواد التي جاءت في اللائحة:
المادة (3)
للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهران من تاريخ التوقف عن الدفع أو من التاريخ الذى تحقق فيه عجز في مركزه المالى، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجز في مركزه المالى، وذلك كله شريطة ألا تقل المديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن 10 آلاف دينار، وألا يقل مبلغ العجز في المركز المالى المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها.
المادة (4)
لأحد الدائنين بدين عادي لا يقل عن 20 ألف دينار، أو مجموعة من الدائنين لا يقلوا عن 3 بدين عادي لا يقل عن 10 آلاف أن يتقدموا بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة للمدين بذلك المبلغ.
يسري حكم الفقرة السابقة على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجارى للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، كما يسري على الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شريطة أن تكون قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفرداً بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبالغ المبينة بالفقرة السابقة بالنسبة للدائن المنفرد وبالنسبة للدائنين المجتمعين.
المادة (5)
للجهة الرقابية تقديم الطلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس في شأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن الدفع أو حالة عجز في مركزه المالي أو تتوقع أن يكون في أي من الحالتين خلال فترة لا تتجاوز سنة، وذلك شريطة أن تقوم بمخاطبته وإعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز شهر، على ألا يقل الدين الذى توقف أو تتوقع أن يتوقف عن دفعه، أو مقدار العجز في المركز المالى المتحقق أو المتوقع عن المبالغ الواردة قرين كل جهة بالجدول الوارد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة.
مادة (7)
تنشأ بقرار من وزير العدل، غرف بيانات إلكترونية، لدى إدارة الإفلاس وتخضع لإشرافها، يخصص لكل طلب مقدم وفقاً لأحكام القانون غرفة بيانات إلكترونية برقم يميزها عن غيرها، يتم من خلالها إيداع الطلبات والمذكرات والتقارير والقرارات وكل ما يتخذ في الطلبات من إجراءات، ويتم من خلالها الإخطارات وتقديم المستندات والمعلومات والبيانات، بحيث يتاح لذوي الشأن الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال اسم المستخدم والرقم السري المسلم من إدارة الإفلاس للشخص الذي يرغب في توجيه الإخطار منه أو يقوم بتقديم المستندات والمعلومات والبيانات، ويقوم الشخص المطلوب توجيه الإخطار له أو يتم تزويده بالمستندات والمعلومات والبيانات أو يحق له الإطلاع عليها بتلقي ذلك الإخطار والاطلاع على تلك المستندات والبيانات والمعلومات من خلال اسم المستخدم والرقم السري المسلم له من إدارة الإفلاس.
المادة (22)
تباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المادة (10 -20) من الكتاب11 للائحة التنفيذية لقانون الهيئة بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية يعينه الأمين، ويتم البيع وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى البورصة ووكالة المقاصة في شأن تداول الأوراق المالية، ويجوز للبورصة أن تخضع عملية البيع لما تراه ملائماً من الأحكام المنصوص عليها بالفصل العاشر من الكتاب 11 للائحة التنفيذية لقانون الهيئة والملحق رقم (10) لذلك الكتاب.
المادة (23)
فيما عدا الأموال المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة، تقيم الأموال التى يتقرر بيعها من خلال مزايدة من خلال أحد مقومي الأصول المرخصين من الهيئة، ويقوم الأمين بتحديد سعر الأساس على ضوء ما ورد بتقرير مقوم الأصول من سعر للمال، فإذا كان المقوم قد وضع حداً أدنى وأقصى للسعر فيجوز أن يكون سعر الأساس هو الحد الأدنى للسعر أو المتوسط بين الحدين الأدنى والأقصى أو أي سعر آخر يراه الأمين ملائماً يزيد على الحد الأدنى.
المادة (24)
يضع الأمين شروط البيع بما يتناسب مع المال المطلوب بيعه، ويجوز أن تتضمن تلك الشروط مواعيد للمعاينة، وإجراءات لتلقي الاستفسارات والرد عليها، وغرفة بيانات إلكترونية تشتمل على كافة التقارير والمعلومات والبيانات التي يجري العرف على توفيرها للمتقدمين لشراء هذا النواع من المال، كما يجوز أن تتضمن شروط البيع ضرورة توقيع المتقدمين للشراء على إقرارات بالتعهد بالمحافظة على السرية، أو تتضمن التوقيع المسبق من قبل المتقدمين للمزاد على العقود والاتفاقيات الناقلة لملكية الشيء المبيع، كما يجوز أن يكون دخول المزاد مشروطاً بتقديم المتزايد لضمان مالي صادر عن بنك معتمد أو بدفع دفعة مقدمة من ثمن المال المطلوب بيعه.
يجب أن يراعى في شروط المزايدة توفير أكبر قدر من الشفافية، ويجوز أن تكون المزايدة إلكترونية وفقاً لما يضعه الأمين من إجراءات بهذا الشأن.
المادة (34)
يجوز للممثل الأجنبي أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب الاعتراف بإجراء أجنبي، ومن ثم يطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إجراءات شهر الإفلاس، كما يجوز له أن يطلب اتخاذ تدابير تحفظية أو تعيين أمين موقت لإدارة أموال المدين وأعماله إذا كان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك، كما يجوز للمدين أن يتقدم بطلبات الاعتراف بإجراء أجنبي إذا كان متعلقاً بالتسوية الوقائية.
المادة (42)
تعامل ديون المدين المتخذ في شأنها الإجراء الأجنبي وديونه المقدم في شأنها طلب اعتراف وفقاً لهذا الباب كوحدة واحدة، كما تعامل أمواله بذات الطريقة، ويدرج كل من الأمين والممثل الأجنبي حقوق الدائنين الذين يمثلهم كل منهم لدى الآخر، كما يثبت كل منهما أصول المدين المسؤول عن إدارتها لدى الآخر.
المادة (43)
إذا حصّل الأمين أموالاً نتيجة لتصفية أموال المدين التي يديرها أو من إيرادات نشاطه الواجب توزيعها على الدائنين، فيجب احتساب القدر المستحق لكل دائن على أساس جميع الدائنين، أي كأنه مسؤول عن الدائنين الذين يمثلهم الممثل الأجنبي، وعلى الممثل الأجنبي أن يعامل الدائنين الذين يمثلهم الأمين بالمثل.
ويجوز أن يقوم الأمين باحتجاز القدر الواجب توزيعه على الدائنين الذين يمثلهم الممثل الأجنبي، وذلك ضماناً لحقوق الدائنين الذين يمثلهم الأمين فى الأصول التى يديرها الممثل الأجنبي، وعلى أن يستعاض عن التوزيع الفردي لدائني الطرفين بإجراء مقاصة كل فترة بين المبالغ الواجب دفعها من الأمين للمثل الأجنبي وتلك الواجب دفعها من الممثل الأجنبي للأمين، فإن تم سداد ديون الدائنين الذين يمثلهم أحد الطرفين بالكامل، التزم ذلك الطرف في القيام بمهامه في شأن إدارة أموال المدين وتصفيتها لمصلحة الدائنين الذين يمثلهم الطرف الآخر، ومن ثم التزم بأن يحول له أي مبالغ يقوم بتحصيلها خلال المواعيد المتفق عليها بينهما بهذا الشأن حتى انتهاء الإجراءات.
المادة (50)
فى حالة وجود أكثر من إجراء أجنبي في شأن ذات المدين، يجب مراعاة التالي:
1- إذا طلب اتخاذ تدبير تحفظي بناء على طلب مقدم من ممثل أجنبي فى إجراء أجنبي ثانوي بعد طلب اعتراف مقدم من ممثل أجنبي لإجراء أجنبي رئيسي، فيجب أن يتسق التدبير التحفظي مع ما اُتخذ من قرارات في شأن الإجراء الأجنبى الرئيسى.
2-إذا قدم طلب اعتراف بإجراء أجنبي رئيسي بعد أن يكون قد اُعترف أو اُتخذ تدبير تحفظي بناء على طلب مقدم في شأن إجراء أجنبي ثانوي، فيجوز إلغاء القرارات السابق اتخاذها بناء على الإجراء الأجنبي الثانوي أو تعديلها لتتسق مع القرار المتخذ فى الإجراء الأجنبي الرئيسي.
3- إذا اُعترف بإجراء أجنبي ثانوي بعد الاعتراف بإجراء أجنبي ثانوي آخر، فيجوز إلغاء القرارات السابق اتخاذها بناء على الإجراء الأجنبي الثانوي أو تعديلها لإزالة أي تناقض بين الإجراءات.