No Script

بعد صدور تعديلات «القوى العاملة» على لائحة تصاريح العمل في الجريدة الرسمية

إذن عمل مفتوح لـ «البدون»... ببطاقة صالحة 90 يوماً

تصغير
تكبير

- رسمياً... حظر «إذن العمل» لمن بلغ الستين
- اللائحة الجديدة فصّلت مسألة التعامل مع العمالة الوطنية من حيث التسجيل والإلغاء
- 4 شروط لصاحب عمل «الباب الخامس»:
- أن يكون مالكاً أو شريكاً
- الملف غير موقوف
- لديه تقدير احتياج فعّال
- مسجل لدى التأمينات
- 3 شروط لـ «الباب الثالث»:
- ملف غير موقوف
- تقدير احتياج فعّال
- مسجل لدى التأمينات على الباب وبالملف نفسه
- اللائحة الجديدة مددت فترة إصدار إذن العمل من شهر واحد إلى شهرين

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة القرار الإداري 27 /2021، في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، ألغت من خلالها القرار السابق رقم 552 /2018 في الشأن ذاته، حيث تضمنت التعديلات الجديدة فتح مدة إذن العمل للمقيمين بصورة غير قانونية «البدون» وحظرت إصداره لمن بلغ سن الستين من حملة الشهادة الثانوية فما دون، وقد صدرت التعديلات في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم) أمس الأحد.

وعدلت اللائحة الجديدة إذن العمل لـ«البدون» من تقييده بسنة واحدة، وجعلته مفتوحاً، بما لا يتجاوز المدة القصوى لتصاريح العمل. حيث عدلت النص القديم الذي كان ينص على أن «يصدر إذن العمل للعامل الصادر له بطاقة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة أن يتقدم صاحب العمل إلى الإدارة المختصة بطلب الإصدار»، وذلك مرفق به بطاقة مراجعة أو بطاقة خدمات سارية المفعول صادرة من الجهاز المركزي والتي تسمح لصاحبها بإمكانية العمل، لتأتي اللائحة الجديدة دون التقيد بمدة إذن العمل بعام واحد، مع وجود بطاقة مراجعة سارية المفعول صادرة من الجهاز المركزي والتي تسمح لصاحبها بإمكانية العمل، وبقي على انتهائها مدة لا تقل عن 90 يوماً.

وفي نطاق سريان اللائحة، لم تعد تسري أحكامها على أصحاب العمل والعمالة بالشركات التي تساهم فيها الدولة، والتي تنشأ استناداً لأحكام قوانين الخطة الإنمائية والشركات المتعاقدة مع الجهات العامة، وفقا لأحكام القانون 49 /2016 في شأن المناقصات العامة.

واشترطت اللائحة الجديدة في شأن تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي وتسجيل المفوض بالتوقيع، بأن يكون جميع أصحاب العمل على قيد الحياة، وفي حال كان المالك جهة اعتبارية يجب أن تكون التراخيص سارية في جهة الإصدار والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وعدم وجود ملف حالي مسجل لنفس صاحب العمل.

المفوض بالتوقيع

وأضافت اللائحة الجديدة تعريفات للمفوض بالتوقيع والجهات العامة، محددة ضوابط تسجيل المفوض بالتوقيع بأن يكون على قيد الحياة، وأن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول الخليج ويبلغ من العمر 21 عاماً على الأقل، ويجوز أن يكون من غير الكويتيين لأنشطة المستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر أو الكيانات والهيئات والمنظمات ذات الطابع الدولي التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقات دولية أو وكالات الأنباء العالمية التي تتواجد مقراتها خارج الكويت أو دور العبادة ويتم اعتماد التوقيع من الجهات المختصة بذلك، وحذفت من اللائحة المادة الخاصة بتسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي الصادرة للمستثمرين في المنطقة التجارية الحرة.

إلغاء التراخيص والمفوضين

أما في شان إلغاء التراخيص فقد أضيف إليها قواعد الإلغاء بشروط ألا يكون الملف موقوفاً عن هذا الإجراء لدى الهيئة، وألا يكون هناك أي مطالبات متلية على ملف صاحب العمل، وفي حالة تجديد الترخيص بعد إلغائه لم يعد صاحب العمل بحاجة إلى إعادة تسجيله بإجراءات جديدة، بل يتم إعادة تفعيله لدى الهيئة.

ولجهة المفوض بالتوقيع فيلغى تسجيله ويلغى السند القانوني الذي بمقتضاه تم منح التفويض بالتوقيع بـ 3 ضوابط رئيسية وهي ألا يكون الملف موقوفاً عن هذا الإجراء، وألا يلغى تسجيل المفوض بالتوقيع إذا لم يكن هناك مفوض آخرعلى الملف وإلا يتم إيقاف الملف، وإلغاء التوكيل الصادر في وزارة العادل في حال التفويض بناء على وكالة وكان الموقع على الطلب لا يتولى الإدارة ولا يتم إلغاء تسجيل مفوض بالتوقيع يتولى الإدارة إلا منه بصفة شخصية.

أما في تسجيل وإلغاء العقود الحكومية فحذف من المتطلبات كتاب صادر من إدارة تفتيش العمل بالموافقة على التسجيل.

العمالة الوطنية

جاءت اللائحة الجديدة أكثر إسهاباً وتفصيلاً في شأن التعامل مع العمالة الوطنية لجهة تسجيل وإلغاء إشعارات تسجيلها، حيث أوجب أن تراعى 4 شروط عند تسجيل إشعار صاحب عمل - باب خامس لدى الهيئة، بألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفاً عن هذا الإجراء، وأن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال يسمح بإضافة العامل، وأن يكون صاحب العمل مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس على نفس الملف، وأن يكون مسجلاً كمالك أو شريك أو مدير على الملف ذاته.

ويراعى 3 شروط أخرى لعمالة الباب الثالث ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفاً عن هذا الإجراء، وأن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال يسمح بإضافة العامل، وأن يكون صاحب العمل مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الثالث على نفس الملف.

وجاء في اللائحة أنه يتم تجديد إشعار تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة بصورة آلية تلقائية من بداية الشهر المحدد لانتهائه وفقاً للشروط المحددة من قبل الهيئة، ويتم تحويل إشعار تسجيل العمالة الوطنية لنفس صاحب العمل بشرط ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفاً عن هذا الإجراء، وأن يسمح تقدير الاحتياج بإضافة العامل على المهنة المحددة، وأن يكون العامل مسجلاً لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الباب الثالث لنفس الملف، وأن يكون الترخيص المحول له مستوفى لنسبة العمالة الوطنية أو أن يكون العقد الحكومي تم الإخطار بانتهائه.

إضافة البدون والخليجيين

وأضافت اللائحة الجديدة إلى الفصل الثامن ضوابط تشغيل العمالة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب العمالة من المقيمين بصورة غير قانونية بعدما كانت مقتصرة على العمالة الوافدة فقط، وأضافت ضوابط إضافية إلى التصريح لصاحب العمل باستقدام عمالة منها أن يسمح رصيد التصاريح الأساسي أو الإضافي بإضافة التصريح، وعدم وجود العامل داخل البلاد عند تقديم الطلب، ويكون جواز العامل صالحاً لمدة سنتين على الأقل من تاريخ الطلب، وتسري ذات الشروط على إصدار أذونات العمالة المحولة من خارج القطاع مع اشتراط صدور الموافقات من الجهات المختصة حسب نوع إقامة العامل المطلوب تحويله إلى القطاع الأهلي.

ومددت اللائحة الجديدة مدة إصدار إذن العمل من شهر واحد إلى شهرين حيث جاء فيها «يلتزم صاحب العمل المصرح له باستقدام عامل أن يرفق طلبه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ دخول العامل إلى البلاد لاستصدار إذن العمل»، كما وضع ضمن الشروط دخول العامل للبلاد وصدور رقم مدني له، وكذلك صورة مصدقة من المؤهل العلمي للمهن التي تتطلب اعتماد المؤهل، وصورة رخصة القيادة الأجنبية سارية الصلاحية لمهنة سائق.

6 شروط لإضافة عقد حكومي بالباطن

جاء ضمن اللائحة أنه يجوز إضافة عقد حكومي فرعي بالباطن إلى ملف صاحب العمل، بستة ضوابط، وهي ألا يكون الملف موقوفاً عن هذا الإجراء، أن يكون العقد الحكومي الرئيسي مسجلاً بالهيئة، ألا يكون ترخيص العقد الرئيسي موقوفاً عن هذا الإجراء، وأن يكون مسجلاً لدى الجهات العامة المتعاقد معها، وأن تكون مدة العقد ضمن مدة العقد الرئيسي، وأي ضوابط أخرى تقررها الهيئة.

ميزانية سنتين بدل السنة

في الأحوال التي يجوز فيها إصدار إذن عمل للشركاء، بصفة شريك أو تجديده، يجب معها تقديم تقريرين لميزانية الشركة معتمدين من مراقب الحسابات عن آخر سنتين ماليتين، وذلك بدلاً من ميزانية واحدة في اللائحة القديمة.

إلغاء أذونات العمل

فصلت اللائحة حالات الإلغاء النهائي لإذن العمل كوجود العامل خارج البلاد وسقوط الإقامة، شريطة تسلم العامل مستحقاته أو الإفادة بعدم تسلم أي مستحقات، مع وجوده داخل البلاد بإقامة صالحة، وكذلك إلغاء إذن العمل لثبوت وفاة العامل، أو صدور حكم نهائي على العامل أو عدم استكمال إجراءات الإقامة شرط وجوده خارج البلاد، وألا تكون صدرت له إقامة لدى وزارة الداخلية.

التغيب بضمان 250 ديناراً

جاء ضمن الضوابط أن يلغى إذن العمل لعامل متغيب وفقاً لستة شروط:

1- ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفاً عن الإجراء.

2- أن يكون إذن العمل المراد إلغاؤه فعالاً عند طلب الخدمة.

3- عدم وجود طلب مغلق لنفس العامل.

4- صدور بلاغ ترك العمل على العامل.

5- إلغاء إقامة العامل في الداخلية بناء على بلاغ ترك العمل.

6- التزام صاحب العمل بإيداع خطاب ضمان قيمته 250 ديناراً.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي