«التجارة» تصدر لائحة تنظيم الشركات المهنية الهندسية

تصغير
تكبير

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا تضمن لائحة تنظيم الشركات المهنية الهندسية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، إنه بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية وإتحاد المكاتب الهندسة والدور الاستشارية الكويتية تم اقرار اللائحة، حيث تضمنت 39 مادة، موزعة على 10 فصول تضمن الأول منها التعريفات، فيما حدد الثاني أحكاما عامة.

وأضافت أن المادة الثانية، نصت على أنه «يجوز للمهندسين الكويتيين تأسيس شركات مهنية هندسية، وذلك بعد تقديم إفادة لجنة تنظيم مزاولة المهنة».

وأضافت أنه «لا يجوز للمهندسين تأسيس شركات تجارية لممارسة الأعمال أو الاستشارات الهندسية، كما لا يجوز أن يكونوا شركاء أو مديرين أو موظفين في شركات المقاولات العامة أو تجارة المواد الانشائية أو غيرها من الشركات التي تتعلق بهذه الأنشطة».

وأوضحت أن المادة حددت شكل الشركة المهنية الهندسية إما شركة تضامن، او شركة مساهمة مقفلة، أو شركة توصية بسيطة، اوشركة ذات مسؤولية محدودة، لافتة إلى ان الشركات المهنية الهندسية تخضع للجنة تنظيم مزاولة المهنة، وينشأ لديها سجل خاص تقيد به الشركات المهنية الهندسية التي تؤسس وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

وعن شروط التأسيس، ذكرت «التجارة» أن اللائحة نصت على أنه "يقدم طلب تأسيس الشركة المهنية الهندسية لدى مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) مرفقا به إفادة لجنة تنظيم مزاولة المهنة، ويخضع تأسيس الشركة المهنية الهندسية لذات الإجراءات المقررة للشكل الذي تتخذه.

وأضافت أن رأس مال الشركة المهنية الهندسية أيا كان الشكل الذي تتخذه يجب ألا يقل عن 100 ألف دينار كويتي، ويتولى إدارة شركة المساهمة المقفلة مجلس إدارة مكون من عدد من مساهميها، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.

وأكدت أنه لا يجوز للشريك أو المساهم فــي الشركة المهنية الهندسية أن يكون شريكا أو مسـاهما فــي شركــة مهنيــة أخرى تمارس المهنة نفسها، ولا أن يباشر المهنة لحسابه الخاص أو من خلال شخص آخر سواء كان مستترا أو باسم مستعار.

وأشارت إلى أن الشركة المهنية الهندسية تختص بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.

وقالت «التجارة» إن الشركة المهنية الهندسية لا تمنح ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع في دولة الكويت للتعويض عن الأخطاء المهنية التي تقع من الشركاء أو المساهمين أو العاملين لديها، على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة، مبينة أن الوثيقة يجب أن لا تقل عن مليون دينار كويتي، وذلك ما لم تقرر لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية نسبة أخرى.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي