يقدمها اليوم المحامي الأنصاري إلى النائب العام
دعوى لعزل وكيل «الكهرباء» لعدم تنفيذه حكماً قضائياً نهائياً
| كتب أحمد لازم |
أعلن المحامي محمد الانصاري عن تقديمه اليوم شكوى الى النائب العام، يطالب فيها بعزل وكيل وزارة الكهرباء يوسف الهاجري من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
وقال الانصاري: تفاجأنا بعد صدور حكم نهائي بتحايل وزارة الكهرباء في عدم التنفيذ، وطلبوا منا قرارات من البلدية وجهات حكومية اخرى. وأوضح ان الدعوى التي امتنع وكيل «الكهرباء» عن تنفيذ حكمها، عبارة عن قطع التيار الكهربائي لعقار في احدى المناطق وقمنا بتقديم انذار رسمي الى الوزارة وأخطرناها بالحكم النهائي وأوضحنا لهم انه واجب النفاذ، وبعد اعادة التيار الكهربائي تفاجأنا بقطعه مجددا من قبل موظفي الوزارة على الرغم من انذارهم بوجود حكم قضائي.
وقال ان الفعل المنذر اليه عن تنفيذ حكم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وهي جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي عملا بنص المادة 58 مكرر من قانون الجزاء. وبين ان القانون نص على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امنتع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم، مع مراعاة الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 20/1981.
ونوه الى ان النيابة العامة تتولى دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة، وخلص الى ان هناك سابقة بعزل مسؤولين من مناصبهم لعدم تنفيذهم احكاما قضائية، وهذا ما سنسعى اليه امام النيابة.
أعلن المحامي محمد الانصاري عن تقديمه اليوم شكوى الى النائب العام، يطالب فيها بعزل وكيل وزارة الكهرباء يوسف الهاجري من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
وقال الانصاري: تفاجأنا بعد صدور حكم نهائي بتحايل وزارة الكهرباء في عدم التنفيذ، وطلبوا منا قرارات من البلدية وجهات حكومية اخرى. وأوضح ان الدعوى التي امتنع وكيل «الكهرباء» عن تنفيذ حكمها، عبارة عن قطع التيار الكهربائي لعقار في احدى المناطق وقمنا بتقديم انذار رسمي الى الوزارة وأخطرناها بالحكم النهائي وأوضحنا لهم انه واجب النفاذ، وبعد اعادة التيار الكهربائي تفاجأنا بقطعه مجددا من قبل موظفي الوزارة على الرغم من انذارهم بوجود حكم قضائي.
وقال ان الفعل المنذر اليه عن تنفيذ حكم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وهي جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي عملا بنص المادة 58 مكرر من قانون الجزاء. وبين ان القانون نص على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امنتع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم، مع مراعاة الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 20/1981.
ونوه الى ان النيابة العامة تتولى دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة، وخلص الى ان هناك سابقة بعزل مسؤولين من مناصبهم لعدم تنفيذهم احكاما قضائية، وهذا ما سنسعى اليه امام النيابة.