تعارض المصالح... الخيار الضائع

محمد جاسم دشتي
محمد جاسم دشتي
تصغير
تكبير

- إن كانت مكافحة الفساد أولوية لنا جميعاً فالأولوية أن تشرّع آلياتها القانونية

عندما أصدرت المحكمة الدستورية في مايو من العام 2019، حكمها القاضي بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2018، في شأن حظر تعارض المصالح، كان لافتاً في اليوم التالي إصدار هيئة مكافحة الفساد بيانها، الذي ذهبت فيه لاحترام الحكم الصادر، والوعد بإيجاد حل لهذا الواقع الجديد، من خلال السعي لإصدار قانون جديد، على أن يتم تلافي المآخذ الدستورية التي شابت القانون، المقضي بعدم دستوريته.

إن قانون حظر تعارض المصالح ليس خياراً للمشرع، بل هو التزام أخلاقي وتنموي ودولي، فهو الوسيلة التي تغل يد الفساد، وتنامي تغلغل أصحاب الأذرع الطويلة، والتي توقف التجرؤ على المال العام، وهو المفتاح للقضاء على الفساد الانتخابي، والحد من التأثير على إرادة الناخبين، وهو الذي يجرّم أفعالاً منطقية يمارسها الأشراف من تلقاء أنفسهم، درءاً للشبهات، ودفعاً عن كلمات الظن، وحفظاً للسمعة العامة أو الوظيفية أو التجارية، وهو القانون الذي يقذف الماء في نار الفساد المستعرة.

إن غياب الصوت الواعي الداعي لإصدار هذا القانون، والذي غاب إلى اليوم، ومنذ عام ونصف العام، لم يعد مجدياً اليوم، خاصة وإن ملف الفساد المالي والإداري، قد أصبح أحد أهم الملفات التي تقر بها الحكومة والبرلمان على حد سواء، لهذا فإن على هيئة مكافحة الفساد، أن تبادر بطرح هذا القانون من جديد من دون تراخٍ، فإن كانت مكافحة الفساد أولوية لنا جميعاً، فإن الأهم من تلك الأولويات، أن تشرّع للمكافحة، الآليات القانونية، ناهيك عن التزامنا الدولي بعد توقيع الكويت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

إن ما عاناه القانون السابق المقضي بعدم دستورية، هو ما أفصحت عنه المحكمة الدستورية في حكمها، وهي المحاذير الدستورية التي حددتها المحكمة في حيثيات حكمها، وأهمها وضوح العبارات. وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها «أن ما ينعاه الطاعن على نصوص المواد سالفة البيان، أنها قد انطوت على خروج على القواعد العامة في التجريم والعقاب بعدم تحديد الأفعال المؤثمة تحديداً واضحاً، وتوقيع العقاب على الخاضع لأحكام القانون، لمجرد وجوده في حالة من الحالات المنصوص عليها فيه، من دون أن يتصل بها أي فعل مادي، ومخالفة مبدأ شخصية العقوبة بتقرير مسؤولية الخاضع عن أمور مفترضة في حقه، قد تتحقّق دون علمه او إرادته، والاعتداء على حق الملكية ورأس المال وحرية العمل، وذلك بالمخالفة للمواد (16) و(18) و(32) و(34) من الدستور»، وبالتالي وبعد تحديد تلك المحاذير، سيكون من اليسير على أي لجنة تكلف بصياغة تلك المواد، أن تأخذ بعين الاعتبار المحاذير الفنية فتتوخاها، ولن يحتاج القانون ليرى النور حينها سوى الإخلاص للوطن.

إن قانون حظر تعارض المصالح يجعل من الذين يشغلون مواقع المسؤولية والمواطنين سواسية في نظر القانون، لا ميزة إضافية ولا استعمال للنفوذ على حساب الآخر ويجعل من الوظيفة العامة وسيلة لأداء «شرف» الخدمة العامة مثلما أسماها الدستور، وسبيل الإخلاص في العمل دون محسوبيات ولا واسطات، وفي زمن اختلطت فيه الأولويات كان لابد من تذكير.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي