No Script

«الراي» تنشر النص الكامل لقواعد العفو الأميري للإفراج عن المسجونين

المستشار الدعيج لـ «الراي»: السوار الإلكتروني يُلزم بالبقاء في المنزل... ولا يشمل الوافدين

تصغير
تكبير

كشف رئيس اللجنة العليا للعفو الأميري المحامي العام المستشار محمد الدعيج لـ«الراي» تفاصيل تطبيق آلية السوار الإلكتروني لعقوبات الحبس البسيط التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، حيث إنها «تشمل فقط الكويتيين وغير محددي الجنسية من دون الوافدين، كما أنها تُلزم المحكوم بالإقامة في منزله لإكمال مدة عقوبته، فلا يخرج إلا للضرورة القصوى وبإذن مُسبق».

قال الدعيج «إن وضع السوار للمساجين يتم اختيارياً لمن تنطبق عليه الشروط، بحيث يتقدم بطلب يتم النظر فيه والتأكد مما إذا كان ممن تنطبق عليه الشروط أم لا، ويشمل هذا الإجراء من صدر بحقهم أحكام بالحبس تبدأ من 24 ساعة إلى 3 سنوات لا أكثر، والتي تشمل جنح المرور والجنايات، على أن يُحدِّد السجين محل إقامته»، مشيراً إلى أن وضع السوار «يشمل فقط الكويتيين وغير محددي الجنسية ممن لديهم حسن السير والسلوك، في حين لا يشمل هذا الأمر الوافدين في الكويت».

وذكر الدعيج أن «المكرمة الأميرية هي لفتة إنسانية تهدف لدمج المساجين مع المجتمع وإعادتهم إليه، خصوصاً من صغيري السن وحديثي الإجرام ومتهمي الصدفة، وذلك لكي لا يتعرضوا للانحراف ويكون باستطاعتهم إذا أرادوا إكمال دراستهم (أون لاين) من دون معوقات، بالإضافة إلى تخفيف أعداد المساجين وتقليل التكاليف على الدولة».

صورة مفرغة

وأوضح أن «من يشمله هذا الإجراء يكون لديه محل سكن ثابت حيث يقضي محكوميته في منزله، ولا يُسمح له بالخروج نهائياً إلا في حالة الطوارئ»، مشيراً إلى أنه «إذا كان بحاجة لمراجعة المستشفى يقوم المحكوم بالاتصال بالمراقب المسؤول عنه وإبلاغه عن حالته الصحية، والمراقب هو وحده فقط يسمح له بالذهاب من عدمه، وفِي حالة مخالفة الأمر يتم إلغاء السوار وإعادة المحكوم إلى السجن المركزي فوراً، بناء على قرار النائب العام، أي أن المحكوم يقضي محكوميته بين عائلته بدلاً من السجن».

النص الكامل لقواعد العفو الأميري للإفراج عن المسجونين

عملاً بالمادة 239 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته التي نصت في فقرتها الاولى، على أنه «للأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ، أن يصدر أمراً بالعفو عن العقوبة المحكوم بها او تخفيضها او ابدالها بعقوبة اخف منها».

ونزولاً عند الارادة الاميرية السامية في وضع هذا النص موضع التطبيق.

وتحقيقاً للغاية المرجوة من تخفيف بعض العقوبات المحكوم بها على بعض فئات المحكوم عليهم املاً في اصلاحهم وتشجيعاً لهم على التوبة والعودة الى الحياة الشريفة.

وجرياً على ما تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سنوياً بمناسبة العيد الوطني من اعفاء بعض المحكوم عليهم من تنفيذ بقية مدة العقوبة المحكوم بها وفقاً للقواعد التي تقترحها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 681 لسنة 2020 الصادر من وزير الداخلية.

اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ووضعت قواعد العفو الأميري لعام 2021، مشتملة على (44) مادة مقسمة على ثلاثة عشر فصلاً، تناولت المادتان (1، 1 مكرر) منه الاحكام التمهيدية، واشارت المواد رقم (2 - 6) الى العقوبات المحكوم بها في جرائم القتل والشرع فيها وجرائم البيئة والضرب والحريق والتعرض للخطر والقرصنة التي ينشأ عنها وفاة، وبينت المواد من (7 - 8 مكرر) العقوبات المحكوم بها في جرائم الضرب والايذاء والتهديد والاتلاف وجرائم البيئة والحريق والتحريض للخطر والقرصنة التي ينشأ عنها اصابة، ونصت المواد من (9 - 13) على العقوبات المحكوم بها في جرائم الخطف والعرض والسمعة وانتهاك حرمة الملك، واوضحت المواد من (14 - 16) العقوبات المحكوم بها في الجرائم الواقعة على المال، ونظمت المادة (17) العقوبات المحكوم بها في جرائم التزوير المتعلقة باقامة الاجانب، واوردت المواد من (18 - 20) العقوبات المحكوم بها في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وحددت المادة (21) العقوبات المحكوم بها في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وحددت المادة (21) العقوبات المحكوم بها في جرائم المال العام، وتحدثت المادة (22) عن العقوبات المحكوم بها في جرائم التعدي على الموظفين العموميين او رجال الشرطة وما في حكمهم، وتطرقت المادة (23) الى القواعد الخاصة بالجرائم التي لا تنطبق عليها قواعد العفو الأميري، وخصصت المواد (24، 25، 25 مكرر) القواعد الخاصة بالاعفاء من تنفيذ عقوبة الغرامة، وذكرت المادتان (26، 27) القواعد الخاصة بالاعفاء من تنفيذ عقوبة الابعاد القضائي، واخيراً تضمنت المواد من (28 - 39 مكرر) الاحكام العامة.

وفي ما يلي تفصيل ذلك:

«الفصل الأول» الأحكام التمهيدية

(مادة 1) يفرج عن جميع المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة الحبس الموقت اذا امضوا نصف المدة «للرجال» او ربع المدة «للنساء» ما لم تقضِ مواد قواعد العفو الأميري بخلاف ذلك.

(مادة 1 مكرر) يجوز للنائب العام الافراج فوراً عن المسجون المحكوم عليه الاجنبي المصاب بمرض معدٍ وخطر على الآخرين او مرض علاجه مكلف مادياً او مرض يتطلب عناية خاصة وذلك بعد عرض حالته مشفوعة بتقرير طبي والموافقة عليها من قِبل لجنة مختصة برئاسة مدير نيابة التنفيذ الجنائي وعضوية ممثل عن النيابة العامة والادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية والادارة العامة لتنفيذ الاحكام ومدير مستشفى السجن ومدير مستشفى الامراض السارية او من ينوب عنهما من الاطباء على ان يبعد فوراً عن البلاد.

«الفصل الثاني»

العقوبات المحكوم بها في جرائم القتل والشرع فيها وجرائم البيئة والضرب والحريق والتعريض للخطر والقرصنة التي ينشأ عنها وفاة.

مادة (2) يفرج فوراً عن المسجون المحكوم عليه في جريمة القتل بسبب تلبس المجني عليه بالزنا او المواقعة المنصوص عليها في المادة (153) من قانون الجزاء، في حالة التصالح مع ورثة المجني عليه.

(مادة 3) يفرج فوراً عن المسجون المحكوم عليه في جريمة الشروع بالقتل المنصوص عليها في المواد 45، 46، 149، (149 مكرراً)، 150 من قانون الجزاء، في حالة التصالح مع المجني عليه او من يمثله قانوناً.

ويجري حكم هذه المادة اذا افضت افعال الاعتداء في تلك الجريمة الى اصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة او على نحو محسوس او تعد خفيف المنصوص عليها في المواد 160، 162/2، 163 من قانون الجزاء.

(مادة 4) لا تسري احكام المادة الأولى من قواعد العفو الاميري على المسجون عليه في الجرائم التالية: أ - جريمة الشروع بالقتل المنصوص عليها في المواد 45، 46، 149، (149 مكرراً)، 150 من قانون الجزاء، اذا افضت افعال الاعتداء في تلك الجريمة الى اصابة المجني عليه بأذى بليغ او عاهة مستدامة المنصوص عليها في المادتين (161، 162/1) من ذات القانون.

ب - جريمة الضرب المفضي الى موت المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الجزاء.

وفي حالة التصالح مع المجني عليه او من يمثله قانوناً، يفرج عن المحكوم عليه اذا امضى ربع المدة المحكوم بها عليه اذا كانت العقوبة الحبس الموقت او عشر سنوات اذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه الحبس المؤبد.

(مادة 5) لا تسري احكام المادة الاولى من قواعد العفو الاميري على المسجون المحكوم عليه في جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 154 من قانون الجزاء.

وفي حالة التصالح مع ورثة المجني عليه يفرج عن المحكوم عليه فوراً.

(مادة 6) لاتسري احكام المادة الاولى من قواعد العفو الاميري على المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية: أ - جرائم القتل العمد او الاشتراك فيها المنصوص عليها في المواد 47، 48، 149، (149 مكرراً)، 150 من قانون الجزاء.

ب - جرائم الحريق العمد او الاشتراك فيها اذا نشأ عن ارتكابها وفاة شخص فأكثر المنصوص عليها في المواد 47، 48، 245/ 1، 246 من قانون الجزاء.

ج - جرائم البيئة اذا نشأ عن ارتكابها وفاة شخص فأكثر المنصوص عليها في المادة 156/3، من القانون رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن حماية البيئة.

د - جرائم تضليل السفن او الطائرات او اي وسيلة من وسائل النقل اذا نشأ عن ارتكابها وفاة شخص المنصوص عليها في المادة 170/3 من قانون الجزاء.

هـ - جرائم القيام بأفعال خطرة تهدد الاشياء والاشخاص في انتقالها عبر طريق عام اذا نشأ عن ارتكابها وفاة شخص المنصوص عليها في المادة 171/3 من قانون الجزاء.

و - جرائم اغراق السفن او اي وسيلة من وسائل النقل البحري او اتلافها اذا نشأ عن ارتكابها وفاة شخص المنصوص عليها في المادة 251/3 من قانون الجزاء.

الا في حالة التصالح مع المجني عليه او من يمثله قانوناً، فاذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه الحبس المؤبد خفضت الى الحبس لمدة عشر سنوات.

«الفصل الثالث»

العقوبات المحكوم بها في جرائم الضرب والايذاء والتهديد والاتلاف وجرائم البيئة والحريق والتعريض للخطر والقرصنة التي ينشأ عنها اصابة.

(مادة 7) يفرج فوراً عن المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية، في حالة التصالح مع المجني عليه او من يمثله قانوناً.

أ - جريمة الضرب المفضي الى اذى بليغ المنصوص عليها في المادة 161 من قانون الجزاء.

ب - جريمة الضرب المفضي إلى آلام بدنية شديدة المنصوص عليها في المادة 162/2 من قانون الجزاء.

ج - جريمة الضرب على نحو محسوس المنصوص عليها في المادة 160 من قانون الجزاء.

د - جريمة التعدي الخفيف المنصوص عليها في المادة 163 من قانون الجزاء.

هـ - جريمة الاصابة الخطأ المنصوص عليها في المادة 164 من قانون الجزاء.

و - جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 173 من قانون الجزاء.

ز - جريمة الاتلاف غير المصحوبة بظروف مشددة المنصوص عليها في المادتين 249، 250/ 1 من قانون الجزاء.

ح - الحريق العمد المنصوص عليه في المادتين (243، 244) من قانون الجزاء.

(مادة 8) لا تسري احكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية: أ - جرائم الحريق العمد او الاشتراك فيها اذا نشأ عن ارتكابها الاصابة بأذى بليغ المنصوص عليها في المواد 47، 48، 245/2، 246 من قانون الجزاء.

ب - جرائم البيئة اذا نشأ عن ارتكابها الاصابة بعاهة مستدامة المنصوص عليها في المادة 156/1، 2 من القانون رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن حماية البيئة.

ج - جرائم تضليل السفن او الطائرات او اي وسيلة من وسائل النقل اذا نشأ عن ارتكابها الاصابة بجروح بليغة المنصوص عليها في المادة 170/ 2 من قانون الجزاء.

د - جرائم القيام بأفعال خطرة تهدد الاشياء والاشخاص في انتقالها عبر طريق عام اذا نشأ عن ارتكابها الاصابة بجروح بليغة المنصوص عليها في المادة 171/2 من قانون الجزاء.

هـ - جرائم اغراق السفن او اي وسيلة من وسائل النقل البحري او اتلافها اذا نشأ عن ارتكابها الاصابة باذى بليغ المنصوص عليها في المادة 251/2 من قانون الجزاء.

وفي حالة التصالح مع المجني عليه او من يمثله قانوناً يفرج عن المحكوم عليه اذا امضى ربع المدة المحكوم بها عليه.

مادة 8 مكرر لا تسري احكام المادة الاولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في جريمة الضرب المفضي الى عاهة مستدامة المنصوص عليها في المادة 162/1 من قانون الجزاء.

وفي حالة التصالح مع المجني عليه او من يمثله قانوناً يفرج عن المحكوم عليه اذا امضى ربع المدة المحكوم بها عليه.

«الفصل الرابع»

العقوبات المحكوم بها في جرائم الخطف والعرض والسمعة وانتهاك حرمة الملك

(مادة 9) يفرج عن المسجون عليه في الجرائم التالية اذا امضى نصف المدة المحكوم بها عليه، عدا المسجون الاجنبي يفرج عنه فوراً مع ابعاده عن البلاد قضائياً او ادارياً بحسب الاحوال: أ - جريمة مواقعة الرجال المنصوص عليها في المادة 193 من قانون الجزاء.

ب - جريمة المواقعة بالرضا المنصوص عليها في المادة 194 من قانون الجزاء.

ج - جريمة الزنا والاشتراك فيها المنصوص عليها في المادتين 195، 196 من قانون الجزاء.

د - جريمة الفصل الفاضح او التشبه بالجنس الآخر المنصوص عليها في المادتين 198، 199 من قانون الجزاء.

هـ - جريمة التحريض على الفجور والدعارة غير المصحوبة بظروف مشددة المنصوص عليها في المواد 200، 202، 204 من قانون الجزاء.

و - جريمة القمار المنصوص عليها في المادة 205 من قانون الجزاء.

ز - جريمة تعاطي شراب مسكر واقلاق راحة الآخرين المنصوص عليها في المادة 206 مكرر ب من قانون الجزاء.

ويجري حكم هذه المادة على جريمة دخول مسكن او عقار بغير رضاء حائزه المنصوص عليها في المادتين 254، 255 من قانون الجزاء، اذا ارتبطت بالجرائم المشار اليها.

(مادة 10) يفرج فوراً عن المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية، في حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانوناً: أ - جريمة دخول عقار لمنع الحيازة أو لارتكاب جريمة فيه المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء.

ب - جريمة دخول مسكن من دون رضاء حائزه المنصوص عليها في المادة 255 من قانون الجزاء.

ج - جريمة استعمال العنف لمنع حائز العقار القانوني من وضع يده المنصوص عليها في المادة 256 من قانون الجزاء.

(مادة 11) يفرج عن المسجون المحكوم عليه في جريمة خطف الأبناء المنصوص عليها في المادة 179/1 من قانون الجزاء إذا أمضى ربع المدة المحكوم بها عليه.

وفي حالة التصالح مع من له حق الحضانة أو من يمثله قانوناً أو تمت إعادة الأبناء وتسليمهم لمتولي الرعاية يفرج عن المحكوم عليه فوراً.

(مادة 12) لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية: أ - جرائم الخطف المنصوص عليها في المواد 178، 179/ 1، 180، 181، 183 من قانون الجزاء.

ب - جريمة مواقعة أنثى بالاكراه أو بالتهديد أو بالحيلة المنصوص عليها في المادة 186/ 1 من قانون الجزاء.

ج - جريمة مواقعة أنثى بغير اكراه أو التهديد أو حيلة، إذا كانت مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة، أو كانت لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له،أو كانت تعتقد شرعيته المنصوص عليها في المادة 187/ 1 من قانون الجزاء.

د - جريمة مواقعة أنثى بلغت الخامسة عشرة ولم تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها بغير اكراه أو تهديد أو حيلة، المنصوص عليها في المادة 188/1 من قانون الجزاء.

هـ - جريمة مواقعة أنثى محرم بغير اكراه أو تهديد أو حيلة المنصوص عليها في المادة 189/1، 2 من قانون الجزاء.

و - جريمة هتك العرض بالاكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، أو جريمة هتك عرض صبي بغير اكراه أو تهديد أو حيلة المنصوص عليها في المادتين 191/192 من قانون الجزاء.

ز - جريمة الاساءة أو التشهير أو التهديد أو الابتزاز عن طريق التقاط صورة أو اكثر أو مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة أو اصطناعها وإرسالها الى أشخاص آخرين أو نشرها أو تداولها أو استغلالها بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور المنصوص عليها في المادة أولى مكرر من القانون رقم 40 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التصنت، والمادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمادة (3/4 من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة (14) من القانون رقم 16 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

ح - جرائم القيام بأعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل أو استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة وغيرها من الوسائل لتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والاعمال الإباحية أو التشهير بهم أو تحريضهم على الانحراف أو تسخيرهم للقيام بارتكاب جريمة أو القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ولو لم تقع الجريمة فعلاً إذا ما وقعت الجريمة على طفل وارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصابة عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم المنصوص عليها في المادتين (88، 94) من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.

إلا في حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانوناً، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه الحبس المؤبد خفضت إلى الحبس لمدة عشر سنوات.

(مادة 13) يجوز للنائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة الإفراج فوراً عن المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية أو الشروع فيها: أ - جرائم مواقعة الإناث المنصوص عليها في المواد 186، 187، 188 من قانون الجزاء.

ب - جرائم هتك عرض الإناث المنصوص عليها في المادتين 191، 192 من قانون الجزاء.

ج - جرائم خطف الإناث المنصوص عليه في المواد 178، 179/ 1، 180، 181 من قانون الجزاء.

إذا تزوج المحكوم عليه من المجني عليها زواجاً رسمياً وبشرط أن يقبل المعاشرة الزوجية.

«الفصل الخامس» العقوبات المحكوم بها في الجرائم الواقعة في المال

(مادة 14) يفرج فوراً عن المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية، في حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانوناً.

أ - جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد 218، 219، 221، 222، 223 من قانون الجزاء.

ب - جريمة اغتصاب مستند المنصوص عليها في المادة 229 من قانون الجزاء.

ج - جريمة الاقراض بربا فاحش المنصوص عليها في المادة 230 من قانون الجزاء.

(مادة 15) لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية: أ - جرائم النصب المنصوص عليها في المواد 231 الى 236 من قانون الجزاء، والمادة 3/5 من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ب - جريمة إصدار شيك من دون رصيد المنصوص عليها في المادة 237 من قانون الجزاء.

ج - جريمة خيانة الإمانة المنصوص عليها في المادة 240 من قانون الجزاء.

وفي حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله أو تقديم ما يفيد الوفاء بقيمة المال موضوع القضية يفرج فوراً عن المحكوم عليه.

(مادة 16) لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية أو الشروع فيها: أ - جريمة السرقة عن طريق استعمال العنف المنصوص عليها في المادتين 225، 226 من قانون الجزاء.

ب - جريمة السرقة المرتكبة ليلاً من ثلاثة أشخاص فأكثر وكان أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ المنصوص عليها في المادة 224 من قانون الجزاء إلا في حالة التصالح مع المجني عليه أو من يمثله قانوناً.

«الفصل السادس» العقوبات المحكوم بها في جرائم التزوير المتعلقة بإقامة الأجانب

(مادة 17) يفرج فوراً عن المسجون الأجنبي المحكوم عليه في جرائم تزوير كشوف القادمين أو المغادرين أو جواز سفره أو سمة الدخول أو الإقامة أو الأوراق الطبية المتصلة بها أو الشرع بتلك الجرائم المنصوص عليها في المواد 45، 46، 258، 259 من قانون الجزاء مع ابعاده فوراً عن البلاد قضائياً أو إدارياً بحسب الأحوال شريطة عدم شموله بالاعفاء من تنفيذ عقوبة الابعاد القضائي.

ويجري حكم هذه المادة على جرائم الإقامة في البلاد بصورة غير مشروعة المنصوص عليها بالقانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب المعدل، إذا ارتبطت بالجرائم المشار إليها.

الفصل السابع

العقوبات المحكوم بها في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

(مادة 18) لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في جرائم جلب أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو احراز أو حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها بقصد الاتجار المنصوص عليها في المواد 31، 32، 37 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمواد 37، 38، 43 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ويكون الإفراج عن المسجون المحكوم عليه في هذه الجرائم وفقاً للقواعد والشروط التالية: أ - يفرج عن المحكوم عليه في الجرائم جلب أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو احراز أو حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها بقصد الاتجار إذا أمضى نصف المدة المحكوم بها إذا كانت العقوبة الحبس الموقت أو عشر سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها مع ابعاد المحكوم عليه الأجنبي فوراً عن البلاد قضائياً أو إدارياً بحسب الأحوال.

ب - يفرج عن المحكوم عليه في جريمة حيازة المواد المخدرة أو المؤثر عقلياً بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إذا أمضى ربع المدة المحكوم بها عليه.

ج - ألا يشكل الإفراج عنه ما يمس الأمن العام بناء على ما تقرر لجنة مطابقة قواعد العفو الأميري.

(مادة 19) يفرج فوراً عن المسجون الأجنبي «عدا المقيم بصورة غير قانونية» المحكوم عليه في الجرائم التالية، مع إبعاده عن البلاد قضائياً أو إدارياً بحسب الأحوال.

أ- جريمة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 33/1 من القانون رقم 74 لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

ب- جريمة تعاطي المؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادة 39/1 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

ج- جريمة حيازة المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والمادة 43 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

وفي حالة شموله بالإعفاء من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي يعاد إلى محبسه لاستكمال بقية مدة عقوبته.

(مادة 20) لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون الكويتي والمقيم بصورة غير قانونية المحكوم عليه في جريمة تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في البندين (أ،ب) المبينين في المادة السابقة.

على أن يفرج فوراً عمن تنطبق عليه شروط برنامج التائبين التي تضمنتها المذكرة التي وضعتها لجنة إصلاح وتقويم مدمني المخدرات بموجب القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2012 الصادر من وزير العدل بتاريخ 6/ 2/ 2012 وبعد موافقة اللجنة المذكورة.

«الفصل الثامن»

العقوبات المحكوم بها في جرائم المال العام

(مادة 21) لا تسري أحكام المادة الأولى من قواعد العفو الأميري على المسجون المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

ويجوز للنائب العام الإفراج فوراً عن المحكوم عليه إذا رد الأموال موضوع الجريمة كاملة التي اختلسها أو استولى عليها أو سهل الاستيلاء عليها أو أضر بها جهة عمله أو تربح منها أو تصالح مع الجهة المجني عليها.

كما يجوز للنائب العام الاعفاء من الغرامة كليا أو جزئياً حسب ظروف كل حالة.

الفصل التاسع

العقوبات المحكوم بها في جرائم التعدي على الموظفين العموميين أو رجال الشرطة وما في حكمهم

(مادة 22) يفرج عن المسجون المحكوم عليه إذا أمضى نصف مدة العقوبة المحكوم بها في الجرائم التالية: أ - جريمة إهانة الموظف العام أو رجال الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني اثناء تـأدية وظيفتهم أو بسبب تأديتها المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الجزاء.

ب - جرائم التعدي على الموظف العام أو رجال الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أو مقاومتهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم أو بسبب تأديتها أو التعدي عليهم أثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم المنصوص عليها في المادة 135 فقرات (1، 2، 4) من قانون الجزاء.

ج - جرائم التعدي على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ قانوني مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو قاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمادة 47 من القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ويستثنى من ذلك المحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم شروط برنامج التائبين.



الفصل العاشر

القواعد الخاصة بالجرائم التي لا تنطبق عليها قواعد العفو الأميري

(مادة 23) يُحرم من تطبيق قواعد العفو الأميري المسجون المحكوم عليه في الجرائم التالية أو الشروع فيها: أ - جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي المنصوص عليها بالقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16 لسنة 1960.

ب - جرائم المفرقعات المنصوص عليها بالقانون رقم 35 لسنة 1985 في شـأن المفرقعات، المادة (5) من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات.

ج - جريمة السرقة عن طريق السطو المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الجزاء.

د - جرائم التعدي على رجال الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومتهم أو تعطيل مهام وظيفتهم المنصوص عليها في المادة 135 فقرة (3، 4) من قانون الجزاء.

هـ - جرائم القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 154من قانون الجزاء، إذا وقعت بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المشروبات المسكرة أو الروحية.

الجرائم التي يرتكبها المحكوم عليه داخل السجن أثناء تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه أو خلال الفترة المتبقية له من تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه أو خلال الفترة المتبقية له من تنفيذ عقوبة الحبس بعد الإفراج عنه بالعفو الأميري أو الإفراج الشرطي بحسب الأحوال.

(عدا المسجون الأجنبي الذي تقرر إبعاده عن البلاد وذلك بعد موافقة النيابة العامة) ويجوز للنائب العام تطبيق القاعدة العامة على المحكوم عليه الذي يثبت حسن سيرته وسلوكه والتزامه بلوائح السجن بناء على تقرير من الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.

و - جريمة مواقعة أنثى بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، إذا كان الجاني من أصولها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن له سلطة عليها أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم المنصوص عليها في المادة 186/ 2 من قانون الجزاء.

ز - جريمة مواقعة أنثى بغير إكراه أو التهديد أو حيلة، إذا كانت مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة، أو كانت لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو كانت تعتقد شرعيته، إذا كان الجاني من أصولها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن له سلطة عليها أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم المنصوص عليها في المادة 187/ 2 من قانون الجزاء.

ح - جريمة مواقعة أنثى بلغت الخامسة عشرة ولم تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، إذا كان الجاني من أصولها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن له سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم المنصوص عليها في المادة 188/ 2 من قانون الجزاء.

ط - جريمة مواقعة أنثى محرم بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وكانت المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة وكان ولياً أو وصياً أو قيماً أو حاضناً لأنثى أو كان موكلاً بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، المنصوص عليها في المادة 189/ 3 من قانون الجزاء.

ي - جريمة إهانة محكمة قضائية أو أحد أعضائها أثناء انعقادها المنصوص عليها في المادة 134/ 1 من قانون الجزاء.

ك - جريمة الإخلال بالاحترام الواجب لقاضٍ على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو التزامه لأحكام القانون المنصوص عليها في المادة 147/ 1 من قانون الجزاء.

ل - جريمة انتهاك حرمة الأديان المنصوص عليها في المواد من 109 إلى 113 من قانون الجزاء، والمادة 11/ 1 و13 من القانون 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

م - الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.

ن - جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد (3، 29، 30، 32) من المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة (10) من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

س - جريمة مهاجمة سفينة في عرض البحر المنصوص عليها في المادة 252 من قانون الجزاء.

ع - جريمة هتك العرض بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل أو معتقداً شرعيته ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة المنصوص عليها في المادة 191/ 2، 3 من قانون الجزاء.

ف - جريمة استيراد أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزين النفايات النووية أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال أو السماح بمرورها بغير تصريح عبر إقليم دولة الكويت المنصوص عليها في المادتين (25، 130) من القانون رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن حماية البيئة.

ص - جريمة استيراد أو تصدير النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت المنصوص عليها في المادتين (27، 131) من القانون رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن حماية البيئة.

ق - جريمة التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في المادة (7) من قانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة 29/ فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمادة 28 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شـأن المطبوعات والنشر.

ويجوز للنائب العام الإفراج عن المسجون المحكوم عليه في إحدى الجرائم المشار اليها إذا أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه وذلك إذا قدر من ظروف ارتكاب الجريمة والآثار المترتبة عليها وسلوك المحكوم عليه ما يدعو إلى ذلك.

(الفصل الحادي عشر)

القواعد الخاصة بالإعفاء من تنفيذ عقوبة الغرامة

(مادة 24) يُعفى المسجون الكويتي أو المقيم بصورة غير قانونية أو الأجنبي المشمول بالعفو من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي من الغرامة الجزائية المقضي بها عليه التي يتعذر تنفيذها في ذات القضية المشمولة بالعفو الأميري.

(مادة 25) يُعفى المسجون الأجنبي المشمول بالعفو الأميري، والذي تقرر إبعاده عن البلاد قضائياً أو إدارياً بحسب الأحوال، من كافة الغرامات الجزائية والكفالات المالية المقضي بها عليه التي يتعذر تنفيذها شريطة عدم شموله بالقواعد الخاصة بالعفو عن تنفيذ الإبعاد القضائي.

(مادة 25 مكرر) يُعفى المسجون من الغرامة الجزائية المقضي بها عليه التي يتعذر تنفيذها في الحالات التالية: أ - كل من نفذ عقوبة الحبس كاملة دون أن يشمله العفو الأميري.

ب - كل من أفرج عنه بموجب قرار الإفراج تحت شرط.

ج - كل من تحصل على قرار تداخل تنفيذ عقوبة حبس في تنفيذ عقوبة حبس أخرى.

د - كل من صدر بحقه قرار إعادة السجن ونفذ عقوبة الحبس كاملة.

(الفصل الثاني عشر)

القواعد الخاصة بالإعفاء من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي

(مادة 26) يُعفى كافة المسجونين المحكوم عليهم من المقيمين بصورة غير قانونية من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي.

(مادة 27) يعفى المسجون الأجنبي المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة الإبعاد القضائي إذا ثبت أن له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بمواطن كويتي أبدى رغبته في ذلك كتابة أو كان والده من العسكريين بالخدمة أو إذا كانت لأسرته إقامة طويلة في البلاد عدا المحكوم عليه في جرائم أمن الدولة وجرائم الاتجار في المخدرات مالم تكن والدته كويتية الجنسية وذلك بعد موافقة النائب العام.

(الفصل الثالث عشر) الأحكام العامة

(مادة 28) يُشترط لتطبيق قواعد العفو الأميري على أي محكوم عليه ما يلي: أ - أن يكون قد بدأ في تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها ضده قبل تاريخ 31/ 12/ 2020.

ب - ألا تكون العقوبة قد تم تخفيضها بموجب مرسوم أميري سابق، ما لم تكن القاعدة المراد تطبيقها هي القاعدة الأصلح للمحكوم عليه.

ج - أن يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك.

د - ألا يشكل الإفراج عنه ما يمس الأمن أو مصلحة المجتمع.

(مادة 29) يتعهد من يتم الإفراج عنه بعد صدور مرسوم العفو الأميري بحسن السير والسلوك وعدم ارتكاب أي جريمة طوال الفترة الباقية من العقوبة التي شملها العفو، ما لم يرد اليه اعتباره أو أمضى من تاريخ صدور العفو خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات، وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك إذا كانت السابقة الجزائية الأولى.

ويخضع من يفرج عنه لإجراءات الرقابة اللاحقة من قبل وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية)، ويمنع سفر المفرج عنه خلال تلك الفترة، ويجوز رفع هذا المنع بحسب الأحوال، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.

مادة (29) مكرر يعتبر تخفيض عقوبة الحبس كأن لم يكن إذا ساء سلوك من خفضت عقوبته قبل التاريخ المحدد للإفراج عنه أو خلال الفترة التي أعفي منها ويعاد من أفرج عنه إلى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي خفضت أو أعفي منها.

ويصدر بذلك قرار من النائب العام أو ممن يعهد إليه من أعضاء النيابة العامة في ذلك.

وله العدول عن ذلك القرار إذا ثبت أن المحكوم عليه أمضى نصف المدة المتبقة من العقوبة إذا كانت العقوبة هي الحبس المؤقت، أو أربع سنوات إذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد، وحسنت سيرته واستقام سلوكه خلالها وذلك بناء على تقرير من الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.

(مادة 30) لا يحول دون تطبيق قواعد العفو الأميري أن تكون عقوبة الحبس موقوف تنفيذها لحين انتهاء تنفيذ عقوبة حبس سابقة لها.

(مادة 31) إذا صدرت ضد المحكوم عليه عدة أحكام تتضمن عقوبات عدة أو حكم يتضمن عقوبات عدة «غير مرتبطة ببعضها» فإنه يتعين إعمال قواعد العفو الأميري وفقاً لشروطه في المواد السابقة على كل تهمة والعقوبة الصادر بها بشكل منفصل.

وفي حالة عدم توافر شروط العفو الأميري في أي من تلك التهم والعقوبات الصادرة فيها، فيتم استبعادها دون باقي العقوبات الأخرى.

(مادة 32) إذا صدر ضد المحكوم عليه حكم يتضمن عدة تهم «مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة» وقضي فيها بعقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشد في تلك الحالة يتعين تطبيق قواعد العفو الأميري على عقوبة الجريمة الأشد ما لم تكن أي من التهم المرتبطة من الجرائم المذكورة بالمادة 23 من قواعد العفو الأميري.

(مادة 33) تسري قواعد العفو الأميري على عقوبات الحبس وفقاً للأحكام والشروط التالية: أ - الأحكام الابتدائية الحضورية أو الغيابية التي تم إعلانها للمحكوم عليه أو الصادرة في المعارضة ولم يتم الطعن عليها من جهة الادعاء المختصة أو المحكوم عليه.

ب - الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو دائرة الجنح المستأنفة وانقضى ميعاد الطعن عليها دون تمييزها من جهة الادعاء المختصة أو وافقت عليها تلك الجهة ولو لم ينقض ميعاد الطعن عليها أو تم الطعن عليها لمصلحة المحكوم عليه.

ج - كافة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز أو دائرة تمييز الجنح.

ولا يحول دون تطبيق قواعد العفو الأميري على الأحكام المطعون فيها من المحكوم عليها وحده فإذا قضي فيها بتعديل العقوبة خفضت العقوبة المعدلة بذات النسبة التي نص عليها مرسوم العفو ما لم يقض فيها بالبراءة.

(مادة 34) للنائب العام وقبل صدور مرسوم العفو الأميري أن يقترح الإفراج عن أي محكوم عليه أو تخفيض عقوبته استثناء مما ورد في المواد السابقة، إذا قدر من ظروف ارتكاب الجريمة والآثار المترتبة عليها وسلوك المحكوم عليه ما يدعو إلى ذلك.

وله أو لمن يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة حرمان المحكوم عليه من التمتع بالعفو الأميري، إذا قدر خطورته على الأمن العام أو كان في جسامة الجريمة أو ظروفها أو أهميتها ما يبرر ذلك او بناء على تقرير من وزارة الداخلية.

(مادة 35) للنائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة إعفاء بعض المحكوم عليهم من عقوبة الغرامة الجزائية والكفالة المالية المقضي بها عليهم الذين يثبت إعسارهم عن أدائها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وله إعفاء المحكوم عليه الذي أعيد إلى محبسه من عقوبة الغرامة الجزائية بعد الإفراج النهائي عنه، إذا ثبت إعساره عن أدائها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

(مادة 36) للنائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة إعفاء المحكوم عليهم من عقوبة الإبعاد القضائي متى انطبقت عليهم القواعد الخاصة بالإعفاء من تنفيذ عقوبة الإبعاء القضائي.

(مادة 37) للنائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة إعفاء المحكوم عليهم من عقوبة العزل من الوظيفة العامة في جرائم الأموال العامة، إذا كان المحكوم عليه قد رد الأموال موضوع الجريمة كاملة.

(مادة 38) يشرف النائب العام أو من يعهد إليه بذلك من أعضاء النيابة العامة على تطبيق قواعد العفو الأميري وتفسيرها وتصحيح الأخطاء المادية في الاسم أو العقوبة او أي بيانات أخرى ما ترد في كشوف العفو الأميري الخاصة بالمحكوم عليهم المشمولين بالعفو، وكذا إضافة أو رفع أسماء المحكوم عليهم الذين سقطت أو أدرجت أسماؤهم سهواً في هذه الكشوف أو بالمخالفة لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

(مادة 39) للنائب العام بعد صدور مرسوم العفو الأميري، إعمال أثر التنازل في الجرائم التي تقتضي وذلك والمبينة في المواد السابقة إذا ترتب على هذا التنازل الإفراج فورا عن المحكوم عليه.

وله الافراج عن المسجون المحكوم عليه في الجرائم التي يشترط فيها التنازل، والمبينة في المواد السابقة، إذا صدر لصالح المجني عليه حكم نهائي وبات بالتعويض الجابر للضرر والناشئ عن ارتكاب الجريمة وتم سداد التعويض بالكامل أو في حالة تعذر الاستدلال على المجني عليه أو ورثته لوجودهم خارج البلاد.

وكذا الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة الحبس المؤبد إذا أمضى عشرون عاماً استثناءً مما ورد في المواد السابقة، على ألا يشكل الإفراج عنه ما يمس الأمن العام بناء على تقرير من الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.

كما له الإفراج عن المسجون المحكوم عليه الذي تنطبق عليه المواد السابقة ولم يدرج اسمه في كشوف العفو لدخوله السجن بعد انتهاء أعمال لجنة كشوف العفو.

(مادة 39 مكرر) للنائب العام الإفراج فوراً عن المحكوم عليه الاجنبي الذي لا تزيد مدة العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها عليه على سنة واحدة، ما لم تكن من الجرائم المحرومة والمبينة في المواد السابقة مع إبعاده عن البلاد فوراً.

وله الافراج فوراً عن المحكوم عليه الذي لا تزيد مدة العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها عليه على ثلاث سنوات - عدا من تقرير إبعاده عن البلاد، إذا قدر من ظروف ارتكاب الجريمة والآثار المترتبة عليها وسلوك المحكوم عليه ما يدعو إلى ذلك على أن يخضع المفرج عنه لإجراء المراقبة الإلكترونية من قبل وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية) وتحت إشراف النيابة العامة وفقاً للضوابط الموضوعة لذلك.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي