ممنوع بيع «مسابيح الكهرب»... إلّا بشهادة مواصفات

تصغير
تكبير

علمت «الراي»، أنّ وزارة التجارة والصناعة ستلزم الجهات التي تبيع الكماليات الفارهة، بعدم بيع أي سلع بها أحجار كريمة، ومن ضمنها المجوهرات والمسابح الكهرمان (الكهرب) من دون أن يحصل الزبون على شهادة مواصفات من المحل البائع، وذلك في مسعى منها للحد من فرص الغش في بيع القطع الثمينة.

وبيّنت المصادر أنّ القانون رقم 23 /1980 ينظّم هذه المسألة، حيث يمنع على بائعي السلع الثمينة بيع منتجاتهم، دون أن تكون السلعة المباعة صادرة بشهادة مواصفات، تحمي المستهلك من بيعه سلعة مزوّرة أو مقلّدة أو بمواصفات عالية شكلاً دون أن تكون بياناتها موثّقة بشهادة.

وذكرت أن هذه الشهادة تضع المسؤولية القانونية على الجهة البائعة في حال ثبوت وجود غش في مواصفات الحجر الحقيقية، قياساً بالبيانات المقدمة في الشهادة الممنوحة، موضحة أن هذه الشهادة لا تلزم البائع بتوحيد الأسعار، أو البيع بمعدل منخفض، حيث يرجع تقدير القطعة وفقاً للمصنعية التي يتميّز بها المحل البائع ورغبة الزبون، الذي بإمكانه أن يشتري نوع الحجر نفسه من محل آخر إذا وجده بسعر أفضل.

ولفتت إلى أن الوزارة تحضّر لإصدار تعميم توجيهي لجميع الجهات التي تبيع المسابح للالتزام بالقانون والتقيد بإصدار شهادة المواصفات لمسابح الكهرمان.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي