أبورمية يدعو إلى إنشاء مستشفى للتأمين الصحي للوافدين
تقدم النائب الدكتور ضيف الله بورمية إلى مجلس الأمة باقتراح بقانون يقضي بإنشاء مستشفى للتأمين الصحي للوافدين، لتخفيف هذا الازدحام الذي تعاني منه المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة.
وجاء في نص الاقتراح بقانون التالي:
مادة أولى: تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة عامة مقرها الكويت، يكون غرضها تقديم الخدمات الطبية للكويتيين والأجانب بنظام التأمين الصحي، ولها في سبيل ذلك انشاء مراكز صحية ومستشفيات متخصصة.
وتخضع هذه الشركة لأحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
مادة ثانية: تقوم الشركة بتوفير العلاج الطبي لجميع الأجانب الذين تنطبق عليهم شروط قانون التأمين الصحي رقم 1 لسنة 1999 المشار اليه، وذلك نظير الرسوم التي تحددها وزارة الصحة والتي يقوم صاحب العمل بدفعها عن العاملين لديه كاشتراك سنوي في نظام التأمين الصحي ويحق لأي مواطن العلاج بالمؤسسات التابعة للشركة إذا رغب في ذلك نظير اشتراك سنوي لا يزيد على ما يدفعه الأجنبي.
مادة ثالثة: تطرح أسهم الشركة للاكتتاب وفقا للنسب التالية:
25 في المئة للمؤسسات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء.
50 في المئة للاكتتاب العام.
25 في المئة تطرح بالمزاد العلني للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
مادة رابعة: تخضع الشركة في مزاولة نشاطها لاشراف وزارة الصحة، كما تخضع فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة خامسة: لا يكون للشركة التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون أي احتكار، كما لا تترتب على الحكومة أي مسؤولية نتيجة الترخيص لها أو مزاولتها لنشاطها.
مادة سادسة: يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وفي المذكرة الايضاحية قال «نظراً لتعثر تطبيق القانون رقم (1) لسنة 1999 الخاص بنظام التأمين الصحي على الأجانب وعدم جدية شركات التأمين المحلية بالقيام بدور المؤمن على هذه الشريحة الكبيرة والتعاقد مع مستشفيات خاصة او انشاء مستشفيات خاصة لهذا الغرض - ما حدا بوزارة الصحة إلى التحول إلى نظام الضمان الصحي كبديل تقوم من خلاله بتحصيل اشتراكات ورسوم الضمان الصحي من الوافدين وتقديم الرعاية الصحية لهم من خلال مراكز ومستشفيات وزارة الصحة.
وأدى هذا التحول إلى استمرار الازدحام وزيادة أعداد المرضى الذين يراجعون المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، ما تسبب في تذمر الجميع من سوء تقديم الخدمة الصحية لهم بسبب عدم استطاعة هذه المؤسسات التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة التي تفوق بحجمها أضعاف عدة المعدلات العالمية التي يجب أن تتوافر لتقديم خدمات طبية جيدة وميسرة لجميع أفراد المجتمع وعلى مدار الساعة.
لذلك، تم اعداد الاقتراح بقانون المرفق الذي يلزم الحكومة في (مادته الأولى) خلال سنة من تاريخ العمل به بتأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها تقديم الخدمات الطبية للجميع (كويتيين وأجانب)، فتقدم الخدمة للأجانب نظير الرسوم التي تحددها وزارة الصحة عملا بقانون التأمين الصحي رقم 1 لسنة 1999 كما تقدمها للكويتيين إذا رغبوا في ذلك نظير اشتراك سنوي لا يزيد على ما يدفعه الأجنبي هذا ما نصت عليه المادة الثانية، وحددت المادة الثالثة كيفية توزيع أسهم الشركة، وذلك بأن يخصص 25 في المئة منها للمؤسسات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء و50 في المئة للاكتتاب العام و25 في المئة منها للمؤسسات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء و50 في المئة للاكتتاب العام و25 في المئة تطرح في المزاد العلني.
وأوضحت المادة الرابعة ان الشركة في مزاولة نشاطها تخضع لاشراف وزارة الصحة، أما المادة الخامسة فبينت ان الشركة لا تتمتع بأي احتكار كما لا تترتب على الحكومة أي مسؤولية نتيجة الترخيص لها أو مزاولتها لنشاطها.
وسيعمل هذا المشروع، بعد انشاء المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للشركة، على تخفيف الضغط الكبير والازدحام الشديد على مراكز ومستشفيات وزارة الصحة. فأعداد كبيرة تزيد على 60 في المئة من السكان ستتجه إلى المؤسسات الصحية التابعة لهذه الشركة بحكم أنهم وافدون ويدفعون رسوم التأمين الصحي، ما سيؤدي إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية الحالية ستتعامل فقط مع المواطنين الذين لا يزيد عددهم على 40 في المئة من السكان وهذا سينتج عنه تقديم خدمات أفضل وأنجح مما كانت عليه.
وجاء في نص الاقتراح بقانون التالي:
مادة أولى: تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة عامة مقرها الكويت، يكون غرضها تقديم الخدمات الطبية للكويتيين والأجانب بنظام التأمين الصحي، ولها في سبيل ذلك انشاء مراكز صحية ومستشفيات متخصصة.
وتخضع هذه الشركة لأحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
مادة ثانية: تقوم الشركة بتوفير العلاج الطبي لجميع الأجانب الذين تنطبق عليهم شروط قانون التأمين الصحي رقم 1 لسنة 1999 المشار اليه، وذلك نظير الرسوم التي تحددها وزارة الصحة والتي يقوم صاحب العمل بدفعها عن العاملين لديه كاشتراك سنوي في نظام التأمين الصحي ويحق لأي مواطن العلاج بالمؤسسات التابعة للشركة إذا رغب في ذلك نظير اشتراك سنوي لا يزيد على ما يدفعه الأجنبي.
مادة ثالثة: تطرح أسهم الشركة للاكتتاب وفقا للنسب التالية:
25 في المئة للمؤسسات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء.
50 في المئة للاكتتاب العام.
25 في المئة تطرح بالمزاد العلني للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
مادة رابعة: تخضع الشركة في مزاولة نشاطها لاشراف وزارة الصحة، كما تخضع فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة خامسة: لا يكون للشركة التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون أي احتكار، كما لا تترتب على الحكومة أي مسؤولية نتيجة الترخيص لها أو مزاولتها لنشاطها.
مادة سادسة: يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وفي المذكرة الايضاحية قال «نظراً لتعثر تطبيق القانون رقم (1) لسنة 1999 الخاص بنظام التأمين الصحي على الأجانب وعدم جدية شركات التأمين المحلية بالقيام بدور المؤمن على هذه الشريحة الكبيرة والتعاقد مع مستشفيات خاصة او انشاء مستشفيات خاصة لهذا الغرض - ما حدا بوزارة الصحة إلى التحول إلى نظام الضمان الصحي كبديل تقوم من خلاله بتحصيل اشتراكات ورسوم الضمان الصحي من الوافدين وتقديم الرعاية الصحية لهم من خلال مراكز ومستشفيات وزارة الصحة.
وأدى هذا التحول إلى استمرار الازدحام وزيادة أعداد المرضى الذين يراجعون المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، ما تسبب في تذمر الجميع من سوء تقديم الخدمة الصحية لهم بسبب عدم استطاعة هذه المؤسسات التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة التي تفوق بحجمها أضعاف عدة المعدلات العالمية التي يجب أن تتوافر لتقديم خدمات طبية جيدة وميسرة لجميع أفراد المجتمع وعلى مدار الساعة.
لذلك، تم اعداد الاقتراح بقانون المرفق الذي يلزم الحكومة في (مادته الأولى) خلال سنة من تاريخ العمل به بتأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها تقديم الخدمات الطبية للجميع (كويتيين وأجانب)، فتقدم الخدمة للأجانب نظير الرسوم التي تحددها وزارة الصحة عملا بقانون التأمين الصحي رقم 1 لسنة 1999 كما تقدمها للكويتيين إذا رغبوا في ذلك نظير اشتراك سنوي لا يزيد على ما يدفعه الأجنبي هذا ما نصت عليه المادة الثانية، وحددت المادة الثالثة كيفية توزيع أسهم الشركة، وذلك بأن يخصص 25 في المئة منها للمؤسسات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء و50 في المئة للاكتتاب العام و25 في المئة منها للمؤسسات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء و50 في المئة للاكتتاب العام و25 في المئة تطرح في المزاد العلني.
وأوضحت المادة الرابعة ان الشركة في مزاولة نشاطها تخضع لاشراف وزارة الصحة، أما المادة الخامسة فبينت ان الشركة لا تتمتع بأي احتكار كما لا تترتب على الحكومة أي مسؤولية نتيجة الترخيص لها أو مزاولتها لنشاطها.
وسيعمل هذا المشروع، بعد انشاء المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للشركة، على تخفيف الضغط الكبير والازدحام الشديد على مراكز ومستشفيات وزارة الصحة. فأعداد كبيرة تزيد على 60 في المئة من السكان ستتجه إلى المؤسسات الصحية التابعة لهذه الشركة بحكم أنهم وافدون ويدفعون رسوم التأمين الصحي، ما سيؤدي إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية الحالية ستتعامل فقط مع المواطنين الذين لا يزيد عددهم على 40 في المئة من السكان وهذا سينتج عنه تقديم خدمات أفضل وأنجح مما كانت عليه.