البلدية ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة... تفصيليا
| كتب مشعل السلامة |قدمت بلدية الكويت ردا تفصيليا إلى ديوان المحاسبة على ملاحظاته التي وردت في تقريره الخاص على ادائها والذي نشر بالصحف اخيرا وورد فيه 16 ملاحظة.
وقدمت البلدية حافظة مستندات شارحة وخاطبت الديوان وورد تعقيب من هذا الاخير على الرد البلدي مع استبعاد اربع ملاحظات حيث تتم متابعة بقية الملاحظات المحولة إلى الادارة القانونية لاجراء التحقيق لموافاة ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق.
وكانت لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي اثارت الموضوع بعد النشر الذي تم في الصحف المحلية طالبة ردودا مفصلة على ما نشر من ملاحظات الديوان واحيلت الملاحظات إلى الجهاز التنفيذي (الادارة القانونية) لبيان ما اذا كان هناك اي تجاوزات او مخالفات قانونية تستحق تحويلها للنيابة العامة وتوضيح ما اذا كانت هذه التجاوزات نتيجة للاهمال او سوء الادارة وما هي الجزاءات المفروضة على هذه النوعية من المخالفات في حال ثبوتها.
وفيما يأتي نصوص المخالفات الواردة في التقرير الذي اعده ديوان المحاسبة عن اعمال البلدية والرد من جانب البلدية على هذه الملاحظات:
• الرسوم على الشركات
أولا: تقاعس البلدية في تحصيل الرسوم المستحقة للدولة على بعض الشركات:
تبين لدى الفحص والمراجعة قيام عدة شركات باستغلال مساحات شاسعة من اراضي الدولة وذلك بتسويرها، واقامة تشوينات للسيارات والشاحنات وشاليهات اعاشة ومكاتب موقتة على تلك الاراضي المملوكة للدولة، والكائنة بطريق الدائري السابع الشمالي خلف مطار الكويت، وذلك دون اتخاذ الاجراءات اللازمة للترخيص باستغلال املاك الدولة، بالمخالفة للمادة (9) من قرار البلدية رقم (95) لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للأفراد والمرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدلة بالقرار رقم (1) لسنة 1987 والتي تنص على انه «لا يجوز اقامة مكاتب او تشوينات او مساكن للعمال او خلاطات مركزية او اي انشاءات موقتة بموقع العمل او خارجه إلا بعد الحصول على ترخيص من ادارة السلامة».
وبتطبيق قرار المجلس البلدي رقم (148/11/84) الصادر بتاريخ 4/6/1984 والذي حدد رسم الاشغال بمبلغ دينارين للمتر المربع شهريا لمن اشغل ارض الدولة من دون ترخيص، يتبين ان الرسوم المستحقة على تلك الشركات خلال مدد اشغالها ومنذ بدء استغلالها لاراضي الدولة دون ترخيص وحتى انتهاء السنة المالية 2006/2007 حيث بلغ ما امكن حصره مبلغا وقدره 53.828.048 دينارا.
وتضمن التقرير اسماء جملة من الشركات التي تراكمت عليها هذه المبالغ وهي شركات رحال للنقليات (التنمية والتسويق سابقا) واحماده للتجارة العامة والمقاولات ولاروسا للنقل والمقاولات والفجي للتجارة العامة والمقاولات والحص للهندسة والمقاولات.
ويطلب الديوان موافاته بما يلي:
1 - الاجراءات القانونية المتخذة تجاه الشركات المشار اليها بشأن الايام المستغلة حتى 31/3/2007 وذلك نظير استغلالها لتلك المساحات.
2 - القرار (95/83) وتعديلاته والافادة بالاجراءات المتخذة بشأنها.
3 - اسباب عدم القيام بالازالة طبقا للمادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة.
• رد البلدية
ويوضح الرد من البلدية ما يأتي:
1 - قامت البلدية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة المذكورة وهناك حكم نهائي تم تنفيذه ضد شركة التنمية والتسويق للتجارة العامة والمقاولات وباقي القضايا ضد الشركات الاخرى متداولة عن واقعة الاشغال من دون ترخيص وبناء على ما سبق يتضح بانه لا يوجد اي تقصير من البلدية في تحصيل تلك المبالغ.
2 - جار متابعة جميع القضايا الواردة من المحافظات بموجب محاضر المخالفات.
3 - اسباب عدم القيام بالازالة هو عدم وجود آليات حاليا بالبلدية لازالة هذه النوعية من التعديات.
ثانيا: المخالفات التي شابت تنفيذ العقد رقم ن 12/2005/2006:
تعاقدت بلدية الكويت مع الشركة الخليجية للخدمات بتاريخ 25/2/2005 لتقديم خدمات النظافة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة العمل وذلك بمبلغ 3.722.880 دينارا، وتمت مباشرة اعمال العقد بتاريخ 25/11/2005، وشابت اعمال العقد الملاحظات التالية:
1 - عدم تفعيل البلدية للشروط التعاقدية رغم تعثر الشركة في القيام بالتزاماتها:
تبين لدى الفحص عدم تفعيل البلدية للشروط التعاقدية رغم تعثر الشركة في القيام بالتزاماتها طبقا للشروط التعاقدية مما تسبب في تجاوز قيمة الغرامات المستحقة قيمة الدفعة الشهرية منذ بداية تنفيذ اعمال العقد حتى الدفعة السادسة، كما بلغت قيمة الغرامات 369.560 دينار بنسبة 9.9 في المئة من قيمة العقد في نهاية الشهر الرابع للتنفيذ.
وقد بلغت الغرامات على الشركة 651279 دينارا وقيمة الدفعات 384697 دينارا فيما تقضي الشروط انه في حالة تجاوز قيمة الغرامات التي تقرر خصمها من مستحقات المقاول في احد الشهور القيمة الكلية للدفعات الشهرية المستحقة له يحق للبلدية في هذه الحالة انذاره بالغاء العقد واذا تكرر الخصم الذي يتجاوز في جملته القيمة الكلية للدفعة الشهرية للمرة الثانية فإن للبلدية الحق في الغاء العقد دون الحاجة إلى التنبيه او الانذار، كما ان للبلدية الحق في الغاء العقد مع المقاول في حالة بلوغ القيمة الاجمالية للخصومات 10 في المئة من القيمة الاجمالية للعقد.
2 - استخدام آليات غير مملوكة للشركة بالمخالفة لبنود العقد:
تبين لدى الفحص والمراجعة ان آليات ومعدات العقد المشار اليه ملك لشركة الرعاية لتنظيف المباني والمدن بالمخالفة لبنود العقد، إلا ان البلدية لم تقم بتطبيق شروط العقد.
ويطلب الديوان بيان اسباب عدم تفعيل البلدية الشروط الجزائية للعقد، وضرورة تضمين عقود النظافة مستقبلا الغرامات المناسبة عند استخدام شركات النظافة لآليات غير مملوكة لها.
• رد البلدية
- قامت البلدية بتفعيل الشروط التعاقدية باتخاذ الاجراءات نحو تسييل مبلغ 309959.965 دينار من قيمة الكفالة النهائية المقدمة من الشركة الخليجية وايداع المبلغ بحساب البلدية بالبنك المركزي بموجب اشعار دائن رقم (574650351) بتاريخ 10/8/2006 وارد من البنك المركزي.
- كما طلبت ادارة الشؤون المالية من الشركة الخليجية استكمال ما تم تسييله من الكفالة فورا.
- طلبت البلدية من لجنة النظافة تفعيل ملاحظة الديوان بشأن تضمين عقود النظافة مستقبلا الغرامات المناسبة عند استخدام شركات النظافة لآليات غير مملوكة لها.
ثالثا: تخفيض البلدية قيمة الغرامة المسجلة على شركة فجر الخليج - عقد ن 5/2005 بمبلغ 47.260 دينارا دون مبرر:
تعاقدت بلدية الكويت مع شركة فجر الخليج للمقاولات بتاريخ 23/11/2005 لتقديم خدمات النظافة لمدة خمس سنوات بمبلغ قدره 2.608.000 دنانير وتمت مباشرة اعمال العقد بتاريخ 22/5/2006، إلا ان البلدية قامت بتخفيض قيمة الغرامات التي تم احتسابها على الشركة خلال الفترة من 22/5/2006 حتى 31/5/2006 والبالغة 86.940 دينارا بمبلغ 47.260 دينارا لتصبح الغرامة التي تم احتسابها على الشركة مبلغا وقدره 39.680 دينارا فقط، وذلك باعتبار تاريخ مباشرة العمل 25/5/2006 علما بان محضر الاجتماع الثالث للكشف عن الآليات اورد ان تاريخ مباشرة العمل بتاريخ 22/5/2006. ويطلب الديوان بيان اسباب تخفيض البلدية للغرامات المستحقة على الشركة.
• رد البلدية
- افادت الادارة القانونية ان العبرة هي ببداية تنفيذ العقد فعليا بمعرفة شركة فجر الخليج بعد انتهاء عقد الشركة السابقة وبالتالي تتم محاسبتها عن الفترة من بداية تنفيذها للاعمال والذي حددها فرع بلدية محافظة حولي اعتبارا من 25/5/2006 وبذلك تكون الشركة مسؤولة عن الفترة السابقة عن هذا التاريخ والتي تدخل في عقد شركة الجهراء وهي الفترة من 22/5/2006 حتى 24/5/2006 وبالتالي فاذا كان قد تم توقيع غرامات على شركة فجر الخليج عن الفترة من 22/5/2006 حتى 24/5/2006 فانها تكون مخالفة للقانون ولاحكام العقد ويلزم رفع الغرامات الموقعة على الشركة عن هذه الايام الثلاثة لعدم مسؤولياتها عنها على ان يتم احتساب مقدار الغرامة المطلوب دفعها على ضوء ذلك.
- تمت احالة موضوع الملاحظة إلى الادارة القانونية بواسطة لجنة المشتريات بجلستها رقم (14/2007) المنعقدة بتاريخ 8/4/2007 للتحقيق قبل وصول ملاحظات الديوان إلى البلدية وهي قيد التحقيق تحت رقم (60/2007) حصر تحقيقات البلدية وجار اتخاذ اللازم نحو اجراءات التحقيق حول اسباب قيام الجهة المشرفة على تنفيذ اعمال العقد بالسماح لشركة فجر الخليج للمقاولات وشركة الجهراء بالعمل معا خلال الفترة من 22/5/2005 حتى 24/5/2005 ووعدت البلدية بموافاة الديوان بنتائج التحقيق.
رابعا: عدم ملكية احدى الشركات للآليات والمعدات بالمخالفة للشروط التعاقدية:
قامت البلدية بابرام العقدين رقمي ن 1/2005 ون 7/2005 مع مركز الشاهين الذهبي لمقاولات تنظيف الباني والطرق بتاريخ 25/5/2005 وبمبلغي 3.480.000 و3.525.000 دينارا على التوالي ولمدة خمس سنوات لكل منهما وتمت مباشرة اعمال العقدين اعتبارا من 25/11/2005.
وقد تبين لدى الفحص والمراجعة ان آليات ومعدات العقدين المشار اليهما ملك لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل. وعليه قامت البلدية بمخاطبة الشركة بكتابها رقم (2532) المؤرخ 19/2/2006 بضرورة تحويل دفاتر المعدات باسم مركز الشاهين الذهبي في اسرع وقت ممكن استنادا للفقرة (ب) من البند اولا للمستند (3 - 3) من الشروط الخاصة - المعدات والآليات والتي تقضي بانه يجب ان تكون جميع الاليات والمعدات والسيارات ملكا للمقاول وان يقدم ما يثبت ملكيته لها من خلال دفاتر الملكية الصادرة عن الادارة العامة للمرور.
إلا انه وحتى انتهاء السنة المالية 2006/2007 لم يتبين تحويل ملكية المعدات على النحو المشار اليه ولم تقم البلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا لشروط العقد الواردة بالمستند (3) الشروط الخاصة للمناقصة.
ويطلب الديوان بيان اسباب عدم اتخاذ البلدية الاجراءات التعاقدية المشار اليها، وعدم تضمين عقود النظافة الغرامات المناسبة لمثل تلك الحالات.
• رد البلدية
- تمت احالة موضوع الملاحظة إلى الادارة القانونية بموجب الكتاب رقم (1654) بتاريخ 29/7/2007 للتحقيق مع الجهة المشرفة على العقد حول كيفية السماح للمقاول بمزاولة اعماله في ظل عدم مطابقة الآليات لشروط عقد المناقصة.
- قدمت الشركة دفاتر ملكية السيارات والاليات للعقدين (ن 1/2005) و(ن 7/2005) بتاريخ 26/6/2007.
- تم الايعاز للجهة المختصة بتضمين عقود النظافة مستقبلا الغرامات المناسبة عند استخدام شركات النظافة لآليات غير مملوكة لها.
• اشراف كويتي
خامساً: المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال عقد المناقصة رقم 9/2001/2002:
بتاريخ 19/1/2002 تعاقدت بلدية الكويت مع شركة طويق العالمية للتنظيف لتقديم خدمات الأمن والحراسة لمباني بلدية الكويت والمباني التابعة لها بمبلغ اجمالي قدره 400/729.194 دينار لمدة ثلاث سنوات وتمت مباشرة أعمال العقد بتاريخ 19/4/2002، كما تم تمديد العقد أكثر من مرة حتى 17/1/2007.
وفيما يلي أهم الملاحظات التي شابت تنفيذ أعمال العقد:
1 - عدم التقيد بالعمالة المطلوبة وفق الشروط التعاقدية:
تبين لدى الفحص والمراجعة قيام البلدية بصرف مستحقات اشرافيين وحراس للفترة من 19/2/2002 وحتى 17/1/2007 على الرغم من عدم تقيد الشركة بالعمالة المطلوبة وفق الشروط التعاقدية بأن تكون من الجنسية الكويتية بالمخالفة للمادة (15) من الشروط التعاقدية - الجهاز الاشرافي للمتعهد وممثليه من الشروط الخاصة للعقد والتي تقضي بأن على المتعهد توفير مدير مشروع ومساعد مدير مشروع وعدد (8) مشرفين وعدد (40) حارسا من الجنسية الكويتية على ان تكون أعمارهم من ثلاثين سنة فما فوق، وان يلتزم المتعهد شهرياً بتحويل اجور العاملين في تنفيذ العقد في حساباتهم في البنوك المحلية المعتمدة وان يقدم كشوفا شهرية إلى البلدية خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر (معتمدة من البنك) تثبت تحويل مرتبات العاملين في أعمال العقد إلى حساباتهم في البنك، كما يقضي البند رقم (16) من المادة (1) من ذات الشروط الخاصة للعقد بأن يلتزم المتعهد بتقديم كشف كامل عن جميع موظفيه قبل اسبوعين من بدء تنفيذ العقد وكذلك تقديم صورة فوتوغرافية حديثة لهم.
• زيادة قيمة الكفالة
2 - عدم زيادة قيمة الكفالة النهائية طبقاً لشروط العقد:
لم تقم البلدية بزيادة قيمة الكفالة النهائية للعقد وذلك بما يعادل (10 في المئة) من قيمة الأمر التغييري البالغ جملته 647/143.785 دينار بتاريخ 22/3/2003 وذلك بالمخالفة للمادة (13) من (1 - 2) تعليمات إلى المناقصين من المستند الأول للمناقصة والتي تقضي بأنه في حالة تعديل اعمال العقد بالزيادة وبالتالي زيادة قيمة أعمال العقد فإن المقاول ملزم بزيادة مبلغ التأمين النهائي ليصل إلى النسبة المقررة وهي (10 في المئة) فإذا قصر في ذلك كان للبلدية الحق في ان تكمل التأمين ما يستحق له لديها من أي مبالغ اخرى فإذا لم يكن له مبالغ مستحقة الصرف وعجز عن تكملة التأمين خلال المهلة المشار اليها فإن للبلدية الحق في الغاء العقد وذلك بكتاب موصى عليه ودون حاجة إلى اتخاذ أي اجراءات قضائية مع حفظ حق البلدية في الرجوع عليه بالتعويضات المترتبة على ذلك.
ويطلب الديوان بيان اسباب عدم التقيد بالشروط التعاقدية المشار اليها.
• رد البلدية
1 - عدم التقيد بالعمالة الكويتية المطلوبة وفق الشروط التعاقدية:
- تمت مخاطبة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (إدارة العقود والمشاريع الحكومية) بموجب الكتاب رقم (4724) تاريخ 13/3/2007 بتزويد البلدية بكشف لبيان اسماء العمالة الوطنية المسجلة على العقد المشار اليه وكذلك كشف بتحويلات رواتبهم للبنوك.
- جار التحقيق بالادارة القانونية تحت رقم (16/2007) حصر تحقيقات البلدية لموضوع الملاحظة.
- ستتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق.
2 - «عدم زيادة قيمة الكفالة النهائية طبقاً لشروط العقد»:
- تتم زيادة الكفالة النهائية بمقدار 72920 دينارا بموجب خطاب الضمان رقم (036003 - GFS240024) بتاريخ 19/4/2007.
ويتضح من البيان السابق ان العقد قد شابه بعض المخالفات نوردها كالتالي:
1 - تمديد التعاقد بالمخالفة لشروط العقد:
قامت البلدية بتمديد مدة العقد لمدة 16 شهراً بقيمة اجمالية بلغت 553280 ديناراً بالمخالفة لشروط العقد التي تقضي بأنه يحق للبلدية تمديد العقد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بنفس الشروط والاسعار والاحكام الواردة به.
2 - تمديد أعمال العقد قبل اخذ الموافقة من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية:
قامت البلدية باجراء التمديد الثالث والرابع للعقد بمبلغ وقدره 103.740 دينار و207.480 دينار على التوالي قبل اخذ موافقة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بالمخالفة للمادتين رقمي (13 - 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، وقبل اخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية عند اجراء التمديد الثاني والثالث والرابع.
سابعاً: المخالفات التي شابت تنفيذ المناقصة رقم 1/2001 (أعمال ردم النفايات والأنقاض في مواقع الردم ببلدية الكويت):
تعاقدت البلدية مع مؤسسة الهبدان بتاريخ 22/7/2002 للقيام بأعمال ردم النفايات والأنقاض في مواقع الردم ببلدية الكويت ولمدة ثلاث سنوات وبمبلغ وقدره 1.244.880 دينارا وتمت مباشرة أعمال العقد بتاريخ 22/10/2002 وتم تمديد اعمال العقد 19/2/2007.
ويطلب الديوان موافاته بأسباب عدم تقيد البلدية بالشروط التعاقدية عند تمديد أعمال العقد، وأحكام القانون رقم (30/64) بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته والمادة رقم (64) من قانون المناقصات العامة رقم (37/64).
• رد البلدية
- التمديد تم بسبب التظلمات المقدمة من شركة صحراء الرولة والشركة الوطنية للتنظيف حيث قررت لجنة المناقصات المركزية وقف ترسية المناقصة رقم (11 - 2005/2006) على ثاني أقل العطاءات والمقدمة من شركة المركبة لنقل البضائع وذلك بموجب كتاب لجنة المناقصات رقم (30/21/2976) تاريخ 4/3/2006.
- وقد احيل الموضوع إلى التحقيق تحت رقم (101/2006) حصر تحقيقات البلدية وأسفر التحقيق بحفظ القضية.
- تمديد اعمال العقد قبل اخذ موافقة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات:
- تمت احالة موضوع الملاحظة إلى الادارة القانونية بموجب الكتاب رقم (1605) تاريخ 21/7/2007 لمعرفة المتسبب عن التمديد دون الحصول على الموافقات المسبقة من لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.
- ستتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق.
• سيارات صالون
ثامناً: تمديد عقد المناقصة رقم (2/2001/2002) استئجار سيارات صالون مع سائق بالمخالفة لاحكام القانون رقم (37/64) في شأن المناقصات العامة.
بتاريخ 6/2/2002 أبرمت بلدية الكويت مع مؤسسة العثمان للسيارات عقد المناقصة أعلاه بمبلغ اجمالي قدره 474.948 دينارا لمدة ثلاثسنوات من تاريخ التنفيذ الفعلي لتسليم السيارات، وتمت مباشرة أعمال العقد اعتبارا من 1/3/2002.
وتبين لدى الفحص انه تم تمديد التعاقد قبل أخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية حيث قامت البلدية بإجراء تمديدين لأعمال العقد بمبلغ وقدره 900.63.910 دينار و700.28.239 دينار وبما يزيد على 5 في المئة من القيمة الاجمالية للعقد قبل أخذ الموافقة المسبقة من لجنة المناقصات المركزية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (64) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته والتي تقضي بأنه لا يجوز ادخال تعديلات على المناقصات تتجاوز 5 في المئة من مجموع قيمتها بالزيادة أو النقص إلا بموافقة لجنة المناقصات المركزية.
وتجدر الاشارة إلى عدم اخذ البلدية الموافقة من لجنة المناقصات المركزية على تمديد التعاقد لمدة شهر اعتبارا من 1/2/2006 وبمبلغ اجمالي وقدرها 820.14.119 دينارا وذلك بالمخالفة لاحكام القانون المشار اليه اعلاه.
ويطلب الديوان بيان أسباب مخالفة البلدية لأحكام القانون رقم (37/64) في شأن المناقصات العامة المشار اليها.
• رد البلدية
اوصت لجنة المشتريات في بلدية الكويت بجلستها رقم (26/2006) تاريخ 29/7/2006 بإحالة موضوع الملاحظة إلى الإدارة القانونية للتحقيق وجار التحقيق تحت رقم (11/2007) حصر تحقيقات البلدية لتحديد أسباب التأخير.
وستتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق.
(مرفق طيه صورة عن المستندات المؤيدة لذلك).
• هواتف نقالة
تاسعاً: تحميل ميزانية البلدية بقيمة فواتير هواتف نقالة بالمخالفة للتعليمات المالية:
تبين من الفحص والمراجعة قيام البلدية بصرف مبلغ 860.26.088 ديناراً عن الفترة من 12/2005 حتى 10/2006 وذلك بتخصيص هواتف نقالة بعض موظفيها بمستوى وظيفي يقل عن درجة وزير أو وكيل وزارة بالمخالفة لأحكام المادة رقم (20/و/ثالثا - المصروفات) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2006/2007 والتي تقضي بأن على الجهات الحكومية مراعاة تخصيص هاتف سيارة واحد لكل من السادة الوزراء والوكلاء ومن في مستواهم وذلك طبقا لتعميم وزارة المالية رقم (13) لسنة 1990 بشأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية.
ويطلب الديوان التزام البلدية بالتعليمات المالية المشار اليها.
• رد البلدية
قامت البلدية بمخاطبة وزارة المالية بالكتاب رقم (7660/2007) تاريخ 18/4/2007 لتحديد مستحقي الهواتف المتنقلة وتم الرد بموجب كتابهم رقم (14980) تاريخ 2/5/2007 الذي حدد فيه ما يلي:
عدد (1) هاتف للمدير العام، عدد (6) هواتف لنواب المدير العام، (عدد (6) هواتف لفرق الطوارئ.
على ان تكون جميع الهواتف محدودة الاستخدام بواقع 20 دينارا شهريا لجميع الهواتف النقالة.
وتقوم البلدية بخصم قيمة المكالمات الزائدة عن الحد المسموح به من الراتب الشهرية لمستخدمي هذه الخطوط.
تمت مخاطبة وزارة المالية بموجب كتاب البلدية رقم (10219) تاريخ 19/5/2007 بطلب تعديل اعداد نواب المدير العام من (6) إلى (8) واضافة عدد (6) بدرجة مديري ادارات فروع البلدية بالمحافظات وزيادة القيمة الشهرية إلى 50 دينارا بدلا من 20 دينارا وفي انتظار رد وزارة المالية.
• مبنى التحقيقات
عاشراً: الملاحظات التي شابت عقد المناقضة رقم أ أ/ق ت/21 - 2003/2004 لأعمال تأهيل وترميم وصيانة مبنى التحقيقات شارع فهد السالم - مدينة الكويت:
قامت البلدية بابرام عقد المناقصة أعلاه مع شركة المنتهى للتجارة والمقاولات العامة بتاريخ 6/8/2005 وبمبلغ مقطوع ثابت وقدره 250.414.949 ديناراً ولمدة 12 شهراً من تاريخ أمر مباشرة العمل، وصدر أمر مباشرة العمل بالمشروع بتاريخ 29/10/2005.
وفيما يلي أهم الملاحظات التي شابت تنفيذ أعمال العقد:
1 - التأخير في تسليم الموقع واصدار أمر مباشرة العمل:
قامت البلدية بإصدار أمرين لمباشرة العمل للشركة بتاريخي 29/10/2005 و15/7/2006 بالمخالفة للمادة (5) من الوثيقة (1 - 1) الإعلان عن المناقصة والتي تقضي بأن المباشرة الفعلية لتنفيذ الاعمال يجب ان تجري خلال (15 يوما) من تاريخ توقيع العقد، وبالمخالفة للفقرة (أ) من البند (41) - البدء بالاشغال والتأخيرات من الشروط الحقوقية ديسمبر لسنة 1997 والتي تقضي بأن يصدر أمر المباشرة خطياً من المهندس إلى المقاول خلال مدة (90) يوماً من تاريخ توقيع العقد من قبل الطرفين.
2 - التعاقد والاشراف على تنفيذ أْمال العقد بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء: قامت البلدية بإبرام عقد المناقصة المشار اليه اعلاه بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (82/رابعا) باجتماعه رقم (4/2005) المنعقد بتاريخ 30/1/2005 الذي يقضي بالتأكيد على قراري مجلس الوزراء رقمي (1126) و(1253) المتخذين في اجتماعيه المنعقدين بتاريخ 16/11، 23/12/2003 على ان تستثنى مشاريع كل من وزارة الدفاع والادارة العامة للطيران المدني من حكم التعاقد والاشراف بواسطة وزارة الاشغال العامة، وان تتولى الجهات الحكومية التعاقد والاشراف على جميع اعمال الصيانة البسيطة اليومية لمبانيها وذلك في حدود ميزانية مقدارها لا يتجاوز مئة ألف دينار كويتي سنوياً.
3 - عدم تنفيذ أعمال وبنود المناقصة طبقا للجدول الزمني وشروط العقد:
قامت البلدية بصرف الدفعة المقدمة للعقد والبالغ قيمتها 925.41.494 ديناراً نظير تقديم المقاول خطاب ضمان صادر عن بنك الكويت الوطني بتاريخ 18/1/2006 بالمبلغ المذكور وسار حتى 20/12/2006 وتمت جديده حتى 20/12/2007 إلا انه وحتى انتهاء السنة المالية 2006/2007 لم يتبين موقف تنفيذ اعمال وبنود المناقصة طبقا للبند (4) التعهد من المستند (1 - 3) صيغة العطاء والملحق، وتجدر الاشارة إلى انه لم يتم اصدار أي شهادات دفع حتى نهاية السنة المالية المذكورة.
ويطلب الديوان بيان أسباب ما يلي:
1 - التأخر في اصدار أمر مباشرة العمل للمقاول طبقا للشروط التعاقدية.
2 - عدم التقيد بأحكام قرار مجلس الوزراء المشار اليه.
3 - عدم تنفيذ أعمال وبنود المناقصة طبقا للجدول الزمني.
• رد البلدية
1 - التأخير في تسليم الموقع واصدار أمر مباشرة العمل:
نوضح ان أمر مباشرة العمل هو 29/10/2005 خلال (90) يوما من تاريخ توقيع العقد ولا يوجد أمر مباشرة آخر بأي تاريخ.
ولظهور مشكلة اختلاف ابعاد الموقع الواردة في مستند تسلم الحدود في المخططات التعاقدية فقد تمت دراسة الوضع وتعديله وبتاريخ 15/7/2006 تمت اضافة المساحة الناقصة لتربيع المبنى للحصول على ابعاد مطابقة للمخططات ولا يعتبر ذلك أمر مباشرة جديدا.
2 - التعاقد والاشراف على تنفيذ أعمال العقد بالمخالقة لقرارات مجلس الوزراء:
تم اصدار قرار مجلس الوزراء رقم (1126) بتكليف وزارة الاشغال العامة للاشراف على المشاريع بتاريخ 16/11/2003.
- تم التنسيق والمخاطبات بين البلدية ووزارة الاشغال العامة بشان المشاريع وافادت وازارة الاشغال بموجب كتابها رقم (3610) بتاريخ2/12/2005 بما يلي:
أ- المشاريع في مراحل التصميم:
يتم الطرح والتعاقد من خلال وزارة الاشغال بعد الانتهاء من مراحل التصميم.
ب- المشاريع المنتهي تصميمها ولم يبدأ بعد التنفيذ:
يتم نقل هذه المشاريع ضمن الآلية التي حددتها وزارة الاشغال.
ج- المشاريع الجاري تنفيذها:
ان تتم متابعتها من قبل جهاز البلدية.
وحيث ان هذا العقد ابرم مع البلدية في 6/8/2005 اي قبل تاريخ كتاب وزارة الاشغال وبالتالي جار التنفيذ ضمن آلية الجهاز من قبل البلدية.
-3 عدم تنفيذ اعمال وبنود العقد طبقا للجدول الزمني:
- نظرا لتأخير تسليم الحدود لحل مشكلة اختلاف ابعاد الموقع لاضافة المساحة الناقصة لتربيع المبنى تم تسليم المساحة طبقا لمحضر تسلم الموقع في 16/5/2006.
- وعليه تم تأخير تنفيذ الاعمال وعدم مطابقتها للجدول الزمني وتم الحصول على الرأي القانوني بشأن هذا التأخير ولم يتم تحميل المقاول لاي التزامات نتيجة لهذا التأخير.
- تمت احالة موضوع الملاحظة الى الادارة القانونية لاجراء التحقيق بموجب الكتاب رقم (1587] تاريخ 17/7/2007 وقيدت تحت رقم (57/2007] حصر تحقيقات البلدية وجار التحقيق لمعرفة اسباب ظهور هذه الملاحظات على العقد.
- وستتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق.
• مناقصة فرع البلدية
حادي عشر: الملاحظات التي شابت عقد المناقصة رقم أ أ/ق ت/25-2003/2004 انشاء وانجاز وصيانة مبنى فرع بلدية الكويت في محافظة العاصمة:
ابرمت البلدية العقد المشار اليه اعلاه مع شركة مساعد الصالح واولاده
بتاريخ 27/4/2005 وبمبلغ وقدره - 3.295.000 دينارا ولمدة 540 يوما.
وفيما يلي اهم الملاحظات التي شابت تنفيذ اعمال العقد:
-1 عدم تقيد البلدية بقراري مجلس الوزراء بشان تكليف وزارة الاشغال العامة بالتعاقد والاشراف على جميع المشاريع الحكومية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية:
قامت البلدية بالتعاقد مع شركة مساعد الصالح بتاريخ 27/4/2005 لتنفيذ اعمال العقد المشار اليه اعلاه، وكذلك قيامها بالاشراف على تنفيذه بالمخالفة لقراري مجلس الوزراء رقمي (1126، 1253) المتخذين بتاريخي 16/11/2003 و23/12/2003 على التوالي واللذين يقضيان بتكليف وزارة الاشغال العامة بالتعاقد والاشراف على جميع المشاريع الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية ما عدا مشاريع جامعة الكويت، وقيام وزارة الاشغال العامة بالحصول على موافقة الجهة المستفيدة من المشروع على التصميم قبل طرحه للتنفيذ، وعدم تجاوز الاوامر التغييرية لأي مشروع عن 10 في المئة من قيمة المشروع، والتأكيد على تكليف وزارة الاشغال العامة بالتعاقد والاشراف على جميع المشاريع الحكومية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ما عدا مشاريع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالاضافة الى المؤسسات إلتي يتيح لها قانون انشائها هذا الاختصاص.
-2 تاخر البلدية في اصدار امر مباشرة العمل:
قامت البلدية بتسليم المقاول حدود الموقع لبدء اعمال العقد بتاريخ 27/9/2005 اي بعد (150) يوما من تاريخ التعاقد بالمخالفة للفقرة (أ) من البند (41)- البدء بالاشغال والتأخيرات - من الشروط الحقوقية ديسمبر لسنة 1997، والتي تقضي بان يصدر امر المباشرة خطياً من المهندس الى المقاول خلال مدة (90) يوما من تاريخ توقيع العقد من قبل الطرفين.
-3 عدم فرض وتحصيل غرامات التأخير المستحقة:
لم تقم البلدية بفرض وتحصيل غرامات التأخير المستحقة على المقاول لانتهاء اعمال العقد بتاريخ 27/3/2007 من دون قيامه بتسليم المبنى للبلدية والمحددة بمبلغ وقدره 1.500 دينار عن كل يوم تأخير وبحد اقصى 10 في المئة من القيمة الاجمالية للعقد طبقاً للبند (6) من الوثيقة (1-1) الاعلان عن المناقصة.
ويطلب الديوان موافاته باسباب عدم التقيد باحكام قراري مجلس الوزراء المشار اليهما، ومخالفة الشروط الحقوقية والتعاقدية المشار اليها.
• رد البلدية
-1 عدم تقيد البلدية بقراري مجلس الوزراء بشان تكليف وزارة الاشغال بانجاز المشاريع:
- تم التنسيق مع وزارة الاشغال العامة بشأن المشاريع بموجب كتاب وزارة الاشغال رقم (3610) تاريخ 2/12/2005 مع الاحاطة ان التعاقد تم بتاريخ 27/4/2005 مع شركة مساعد الصالح وأولاده. اي قبل تاريخ كتاب وزارة الاشغال العامة وبالتالي جار التنفيذ ضمن اليه جهاز البلدية.
-2 تأخر البلدية في اصدار امر مباشرة العمل.
- تم اصدار امر مباشرة الاعمال بتاريخ 25/7/2005 خلال (90) يوما من تاريخ التعاقد ونظرا لتأخر تسلم الحدود ولوجود اخطاء فنية في المخططات التعاقدية قد تمت دراسة ومعالجة الاخطاء واصدار امر مباشرة بتاريخ 27/9/2005.
-3 عدم فرض وتحصيل غرامات التأخير:
- تم اتخاذ اللازم نحو حفظ حق البلدية من خلال حجز غرامات التأخير من الدفاعات لحين البت في طلب المقاول بالتمديد بناءعلى كاتبه رقم (007/238) بتاريخ 18/3/2007.
• المباني الرئيسية
ثاني عشر: الملاحظات التي شابت عقد المناقصة رقم (أ أ/7-2002/2003) صيانة وتشغيل المعدات الميكانيكية والكهربائية بالمباني الرئيسية لبلدية الكويت:
ابرمت البلدية عقد المناقصة المذوكورة مع شركة بدر الملا واخوانه بتاريخ 18/5/2003 وبمبلغ اجمالي قدره /144.000 دينار ولمدة سنتين.
وفيما يلي اهم الملاحظات التي شابت تنفيذ اعمال العقد:
-1 تجاوز المدة المقررة لتمديد اعمال العقد:
قامت البلدية بتمديد اعمال العقد لمدة سنة وثلاثة اشهر بالمخالفة للبند (5) من الوثيقة (1-8) صيغة العقد والتي تقضي بحق البلدية في تمديد مدة العقد ما لا يتجاوز سنة كاملة.
-2 تمديد العقد قبل اخذ الموافقة المسبقة من لجنة المناقصات المركزية:
وافقت البلدية على تمديد اعمال العقد لمدة ستة اشهر اعتباراً من 28/10/2005 بقيمة بلغت 31.625 ديناراً وبنسبة تتجاوز 5 في المئة من قيمة العقد وذلك قبل اخذ الموافقة المسبقة من لجنة المناقصات المركزية وذلك بالمخالفة لاحكام المادة (64) من قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964 وتعديلاته والتي تقضي بالا يجوز ادخال تعديلات على المناقصات تتجاوز 5 في المئة من مجموع قيمتها بالزيادة او النقص الا بموافقة لجنة المناقصات المركزية.
ويطلب الديوان بيان اسباب عدم التزام البلدية بالاحكام القانونية والشروط التعاقدية المشار اليها.
رد البلدية
-1 تجاوز المدة المقررة لتمديد اعمال العقد:
- نظرا لتأخر طرح المناقصات ولاهمية توافر الخدمة للمباني التي يتضمنها العقد فقد تم تمديد العقد لحين توقيع العقود الجديدة.
-2 تمديد العقد قبل اخذ الموافقة المسبقة من لجنة المناقصات:
- تمت احالة موضوع الملاحظة الى الادارة القانونية للتحقيق بموجب الكتاب رقم (1628) تاريخ 24/7/2007 لبيان المتسبب في عدم الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة المناقصات المركزية قبل تمديد العقد.
- وسيتم موافاة الديوان بنتيجة التحقيق.
• مخالفة انظمة السلامة
ثالث عشر: عدم تحصيل مستحقات للبلدية تقدر بمبلغ 300/24.728 دينار لمخالفة احدى الشركات لائحة انظمة السلامة.
تبين من الفحص قيام ادارة الرقابة على التراخيص الهندسية - محافظة الجهراء باعدادكشف برسوم مستحقة للبلدية بناءعلى محضر اثبات مخالفة رقم 11/2006 بتاريخ 19/9/2006 ضد شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بمبلغ وقدره 300/24.728 دينار وذلك لاقامة الشركة المذكورة تشوينات مكاتب موقتة وتسوية مواد بمساحة 10.025 متر مربع على املاك الدولة من دون ترخيص من ادارة الرقابة على التراخيص الهندسية بالمخالفة للمادة (9) من قرار البلدية رقم (95/83) بشان الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للافراد والمرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدلة بالقرار (1/87) والتي تضمنت انه لا يجوز اقامة مكاتب او تشوينات او مساكن للعمال أو خارجه الا بعد الحصول على ترخيص من ادارة السلامة.
الا انه وحتى انتهاء السنة المالية لم يتبين قيام البلدية بتحصيل المبلغ المشار اليه واتخاذ اجراءات الازالة تطبيقا لاحكام المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شان نظام املاك الدولة المشار اليه.
ويطلب الديوان بيان اساب عدم تحصيل البلدية للغرامات المستحقة واتخاذ ما يلزم.
رد البلدية
- تم احالة موضوع الملاحظة الى الادارة القانونية للتحقيق وذلك بموجب الكتاب رقم (1629) تاريخ24/7/2007
- وسيتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق.
- مرفق صورة عن كتاب الاحالة.
• خلاطة السالمية
خامس عشر: المخالفات التي شابت ترخيص اقامة خلاطة مركزية بمنطقة السالمية:
صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل.ق. م. ب/ب 25/435/17/2004) بتاريخ 5/10/2004 بالموافقة بصفة موقتة على طلب وزارة الاشغال العامة اقامة خلاطة مركزية تعود لشركة كوبري للمشاريع الانشائية بمساحة 1500م2 بمنطقة السالمية مع الالتزام بالشروط الواجب التقيد بها خلاطات الاسمنت المركزية داخل المدينة والمناطق الآهلة بالسكان، وعليه صدرت الموافقة التنظيمية بتاريخ 3/11/2004 لمدة سنة تنتهي بتاريخ 3/12/2005 وتم تجديد الرخصة لمدة سنة اخرى تنتهي في 1/10/2006، ونظرا لعدم اعادة تجديد الترخيص قامت البلدية بتحرير محضر اثبات مخالفة انظمة السلامة بتاريخ 19/12/2006 لاستمرار الشركة المذكورة في استغلال اراضي الدولة رغم انتهاء الترخيص الصادر لها، وعليه تم احتساب المخالفة للفترة من 3/10/2006 (تاريخ التنبيه) الى 19/12/2006 (تاريخ المخالفة) لمدة 68 يوماً بمبلغ وقدره 6.800 دينار، الا انه لم يتبين للديوان تحصيل تلك المخالفة وازالة تلك المخالفة حتى انتهاء السنة المالية 2006/2007، وعليه تصبح قيمة المخالفة واجبة التحصيل مبلغا وقدره 18.000 دينار.
ويطلب الديوان تحصيل الرسوم المستحقة، وبيان اسباب عدم ازالة الخلاطة رغم انتهاء الترخيص.
• رد البلدية
- احيل موضوع الملاحظة الى الادارة القانونية لاجراء التحقيق اللازم وذلك بموجب الكتاب رقم 1683 تاريخ 1/8/2007 تمهيدا لافادة الديوان بنتائج التحقيق.
- وسيتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق.
وقدمت البلدية حافظة مستندات شارحة وخاطبت الديوان وورد تعقيب من هذا الاخير على الرد البلدي مع استبعاد اربع ملاحظات حيث تتم متابعة بقية الملاحظات المحولة إلى الادارة القانونية لاجراء التحقيق لموافاة ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق.
وكانت لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي اثارت الموضوع بعد النشر الذي تم في الصحف المحلية طالبة ردودا مفصلة على ما نشر من ملاحظات الديوان واحيلت الملاحظات إلى الجهاز التنفيذي (الادارة القانونية) لبيان ما اذا كان هناك اي تجاوزات او مخالفات قانونية تستحق تحويلها للنيابة العامة وتوضيح ما اذا كانت هذه التجاوزات نتيجة للاهمال او سوء الادارة وما هي الجزاءات المفروضة على هذه النوعية من المخالفات في حال ثبوتها.
وفيما يأتي نصوص المخالفات الواردة في التقرير الذي اعده ديوان المحاسبة عن اعمال البلدية والرد من جانب البلدية على هذه الملاحظات:
• الرسوم على الشركات
أولا: تقاعس البلدية في تحصيل الرسوم المستحقة للدولة على بعض الشركات:
تبين لدى الفحص والمراجعة قيام عدة شركات باستغلال مساحات شاسعة من اراضي الدولة وذلك بتسويرها، واقامة تشوينات للسيارات والشاحنات وشاليهات اعاشة ومكاتب موقتة على تلك الاراضي المملوكة للدولة، والكائنة بطريق الدائري السابع الشمالي خلف مطار الكويت، وذلك دون اتخاذ الاجراءات اللازمة للترخيص باستغلال املاك الدولة، بالمخالفة للمادة (9) من قرار البلدية رقم (95) لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للأفراد والمرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدلة بالقرار رقم (1) لسنة 1987 والتي تنص على انه «لا يجوز اقامة مكاتب او تشوينات او مساكن للعمال او خلاطات مركزية او اي انشاءات موقتة بموقع العمل او خارجه إلا بعد الحصول على ترخيص من ادارة السلامة».
وبتطبيق قرار المجلس البلدي رقم (148/11/84) الصادر بتاريخ 4/6/1984 والذي حدد رسم الاشغال بمبلغ دينارين للمتر المربع شهريا لمن اشغل ارض الدولة من دون ترخيص، يتبين ان الرسوم المستحقة على تلك الشركات خلال مدد اشغالها ومنذ بدء استغلالها لاراضي الدولة دون ترخيص وحتى انتهاء السنة المالية 2006/2007 حيث بلغ ما امكن حصره مبلغا وقدره 53.828.048 دينارا.
وتضمن التقرير اسماء جملة من الشركات التي تراكمت عليها هذه المبالغ وهي شركات رحال للنقليات (التنمية والتسويق سابقا) واحماده للتجارة العامة والمقاولات ولاروسا للنقل والمقاولات والفجي للتجارة العامة والمقاولات والحص للهندسة والمقاولات.
ويطلب الديوان موافاته بما يلي:
1 - الاجراءات القانونية المتخذة تجاه الشركات المشار اليها بشأن الايام المستغلة حتى 31/3/2007 وذلك نظير استغلالها لتلك المساحات.
2 - القرار (95/83) وتعديلاته والافادة بالاجراءات المتخذة بشأنها.
3 - اسباب عدم القيام بالازالة طبقا للمادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة.
• رد البلدية
ويوضح الرد من البلدية ما يأتي:
1 - قامت البلدية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة المذكورة وهناك حكم نهائي تم تنفيذه ضد شركة التنمية والتسويق للتجارة العامة والمقاولات وباقي القضايا ضد الشركات الاخرى متداولة عن واقعة الاشغال من دون ترخيص وبناء على ما سبق يتضح بانه لا يوجد اي تقصير من البلدية في تحصيل تلك المبالغ.
2 - جار متابعة جميع القضايا الواردة من المحافظات بموجب محاضر المخالفات.
3 - اسباب عدم القيام بالازالة هو عدم وجود آليات حاليا بالبلدية لازالة هذه النوعية من التعديات.
ثانيا: المخالفات التي شابت تنفيذ العقد رقم ن 12/2005/2006:
تعاقدت بلدية الكويت مع الشركة الخليجية للخدمات بتاريخ 25/2/2005 لتقديم خدمات النظافة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة العمل وذلك بمبلغ 3.722.880 دينارا، وتمت مباشرة اعمال العقد بتاريخ 25/11/2005، وشابت اعمال العقد الملاحظات التالية:
1 - عدم تفعيل البلدية للشروط التعاقدية رغم تعثر الشركة في القيام بالتزاماتها:
تبين لدى الفحص عدم تفعيل البلدية للشروط التعاقدية رغم تعثر الشركة في القيام بالتزاماتها طبقا للشروط التعاقدية مما تسبب في تجاوز قيمة الغرامات المستحقة قيمة الدفعة الشهرية منذ بداية تنفيذ اعمال العقد حتى الدفعة السادسة، كما بلغت قيمة الغرامات 369.560 دينار بنسبة 9.9 في المئة من قيمة العقد في نهاية الشهر الرابع للتنفيذ.
وقد بلغت الغرامات على الشركة 651279 دينارا وقيمة الدفعات 384697 دينارا فيما تقضي الشروط انه في حالة تجاوز قيمة الغرامات التي تقرر خصمها من مستحقات المقاول في احد الشهور القيمة الكلية للدفعات الشهرية المستحقة له يحق للبلدية في هذه الحالة انذاره بالغاء العقد واذا تكرر الخصم الذي يتجاوز في جملته القيمة الكلية للدفعة الشهرية للمرة الثانية فإن للبلدية الحق في الغاء العقد دون الحاجة إلى التنبيه او الانذار، كما ان للبلدية الحق في الغاء العقد مع المقاول في حالة بلوغ القيمة الاجمالية للخصومات 10 في المئة من القيمة الاجمالية للعقد.
2 - استخدام آليات غير مملوكة للشركة بالمخالفة لبنود العقد:
تبين لدى الفحص والمراجعة ان آليات ومعدات العقد المشار اليه ملك لشركة الرعاية لتنظيف المباني والمدن بالمخالفة لبنود العقد، إلا ان البلدية لم تقم بتطبيق شروط العقد.
ويطلب الديوان بيان اسباب عدم تفعيل البلدية الشروط الجزائية للعقد، وضرورة تضمين عقود النظافة مستقبلا الغرامات المناسبة عند استخدام شركات النظافة لآليات غير مملوكة لها.
• رد البلدية
- قامت البلدية بتفعيل الشروط التعاقدية باتخاذ الاجراءات نحو تسييل مبلغ 309959.965 دينار من قيمة الكفالة النهائية المقدمة من الشركة الخليجية وايداع المبلغ بحساب البلدية بالبنك المركزي بموجب اشعار دائن رقم (574650351) بتاريخ 10/8/2006 وارد من البنك المركزي.
- كما طلبت ادارة الشؤون المالية من الشركة الخليجية استكمال ما تم تسييله من الكفالة فورا.
- طلبت البلدية من لجنة النظافة تفعيل ملاحظة الديوان بشأن تضمين عقود النظافة مستقبلا الغرامات المناسبة عند استخدام شركات النظافة لآليات غير مملوكة لها.
ثالثا: تخفيض البلدية قيمة الغرامة المسجلة على شركة فجر الخليج - عقد ن 5/2005 بمبلغ 47.260 دينارا دون مبرر:
تعاقدت بلدية الكويت مع شركة فجر الخليج للمقاولات بتاريخ 23/11/2005 لتقديم خدمات النظافة لمدة خمس سنوات بمبلغ قدره 2.608.000 دنانير وتمت مباشرة اعمال العقد بتاريخ 22/5/2006، إلا ان البلدية قامت بتخفيض قيمة الغرامات التي تم احتسابها على الشركة خلال الفترة من 22/5/2006 حتى 31/5/2006 والبالغة 86.940 دينارا بمبلغ 47.260 دينارا لتصبح الغرامة التي تم احتسابها على الشركة مبلغا وقدره 39.680 دينارا فقط، وذلك باعتبار تاريخ مباشرة العمل 25/5/2006 علما بان محضر الاجتماع الثالث للكشف عن الآليات اورد ان تاريخ مباشرة العمل بتاريخ 22/5/2006. ويطلب الديوان بيان اسباب تخفيض البلدية للغرامات المستحقة على الشركة.
• رد البلدية
- افادت الادارة القانونية ان العبرة هي ببداية تنفيذ العقد فعليا بمعرفة شركة فجر الخليج بعد انتهاء عقد الشركة السابقة وبالتالي تتم محاسبتها عن الفترة من بداية تنفيذها للاعمال والذي حددها فرع بلدية محافظة حولي اعتبارا من 25/5/2006 وبذلك تكون الشركة مسؤولة عن الفترة السابقة عن هذا التاريخ والتي تدخل في عقد شركة الجهراء وهي الفترة من 22/5/2006 حتى 24/5/2006 وبالتالي فاذا كان قد تم توقيع غرامات على شركة فجر الخليج عن الفترة من 22/5/2006 حتى 24/5/2006 فانها تكون مخالفة للقانون ولاحكام العقد ويلزم رفع الغرامات الموقعة على الشركة عن هذه الايام الثلاثة لعدم مسؤولياتها عنها على ان يتم احتساب مقدار الغرامة المطلوب دفعها على ضوء ذلك.
- تمت احالة موضوع الملاحظة إلى الادارة القانونية بواسطة لجنة المشتريات بجلستها رقم (14/2007) المنعقدة بتاريخ 8/4/2007 للتحقيق قبل وصول ملاحظات الديوان إلى البلدية وهي قيد التحقيق تحت رقم (60/2007) حصر تحقيقات البلدية وجار اتخاذ اللازم نحو اجراءات التحقيق حول اسباب قيام الجهة المشرفة على تنفيذ اعمال العقد بالسماح لشركة فجر الخليج للمقاولات وشركة الجهراء بالعمل معا خلال الفترة من 22/5/2005 حتى 24/5/2005 ووعدت البلدية بموافاة الديوان بنتائج التحقيق.
رابعا: عدم ملكية احدى الشركات للآليات والمعدات بالمخالفة للشروط التعاقدية:
قامت البلدية بابرام العقدين رقمي ن 1/2005 ون 7/2005 مع مركز الشاهين الذهبي لمقاولات تنظيف الباني والطرق بتاريخ 25/5/2005 وبمبلغي 3.480.000 و3.525.000 دينارا على التوالي ولمدة خمس سنوات لكل منهما وتمت مباشرة اعمال العقدين اعتبارا من 25/11/2005.
وقد تبين لدى الفحص والمراجعة ان آليات ومعدات العقدين المشار اليهما ملك لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل. وعليه قامت البلدية بمخاطبة الشركة بكتابها رقم (2532) المؤرخ 19/2/2006 بضرورة تحويل دفاتر المعدات باسم مركز الشاهين الذهبي في اسرع وقت ممكن استنادا للفقرة (ب) من البند اولا للمستند (3 - 3) من الشروط الخاصة - المعدات والآليات والتي تقضي بانه يجب ان تكون جميع الاليات والمعدات والسيارات ملكا للمقاول وان يقدم ما يثبت ملكيته لها من خلال دفاتر الملكية الصادرة عن الادارة العامة للمرور.
إلا انه وحتى انتهاء السنة المالية 2006/2007 لم يتبين تحويل ملكية المعدات على النحو المشار اليه ولم تقم البلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا لشروط العقد الواردة بالمستند (3) الشروط الخاصة للمناقصة.
ويطلب الديوان بيان اسباب عدم اتخاذ البلدية الاجراءات التعاقدية المشار اليها، وعدم تضمين عقود النظافة الغرامات المناسبة لمثل تلك الحالات.
• رد البلدية
- تمت احالة موضوع الملاحظة إلى الادارة القانونية بموجب الكتاب رقم (1654) بتاريخ 29/7/2007 للتحقيق مع الجهة المشرفة على العقد حول كيفية السماح للمقاول بمزاولة اعماله في ظل عدم مطابقة الآليات لشروط عقد المناقصة.
- قدمت الشركة دفاتر ملكية السيارات والاليات للعقدين (ن 1/2005) و(ن 7/2005) بتاريخ 26/6/2007.
- تم الايعاز للجهة المختصة بتضمين عقود النظافة مستقبلا الغرامات المناسبة عند استخدام شركات النظافة لآليات غير مملوكة لها.
• اشراف كويتي
خامساً: المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال عقد المناقصة رقم 9/2001/2002:
بتاريخ 19/1/2002 تعاقدت بلدية الكويت مع شركة طويق العالمية للتنظيف لتقديم خدمات الأمن والحراسة لمباني بلدية الكويت والمباني التابعة لها بمبلغ اجمالي قدره 400/729.194 دينار لمدة ثلاث سنوات وتمت مباشرة أعمال العقد بتاريخ 19/4/2002، كما تم تمديد العقد أكثر من مرة حتى 17/1/2007.
وفيما يلي أهم الملاحظات التي شابت تنفيذ أعمال العقد:
1 - عدم التقيد بالعمالة المطلوبة وفق الشروط التعاقدية:
تبين لدى الفحص والمراجعة قيام البلدية بصرف مستحقات اشرافيين وحراس للفترة من 19/2/2002 وحتى 17/1/2007 على الرغم من عدم تقيد الشركة بالعمالة المطلوبة وفق الشروط التعاقدية بأن تكون من الجنسية الكويتية بالمخالفة للمادة (15) من الشروط التعاقدية - الجهاز الاشرافي للمتعهد وممثليه من الشروط الخاصة للعقد والتي تقضي بأن على المتعهد توفير مدير مشروع ومساعد مدير مشروع وعدد (8) مشرفين وعدد (40) حارسا من الجنسية الكويتية على ان تكون أعمارهم من ثلاثين سنة فما فوق، وان يلتزم المتعهد شهرياً بتحويل اجور العاملين في تنفيذ العقد في حساباتهم في البنوك المحلية المعتمدة وان يقدم كشوفا شهرية إلى البلدية خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر (معتمدة من البنك) تثبت تحويل مرتبات العاملين في أعمال العقد إلى حساباتهم في البنك، كما يقضي البند رقم (16) من المادة (1) من ذات الشروط الخاصة للعقد بأن يلتزم المتعهد بتقديم كشف كامل عن جميع موظفيه قبل اسبوعين من بدء تنفيذ العقد وكذلك تقديم صورة فوتوغرافية حديثة لهم.
• زيادة قيمة الكفالة
2 - عدم زيادة قيمة الكفالة النهائية طبقاً لشروط العقد:
لم تقم البلدية بزيادة قيمة الكفالة النهائية للعقد وذلك بما يعادل (10 في المئة) من قيمة الأمر التغييري البالغ جملته 647/143.785 دينار بتاريخ 22/3/2003 وذلك بالمخالفة للمادة (13) من (1 - 2) تعليمات إلى المناقصين من المستند الأول للمناقصة والتي تقضي بأنه في حالة تعديل اعمال العقد بالزيادة وبالتالي زيادة قيمة أعمال العقد فإن المقاول ملزم بزيادة مبلغ التأمين النهائي ليصل إلى النسبة المقررة وهي (10 في المئة) فإذا قصر في ذلك كان للبلدية الحق في ان تكمل التأمين ما يستحق له لديها من أي مبالغ اخرى فإذا لم يكن له مبالغ مستحقة الصرف وعجز عن تكملة التأمين خلال المهلة المشار اليها فإن للبلدية الحق في الغاء العقد وذلك بكتاب موصى عليه ودون حاجة إلى اتخاذ أي اجراءات قضائية مع حفظ حق البلدية في الرجوع عليه بالتعويضات المترتبة على ذلك.
ويطلب الديوان بيان اسباب عدم التقيد بالشروط التعاقدية المشار اليها.
• رد البلدية
1 - عدم التقيد بالعمالة الكويتية المطلوبة وفق الشروط التعاقدية:
- تمت مخاطبة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (إدارة العقود والمشاريع الحكومية) بموجب الكتاب رقم (4724) تاريخ 13/3/2007 بتزويد البلدية بكشف لبيان اسماء العمالة الوطنية المسجلة على العقد المشار اليه وكذلك كشف بتحويلات رواتبهم للبنوك.
- جار التحقيق بالادارة القانونية تحت رقم (16/2007) حصر تحقيقات البلدية لموضوع الملاحظة.
- ستتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق.
2 - «عدم زيادة قيمة الكفالة النهائية طبقاً لشروط العقد»:
- تتم زيادة الكفالة النهائية بمقدار 72920 دينارا بموجب خطاب الضمان رقم (036003 - GFS240024) بتاريخ 19/4/2007.
ويتضح من البيان السابق ان العقد قد شابه بعض المخالفات نوردها كالتالي:
1 - تمديد التعاقد بالمخالفة لشروط العقد:
قامت البلدية بتمديد مدة العقد لمدة 16 شهراً بقيمة اجمالية بلغت 553280 ديناراً بالمخالفة لشروط العقد التي تقضي بأنه يحق للبلدية تمديد العقد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بنفس الشروط والاسعار والاحكام الواردة به.
2 - تمديد أعمال العقد قبل اخذ الموافقة من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية:
قامت البلدية باجراء التمديد الثالث والرابع للعقد بمبلغ وقدره 103.740 دينار و207.480 دينار على التوالي قبل اخذ موافقة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بالمخالفة للمادتين رقمي (13 - 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، وقبل اخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية عند اجراء التمديد الثاني والثالث والرابع.
سابعاً: المخالفات التي شابت تنفيذ المناقصة رقم 1/2001 (أعمال ردم النفايات والأنقاض في مواقع الردم ببلدية الكويت):
تعاقدت البلدية مع مؤسسة الهبدان بتاريخ 22/7/2002 للقيام بأعمال ردم النفايات والأنقاض في مواقع الردم ببلدية الكويت ولمدة ثلاث سنوات وبمبلغ وقدره 1.244.880 دينارا وتمت مباشرة أعمال العقد بتاريخ 22/10/2002 وتم تمديد اعمال العقد 19/2/2007.
ويطلب الديوان موافاته بأسباب عدم تقيد البلدية بالشروط التعاقدية عند تمديد أعمال العقد، وأحكام القانون رقم (30/64) بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته والمادة رقم (64) من قانون المناقصات العامة رقم (37/64).
• رد البلدية
- التمديد تم بسبب التظلمات المقدمة من شركة صحراء الرولة والشركة الوطنية للتنظيف حيث قررت لجنة المناقصات المركزية وقف ترسية المناقصة رقم (11 - 2005/2006) على ثاني أقل العطاءات والمقدمة من شركة المركبة لنقل البضائع وذلك بموجب كتاب لجنة المناقصات رقم (30/21/2976) تاريخ 4/3/2006.
- وقد احيل الموضوع إلى التحقيق تحت رقم (101/2006) حصر تحقيقات البلدية وأسفر التحقيق بحفظ القضية.
- تمديد اعمال العقد قبل اخذ موافقة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات:
- تمت احالة موضوع الملاحظة إلى الادارة القانونية بموجب الكتاب رقم (1605) تاريخ 21/7/2007 لمعرفة المتسبب عن التمديد دون الحصول على الموافقات المسبقة من لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.
- ستتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق.
• سيارات صالون
ثامناً: تمديد عقد المناقصة رقم (2/2001/2002) استئجار سيارات صالون مع سائق بالمخالفة لاحكام القانون رقم (37/64) في شأن المناقصات العامة.
بتاريخ 6/2/2002 أبرمت بلدية الكويت مع مؤسسة العثمان للسيارات عقد المناقصة أعلاه بمبلغ اجمالي قدره 474.948 دينارا لمدة ثلاثسنوات من تاريخ التنفيذ الفعلي لتسليم السيارات، وتمت مباشرة أعمال العقد اعتبارا من 1/3/2002.
وتبين لدى الفحص انه تم تمديد التعاقد قبل أخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية حيث قامت البلدية بإجراء تمديدين لأعمال العقد بمبلغ وقدره 900.63.910 دينار و700.28.239 دينار وبما يزيد على 5 في المئة من القيمة الاجمالية للعقد قبل أخذ الموافقة المسبقة من لجنة المناقصات المركزية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (64) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته والتي تقضي بأنه لا يجوز ادخال تعديلات على المناقصات تتجاوز 5 في المئة من مجموع قيمتها بالزيادة أو النقص إلا بموافقة لجنة المناقصات المركزية.
وتجدر الاشارة إلى عدم اخذ البلدية الموافقة من لجنة المناقصات المركزية على تمديد التعاقد لمدة شهر اعتبارا من 1/2/2006 وبمبلغ اجمالي وقدرها 820.14.119 دينارا وذلك بالمخالفة لاحكام القانون المشار اليه اعلاه.
ويطلب الديوان بيان أسباب مخالفة البلدية لأحكام القانون رقم (37/64) في شأن المناقصات العامة المشار اليها.
• رد البلدية
اوصت لجنة المشتريات في بلدية الكويت بجلستها رقم (26/2006) تاريخ 29/7/2006 بإحالة موضوع الملاحظة إلى الإدارة القانونية للتحقيق وجار التحقيق تحت رقم (11/2007) حصر تحقيقات البلدية لتحديد أسباب التأخير.
وستتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق.
(مرفق طيه صورة عن المستندات المؤيدة لذلك).
• هواتف نقالة
تاسعاً: تحميل ميزانية البلدية بقيمة فواتير هواتف نقالة بالمخالفة للتعليمات المالية:
تبين من الفحص والمراجعة قيام البلدية بصرف مبلغ 860.26.088 ديناراً عن الفترة من 12/2005 حتى 10/2006 وذلك بتخصيص هواتف نقالة بعض موظفيها بمستوى وظيفي يقل عن درجة وزير أو وكيل وزارة بالمخالفة لأحكام المادة رقم (20/و/ثالثا - المصروفات) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2006/2007 والتي تقضي بأن على الجهات الحكومية مراعاة تخصيص هاتف سيارة واحد لكل من السادة الوزراء والوكلاء ومن في مستواهم وذلك طبقا لتعميم وزارة المالية رقم (13) لسنة 1990 بشأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية.
ويطلب الديوان التزام البلدية بالتعليمات المالية المشار اليها.
• رد البلدية
قامت البلدية بمخاطبة وزارة المالية بالكتاب رقم (7660/2007) تاريخ 18/4/2007 لتحديد مستحقي الهواتف المتنقلة وتم الرد بموجب كتابهم رقم (14980) تاريخ 2/5/2007 الذي حدد فيه ما يلي:
عدد (1) هاتف للمدير العام، عدد (6) هواتف لنواب المدير العام، (عدد (6) هواتف لفرق الطوارئ.
على ان تكون جميع الهواتف محدودة الاستخدام بواقع 20 دينارا شهريا لجميع الهواتف النقالة.
وتقوم البلدية بخصم قيمة المكالمات الزائدة عن الحد المسموح به من الراتب الشهرية لمستخدمي هذه الخطوط.
تمت مخاطبة وزارة المالية بموجب كتاب البلدية رقم (10219) تاريخ 19/5/2007 بطلب تعديل اعداد نواب المدير العام من (6) إلى (8) واضافة عدد (6) بدرجة مديري ادارات فروع البلدية بالمحافظات وزيادة القيمة الشهرية إلى 50 دينارا بدلا من 20 دينارا وفي انتظار رد وزارة المالية.
• مبنى التحقيقات
عاشراً: الملاحظات التي شابت عقد المناقضة رقم أ أ/ق ت/21 - 2003/2004 لأعمال تأهيل وترميم وصيانة مبنى التحقيقات شارع فهد السالم - مدينة الكويت:
قامت البلدية بابرام عقد المناقصة أعلاه مع شركة المنتهى للتجارة والمقاولات العامة بتاريخ 6/8/2005 وبمبلغ مقطوع ثابت وقدره 250.414.949 ديناراً ولمدة 12 شهراً من تاريخ أمر مباشرة العمل، وصدر أمر مباشرة العمل بالمشروع بتاريخ 29/10/2005.
وفيما يلي أهم الملاحظات التي شابت تنفيذ أعمال العقد:
1 - التأخير في تسليم الموقع واصدار أمر مباشرة العمل:
قامت البلدية بإصدار أمرين لمباشرة العمل للشركة بتاريخي 29/10/2005 و15/7/2006 بالمخالفة للمادة (5) من الوثيقة (1 - 1) الإعلان عن المناقصة والتي تقضي بأن المباشرة الفعلية لتنفيذ الاعمال يجب ان تجري خلال (15 يوما) من تاريخ توقيع العقد، وبالمخالفة للفقرة (أ) من البند (41) - البدء بالاشغال والتأخيرات من الشروط الحقوقية ديسمبر لسنة 1997 والتي تقضي بأن يصدر أمر المباشرة خطياً من المهندس إلى المقاول خلال مدة (90) يوماً من تاريخ توقيع العقد من قبل الطرفين.
2 - التعاقد والاشراف على تنفيذ أْمال العقد بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء: قامت البلدية بإبرام عقد المناقصة المشار اليه اعلاه بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (82/رابعا) باجتماعه رقم (4/2005) المنعقد بتاريخ 30/1/2005 الذي يقضي بالتأكيد على قراري مجلس الوزراء رقمي (1126) و(1253) المتخذين في اجتماعيه المنعقدين بتاريخ 16/11، 23/12/2003 على ان تستثنى مشاريع كل من وزارة الدفاع والادارة العامة للطيران المدني من حكم التعاقد والاشراف بواسطة وزارة الاشغال العامة، وان تتولى الجهات الحكومية التعاقد والاشراف على جميع اعمال الصيانة البسيطة اليومية لمبانيها وذلك في حدود ميزانية مقدارها لا يتجاوز مئة ألف دينار كويتي سنوياً.
3 - عدم تنفيذ أعمال وبنود المناقصة طبقا للجدول الزمني وشروط العقد:
قامت البلدية بصرف الدفعة المقدمة للعقد والبالغ قيمتها 925.41.494 ديناراً نظير تقديم المقاول خطاب ضمان صادر عن بنك الكويت الوطني بتاريخ 18/1/2006 بالمبلغ المذكور وسار حتى 20/12/2006 وتمت جديده حتى 20/12/2007 إلا انه وحتى انتهاء السنة المالية 2006/2007 لم يتبين موقف تنفيذ اعمال وبنود المناقصة طبقا للبند (4) التعهد من المستند (1 - 3) صيغة العطاء والملحق، وتجدر الاشارة إلى انه لم يتم اصدار أي شهادات دفع حتى نهاية السنة المالية المذكورة.
ويطلب الديوان بيان أسباب ما يلي:
1 - التأخر في اصدار أمر مباشرة العمل للمقاول طبقا للشروط التعاقدية.
2 - عدم التقيد بأحكام قرار مجلس الوزراء المشار اليه.
3 - عدم تنفيذ أعمال وبنود المناقصة طبقا للجدول الزمني.
• رد البلدية
1 - التأخير في تسليم الموقع واصدار أمر مباشرة العمل:
نوضح ان أمر مباشرة العمل هو 29/10/2005 خلال (90) يوما من تاريخ توقيع العقد ولا يوجد أمر مباشرة آخر بأي تاريخ.
ولظهور مشكلة اختلاف ابعاد الموقع الواردة في مستند تسلم الحدود في المخططات التعاقدية فقد تمت دراسة الوضع وتعديله وبتاريخ 15/7/2006 تمت اضافة المساحة الناقصة لتربيع المبنى للحصول على ابعاد مطابقة للمخططات ولا يعتبر ذلك أمر مباشرة جديدا.
2 - التعاقد والاشراف على تنفيذ أعمال العقد بالمخالقة لقرارات مجلس الوزراء:
تم اصدار قرار مجلس الوزراء رقم (1126) بتكليف وزارة الاشغال العامة للاشراف على المشاريع بتاريخ 16/11/2003.
- تم التنسيق والمخاطبات بين البلدية ووزارة الاشغال العامة بشان المشاريع وافادت وازارة الاشغال بموجب كتابها رقم (3610) بتاريخ2/12/2005 بما يلي:
أ- المشاريع في مراحل التصميم:
يتم الطرح والتعاقد من خلال وزارة الاشغال بعد الانتهاء من مراحل التصميم.
ب- المشاريع المنتهي تصميمها ولم يبدأ بعد التنفيذ:
يتم نقل هذه المشاريع ضمن الآلية التي حددتها وزارة الاشغال.
ج- المشاريع الجاري تنفيذها:
ان تتم متابعتها من قبل جهاز البلدية.
وحيث ان هذا العقد ابرم مع البلدية في 6/8/2005 اي قبل تاريخ كتاب وزارة الاشغال وبالتالي جار التنفيذ ضمن آلية الجهاز من قبل البلدية.
-3 عدم تنفيذ اعمال وبنود العقد طبقا للجدول الزمني:
- نظرا لتأخير تسليم الحدود لحل مشكلة اختلاف ابعاد الموقع لاضافة المساحة الناقصة لتربيع المبنى تم تسليم المساحة طبقا لمحضر تسلم الموقع في 16/5/2006.
- وعليه تم تأخير تنفيذ الاعمال وعدم مطابقتها للجدول الزمني وتم الحصول على الرأي القانوني بشأن هذا التأخير ولم يتم تحميل المقاول لاي التزامات نتيجة لهذا التأخير.
- تمت احالة موضوع الملاحظة الى الادارة القانونية لاجراء التحقيق بموجب الكتاب رقم (1587] تاريخ 17/7/2007 وقيدت تحت رقم (57/2007] حصر تحقيقات البلدية وجار التحقيق لمعرفة اسباب ظهور هذه الملاحظات على العقد.
- وستتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق.
• مناقصة فرع البلدية
حادي عشر: الملاحظات التي شابت عقد المناقصة رقم أ أ/ق ت/25-2003/2004 انشاء وانجاز وصيانة مبنى فرع بلدية الكويت في محافظة العاصمة:
ابرمت البلدية العقد المشار اليه اعلاه مع شركة مساعد الصالح واولاده
بتاريخ 27/4/2005 وبمبلغ وقدره - 3.295.000 دينارا ولمدة 540 يوما.
وفيما يلي اهم الملاحظات التي شابت تنفيذ اعمال العقد:
-1 عدم تقيد البلدية بقراري مجلس الوزراء بشان تكليف وزارة الاشغال العامة بالتعاقد والاشراف على جميع المشاريع الحكومية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية:
قامت البلدية بالتعاقد مع شركة مساعد الصالح بتاريخ 27/4/2005 لتنفيذ اعمال العقد المشار اليه اعلاه، وكذلك قيامها بالاشراف على تنفيذه بالمخالفة لقراري مجلس الوزراء رقمي (1126، 1253) المتخذين بتاريخي 16/11/2003 و23/12/2003 على التوالي واللذين يقضيان بتكليف وزارة الاشغال العامة بالتعاقد والاشراف على جميع المشاريع الحكومية للوزارات والهيئات الحكومية ما عدا مشاريع جامعة الكويت، وقيام وزارة الاشغال العامة بالحصول على موافقة الجهة المستفيدة من المشروع على التصميم قبل طرحه للتنفيذ، وعدم تجاوز الاوامر التغييرية لأي مشروع عن 10 في المئة من قيمة المشروع، والتأكيد على تكليف وزارة الاشغال العامة بالتعاقد والاشراف على جميع المشاريع الحكومية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ما عدا مشاريع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالاضافة الى المؤسسات إلتي يتيح لها قانون انشائها هذا الاختصاص.
-2 تاخر البلدية في اصدار امر مباشرة العمل:
قامت البلدية بتسليم المقاول حدود الموقع لبدء اعمال العقد بتاريخ 27/9/2005 اي بعد (150) يوما من تاريخ التعاقد بالمخالفة للفقرة (أ) من البند (41)- البدء بالاشغال والتأخيرات - من الشروط الحقوقية ديسمبر لسنة 1997، والتي تقضي بان يصدر امر المباشرة خطياً من المهندس الى المقاول خلال مدة (90) يوما من تاريخ توقيع العقد من قبل الطرفين.
-3 عدم فرض وتحصيل غرامات التأخير المستحقة:
لم تقم البلدية بفرض وتحصيل غرامات التأخير المستحقة على المقاول لانتهاء اعمال العقد بتاريخ 27/3/2007 من دون قيامه بتسليم المبنى للبلدية والمحددة بمبلغ وقدره 1.500 دينار عن كل يوم تأخير وبحد اقصى 10 في المئة من القيمة الاجمالية للعقد طبقاً للبند (6) من الوثيقة (1-1) الاعلان عن المناقصة.
ويطلب الديوان موافاته باسباب عدم التقيد باحكام قراري مجلس الوزراء المشار اليهما، ومخالفة الشروط الحقوقية والتعاقدية المشار اليها.
• رد البلدية
-1 عدم تقيد البلدية بقراري مجلس الوزراء بشان تكليف وزارة الاشغال بانجاز المشاريع:
- تم التنسيق مع وزارة الاشغال العامة بشأن المشاريع بموجب كتاب وزارة الاشغال رقم (3610) تاريخ 2/12/2005 مع الاحاطة ان التعاقد تم بتاريخ 27/4/2005 مع شركة مساعد الصالح وأولاده. اي قبل تاريخ كتاب وزارة الاشغال العامة وبالتالي جار التنفيذ ضمن اليه جهاز البلدية.
-2 تأخر البلدية في اصدار امر مباشرة العمل.
- تم اصدار امر مباشرة الاعمال بتاريخ 25/7/2005 خلال (90) يوما من تاريخ التعاقد ونظرا لتأخر تسلم الحدود ولوجود اخطاء فنية في المخططات التعاقدية قد تمت دراسة ومعالجة الاخطاء واصدار امر مباشرة بتاريخ 27/9/2005.
-3 عدم فرض وتحصيل غرامات التأخير:
- تم اتخاذ اللازم نحو حفظ حق البلدية من خلال حجز غرامات التأخير من الدفاعات لحين البت في طلب المقاول بالتمديد بناءعلى كاتبه رقم (007/238) بتاريخ 18/3/2007.
• المباني الرئيسية
ثاني عشر: الملاحظات التي شابت عقد المناقصة رقم (أ أ/7-2002/2003) صيانة وتشغيل المعدات الميكانيكية والكهربائية بالمباني الرئيسية لبلدية الكويت:
ابرمت البلدية عقد المناقصة المذوكورة مع شركة بدر الملا واخوانه بتاريخ 18/5/2003 وبمبلغ اجمالي قدره /144.000 دينار ولمدة سنتين.
وفيما يلي اهم الملاحظات التي شابت تنفيذ اعمال العقد:
-1 تجاوز المدة المقررة لتمديد اعمال العقد:
قامت البلدية بتمديد اعمال العقد لمدة سنة وثلاثة اشهر بالمخالفة للبند (5) من الوثيقة (1-8) صيغة العقد والتي تقضي بحق البلدية في تمديد مدة العقد ما لا يتجاوز سنة كاملة.
-2 تمديد العقد قبل اخذ الموافقة المسبقة من لجنة المناقصات المركزية:
وافقت البلدية على تمديد اعمال العقد لمدة ستة اشهر اعتباراً من 28/10/2005 بقيمة بلغت 31.625 ديناراً وبنسبة تتجاوز 5 في المئة من قيمة العقد وذلك قبل اخذ الموافقة المسبقة من لجنة المناقصات المركزية وذلك بالمخالفة لاحكام المادة (64) من قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964 وتعديلاته والتي تقضي بالا يجوز ادخال تعديلات على المناقصات تتجاوز 5 في المئة من مجموع قيمتها بالزيادة او النقص الا بموافقة لجنة المناقصات المركزية.
ويطلب الديوان بيان اسباب عدم التزام البلدية بالاحكام القانونية والشروط التعاقدية المشار اليها.
رد البلدية
-1 تجاوز المدة المقررة لتمديد اعمال العقد:
- نظرا لتأخر طرح المناقصات ولاهمية توافر الخدمة للمباني التي يتضمنها العقد فقد تم تمديد العقد لحين توقيع العقود الجديدة.
-2 تمديد العقد قبل اخذ الموافقة المسبقة من لجنة المناقصات:
- تمت احالة موضوع الملاحظة الى الادارة القانونية للتحقيق بموجب الكتاب رقم (1628) تاريخ 24/7/2007 لبيان المتسبب في عدم الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة المناقصات المركزية قبل تمديد العقد.
- وسيتم موافاة الديوان بنتيجة التحقيق.
• مخالفة انظمة السلامة
ثالث عشر: عدم تحصيل مستحقات للبلدية تقدر بمبلغ 300/24.728 دينار لمخالفة احدى الشركات لائحة انظمة السلامة.
تبين من الفحص قيام ادارة الرقابة على التراخيص الهندسية - محافظة الجهراء باعدادكشف برسوم مستحقة للبلدية بناءعلى محضر اثبات مخالفة رقم 11/2006 بتاريخ 19/9/2006 ضد شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بمبلغ وقدره 300/24.728 دينار وذلك لاقامة الشركة المذكورة تشوينات مكاتب موقتة وتسوية مواد بمساحة 10.025 متر مربع على املاك الدولة من دون ترخيص من ادارة الرقابة على التراخيص الهندسية بالمخالفة للمادة (9) من قرار البلدية رقم (95/83) بشان الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للافراد والمرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدلة بالقرار (1/87) والتي تضمنت انه لا يجوز اقامة مكاتب او تشوينات او مساكن للعمال أو خارجه الا بعد الحصول على ترخيص من ادارة السلامة.
الا انه وحتى انتهاء السنة المالية لم يتبين قيام البلدية بتحصيل المبلغ المشار اليه واتخاذ اجراءات الازالة تطبيقا لاحكام المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شان نظام املاك الدولة المشار اليه.
ويطلب الديوان بيان اساب عدم تحصيل البلدية للغرامات المستحقة واتخاذ ما يلزم.
رد البلدية
- تم احالة موضوع الملاحظة الى الادارة القانونية للتحقيق وذلك بموجب الكتاب رقم (1629) تاريخ24/7/2007
- وسيتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق.
- مرفق صورة عن كتاب الاحالة.
• خلاطة السالمية
خامس عشر: المخالفات التي شابت ترخيص اقامة خلاطة مركزية بمنطقة السالمية:
صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل.ق. م. ب/ب 25/435/17/2004) بتاريخ 5/10/2004 بالموافقة بصفة موقتة على طلب وزارة الاشغال العامة اقامة خلاطة مركزية تعود لشركة كوبري للمشاريع الانشائية بمساحة 1500م2 بمنطقة السالمية مع الالتزام بالشروط الواجب التقيد بها خلاطات الاسمنت المركزية داخل المدينة والمناطق الآهلة بالسكان، وعليه صدرت الموافقة التنظيمية بتاريخ 3/11/2004 لمدة سنة تنتهي بتاريخ 3/12/2005 وتم تجديد الرخصة لمدة سنة اخرى تنتهي في 1/10/2006، ونظرا لعدم اعادة تجديد الترخيص قامت البلدية بتحرير محضر اثبات مخالفة انظمة السلامة بتاريخ 19/12/2006 لاستمرار الشركة المذكورة في استغلال اراضي الدولة رغم انتهاء الترخيص الصادر لها، وعليه تم احتساب المخالفة للفترة من 3/10/2006 (تاريخ التنبيه) الى 19/12/2006 (تاريخ المخالفة) لمدة 68 يوماً بمبلغ وقدره 6.800 دينار، الا انه لم يتبين للديوان تحصيل تلك المخالفة وازالة تلك المخالفة حتى انتهاء السنة المالية 2006/2007، وعليه تصبح قيمة المخالفة واجبة التحصيل مبلغا وقدره 18.000 دينار.
ويطلب الديوان تحصيل الرسوم المستحقة، وبيان اسباب عدم ازالة الخلاطة رغم انتهاء الترخيص.
• رد البلدية
- احيل موضوع الملاحظة الى الادارة القانونية لاجراء التحقيق اللازم وذلك بموجب الكتاب رقم 1683 تاريخ 1/8/2007 تمهيدا لافادة الديوان بنتائج التحقيق.
- وسيتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق.