No Script

3 سيناريوهات قانونية: من المقاول أو من الجهات الحكومية أو من كلا الطرفين

حكاية كل شتاء... تعويضات الحصى مَنْ يدفعها؟

تصغير
تكبير

قصة كل شتاء ترويها طرق الكويت بداية من تطاير الحصى مروراً بحصول الضرر وصولاً إلى البحث عن من يقوم بتعويض المتضرر.

«الراي» استطلعت الآراء القانونية التي طرحت ثلاثة سيناريوهات: الأول أن يقوم المتضرر بطلب التعويض من المقاول الذي يقوم بتمهيد الطريق وتوفير طرق بديلة لحين الانتهاء من الطريق المراد رصفه، والثاني تمثل في مخاصمة الجهات الحكومية المسؤولة عن الطرق والتي بدورها يمكنها مخاصمة المقاول وطلب التعويض منه، أما الثالث وهو الأكثر شيوعاً فخلص إلى أنه يجوز مخاصمة كلا الطرفين، المقاول والجهات الحكومية المسؤولة.

فيصل الحيدر: طلب التعويض من المقاول والجهات الحكومية وشركة التأمين

قال المستشار الدكتور فيصل أحمد الحيدر إن «الحديث عن موضوع التعويض من المقاول ومن وزارة الأشغال وفقاً للقانون المدني الكويتي، من المواضيع الحساسة والمعقدة، والمحكمة المختصة المدنية المطلوب منها أن تحكم للمتضرر بالحق المدني تملك سلطة واسعة بتقدير التعويض المستحق، متى ما استطاع هذا المتضرر أن يثبت أو يقدم للمحكمة المدنية المختصة كافة».

وقال الحيدر لـ«الراي» إن «المادة رقم (661) تنص على أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين، أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض، من دون أن يكون تابعاً له أو نائباً عنه، كما أوضحت المواد من رقم (666) حتى رقم (670) تفاصيل التزامات المقاول».

وبين أنه «للمواطن والمقيم الحق الكامل في رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض من المقاول والشركة المنفذة ووزارة الأشغال ووزارة الداخلية وشركة التأمين، مع ضرورة إثبات وتقديم الدليل اليقيني بوقوع خطأ سبّبه المقاول أو غيره من الخصوم السالف ذكرها.

ولإثبات كافة الأضرار التي أصابت المتضررين وتقدير التعويض، يمكن تحقيقها عن طريق إدارة الخبراء، بعد أن يطالب المتضرر من المحكمة المدنية المختصة طلب إحالة موضوع شكواه بندب خبير هندسي مختص بمعاينة مكان وقوع الضرر، وتقدير قيمة الأضرار، وتحديد المتسبب الرئيسي في وقوع الأضرار، وتقدير التعويض ومن هو المتسبب المباشر بوقوع الضرر، وتحديد نوع الضرر والاطلاع على جميع بنود العقد الموقع بين الطرفين وطلب بالزام الخصم المتسبب بالتعويض والحكم عليه بما يسفر عنه تقرير الخبير».

محمد الصواغ: طلب التعويض من الجهة الرسمية... وبدورها يحق لها الرجوع على المقاول

أوضح المحامي محمد الصواغ أن «التعويض هو حق أصيل يطلبه المتضرر من أمر جرى عليه وكان خارجاً عن إرادته، ولم يكن له يد أو حيله في رده عنه، ولذلك فإن المحكمة دائماً إذا عُرض عليها مدع بالحق المدني أو مطالب بالتعويض نتيجة الضرر وآمنت المحكمة بصحة المطالبة واستقر وجدانها واطمئنانها له فإنها تحكم له بقوة القانون».

وشدد على أنه «يحق للمتضرر من احد المشاريع الحكومية أن يتم تعويضه، لأن الغاية من أي مشروع هو جودته ودوامه على ما اتُفق عليه، وأيضاً سلامة العاملين عليه وسلامة المواطنين أثناء عمل هذا المشروع وبعد تسليمه»، موضحاً أن «المقاول يقع عليه تحمل كافة العيوب والأخطاء الناتجة ليست فقط أثناء عمل المشروع بل إن المشرع ألزم المقاول بتحمل كافة التبعات والعيوب خلال 10 سنوات من تاريخ تسليم المشروع كاملاً، وهذا الأمر يجعل المقاول يخاف من المساءلة القانونية مستقبلاً ويحضه على الأمانة في العمل وهذه هي الغاية من القانون».

وخلص إلى أنه «يحق لمن تضرر من شوارع الكويت (التي من المفترض أن تكون جديدة وسليمة) أن يطالب بالتعويض مِن الجهات المسؤولة في الدولة، ويحق للدولة أن ترجع بالتعويض على الشركة المسؤولة عن ما حصل».

محمد جاسم دشتي: مقاضاة الشركات المنفذة للحفاظ على المال العام

قال المحامي محمد جاسم دشتي: «تثور بين الفينة والأخرى مظاهر الإهمال وذلك مع الطفرة التطويرية لشبكة الطرق في الكويت، ومن تلك الشواهد وضع الحواجز الاسمنتية بطريقة خاطئة غير متوازية مع الطريق وسوء تخطيط المنحنيات التي لا تتناسب مع استخدامات شاغلي الطريق من مركبات ثقيلة وغيرها حال كون هذا الطريق طريقاً موقتاً».

وزاد «من غير المستساغ على سبيل المثال أن يكون الطريق الموقت حال بناء الطريق الأساسي الجديد، طريقا غير ممهد بطريقة صحيحة ويحتوي على منحنيات خطرة ويخلو من اللوحات الإرشادية ووسائل تخفيض السرعة المستخدمة، كما أنه من غير الجائز من ناحية فنية أن يكون الطريق الموقت غير صالح للاستخدام الطبيعي للناس بسبب كثرة الحفر وعدم تسطيح الأرضيات فيه مما يجعل حركة المرور فيه مدعاة للخطر على رواد الطريق».

وأضاف أن «مسؤولية تلك الشركات المنفذة للمشروعات تحمل التعويض عن الأضرار التي لحقت بمرتادي الطريق الموقت حيث إنها حال تنفيذها للمشروع هي الحارسة على الأدوات الخطرة ومنها الأرضيات الأسفلتية والحواجز الاسمنتية والتخطيط المناسب للمنحنيات التي بينت التجارب من المشاهد اليومية والملاحظة وحديث الناس أنها غير صالحة، وقد تسببت بحوادث كثيرة مما يدعو للبحث في الأسباب الحقيقية لتلك الحوادث واتصال تلك الحوادث بالأخطاء المحتلمة من تلك الشركات».

وأوضح أن «هذه الشركات هي الملتزمة ببناء وتنفيذ الطريق الموقت مثل التزامها ببناء وتنفيذ الطريق الجديد، وهما أمران متصلان في عقد واحد تنفيذاً للالتزام التعاقدي مع الدولة، ولهذا فإن الشركات المنفذة لتلك المشاريع ملتزمة بضبط جودة تنفيذ المشروع بالإضافة لرقابة الجهة الحكومية طارحة المشروع للمناقصة العامة».

وخلص إلى أنه «على كل من تعرض لحادث بسبب سوء تخطيط الشوارع الموقتة أو سوء أرضياتها أو الخطأ في وضع الإشارات التحذيرية أو بروز الحواجز الاسمنتية أن يبادر للدفاع عن نفسه وعن المجتمع، بمقاضاة الشركات المنفذة على هذا الأساس طلباً في التعويض»، موضحاً أن التوجه المباشر لمقاضاة الشركات من قبل المواطنين سيفتح باب تدخل المواطن بشكل مباشر في حماية الأموال العامة، والحفاظ على المرافق العامة من أن تكون وسائل إسعاد الأفراد لا قتلهم أو الانقاص من قوتهم المالية عن طريق إهدار أموالهم على إصلاح الأضرار المادية التي تسببت بها تلك الشركات بشكل مباشر وغير مباشر.

نيفين معرفي: مخاصمة «الأشغال» والمقاول

ارتأت المحامية نيفين معرفي أن «تتم مخاصمة وزارة الأشغال والشركة المقاولة، وذلك لأن وزارة الأشغال هي المسؤول الأول أمام المواطنين، ويجب ذكر أسماء تلك الشركات التي قامت بتلك الأعمال إذا تبيّنت سوء الأرضية وعدم الالتزام بالشروط المطلوبة لتدارك تلك الكارثة».

حوراء الحبيب: الطرق السليمة حق للمواطن

أكدت المحامية حوراء الحبيب أن «مسؤولية التعويض تقع على جهتين، الأولى هي وزارة الأشغال والثانية هي مقاول الباطن والمسؤولية هنا تضامنية، فبما أن وزارة الأشغال هي من تعاقدت مع مقاول الباطن فهي مسؤولة أيضاً عن التعويض وهذه مشكلة متكررة كل شتاء والوزارة تقع في نفس الخطأ رغم أن حركة الطقس معلومة»، لافتة إلى أنه «كان هناك الكثير من أحكام التعويضات نتيجة الحصى المتطاير، ومن ثم يجب الرجوع على وزارة الأشغال ومن حق المواطن أن يحظى بطرق سليمة تراعي مقتضيات السلامة».

مسؤوليات المقاول

بيّن المحامي محمد الصواغ أن المشرع الكويتي ألزم المقاول بأمور عدة ورد ذكرها في المادة 692 من القانون المدني الكويتي ومنها:

1

يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي في ما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

2

إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات، فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها.

3

الضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي