No Script

«الإفتاء» تبين أحكام أضحية العيد

تصغير
تكبير
|كتب عبدالله راشد|

قال مدير إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تركي المطيري أن «من شروط صحة الأضحية أن يكون الحيوان المضحى به سليماً من العيوب الفاحشة التي من شأنها أن تنقص اللحم أو الشحم مثل العرجاء والعوراء أما العيوب القليلة مثل مشقوقة الأذن والحولاء، أو التي تزيد في اللحم والشحم ولا تنقص منها مثل الخصاء فإنه لا يمنع من صحة التضحية وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه ضحى بكبشين أملحين موجوئين) أي مرضوضي الخصيتين».

وأضاف المطيري في تصريح صحافي أن «جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الشاة من الضأن إذا بلغ سنها ستة أشهر وطعنت في الشهر السابع جاز جعلها أضحية بشرط أن يكون حجمها يقارب حجم الكبار التي بلغت سنة فأكثر»، مشيرا إلى أن الأضحية إذا ذبحت في موعدها الشرعي، ويبدأ من صلاة العيد حتى غياب الشمس من اليوم الثالث من أيام الأضحى وهو الثاني من أيام التشريق فقد أجزأت عن صاحبها.

ولفت إلى أن «من ذبح قبل صلاة العيد فلا تجزئ عنه هذه الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، لا من النسك في شيء»، مبينا أن الأولى أن تذبح الأضحية في البلد الذي فيه المضحي لأن في ذبحها في البلد تحصيل سننها ومنها ذبح الإنسان أضحيته بيده أو حضوره ذبحها، وأكله هو وأهله منها وإهداؤه للجار والصديق والضيف، بالإضافة إلى التصدق منها، وهذه السنن لا تحصل إذا ذبحت في الخارج، أما إذا دعت الحاجة في بلاد المسلمين الفقيرة فلا بأس بذبحها في الخارج وتعد أضحية شرعاً.

وقال إن «المتوفى إذا أوصى بالتضحية له وكان له مال تخرج الأضحية من ثلثه وجب التضحية له، فإذا لم يوص وأراد أحد أقاربه أن يضحي له تبرعاً جاز ذلك».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي