دعيج الشمري لـلشهاب: لماذا لم يتم تفعيل قانون منع التدخين في الكويت؟
وجه النائب دعيج خلف الشمري سؤالاً إلى وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال أحمد الشهاب حول دوره في تفعيل قانون مكافحة التدخين في الكويت والذي صدر منذ أكثر من 12 عاما ولم يطبق حتى الآن.
وفي سياق آخر تقدم الشمري باقتراح بقانون بتعديل المادة 51 من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة.
وأورد النائب دعيج الشمري في نص اقتراحه «يستبدل بنص المادة 51 من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980، النص الثاني «يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء إدارة الخبراء، ويقوم المسؤول المباشر بتقدير كفاءتهم، ويحق للخبير الذي حصل على تقدير أقل من امتياز رفع تظلم خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بنتيجة التقييم».
وأشار النائب في المذكرة الايضاحية إلى ان «القانون رقم 14 لسنة 1995 صدر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة، وأضاف هذا القانون ضمن تعديلاته مادة جديدة إلى المرسوم بالقانون المشار اليه برقم (51) حيث نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء ادارة الخبراء، وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من أحكام المادة (14) من مرسوم نظام الخدمة المدنية».
وأضاف: «نظراً لأن المسؤول المباشر للخبير هــــو من يحتك به مباشــــــرة فــهو من له الحق بتقدير كفـاءة ذلـــــك الـخبير، لذا أعد هذا الاقتـراح بــــــقانون الذي نص في مادته الأولى على اســــتبدال نــــص المــــــادة (51) من المرسوم بالقــــــانون رقم 40 لــــــــــسنة 1980 بإصــــــدار قانون تنظيم الخبرة بنص جديد حيث أوكلت مهمة تقييم أداء الخبير إلى مـــــــسؤوله المـــــــباشر عـنه، كما أعــــــطت الحق للخبير الحاصل على تقـــــدير أقل من امتياز رفع تـــــــظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بنتيجة التقييم».
وفي سياق آخر تقدم الشمري باقتراح بقانون بتعديل المادة 51 من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة.
وأورد النائب دعيج الشمري في نص اقتراحه «يستبدل بنص المادة 51 من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980، النص الثاني «يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء إدارة الخبراء، ويقوم المسؤول المباشر بتقدير كفاءتهم، ويحق للخبير الذي حصل على تقدير أقل من امتياز رفع تظلم خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بنتيجة التقييم».
وأشار النائب في المذكرة الايضاحية إلى ان «القانون رقم 14 لسنة 1995 صدر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة، وأضاف هذا القانون ضمن تعديلاته مادة جديدة إلى المرسوم بالقانون المشار اليه برقم (51) حيث نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء ادارة الخبراء، وتقدير كفاءتهم وذلك استثناء من أحكام المادة (14) من مرسوم نظام الخدمة المدنية».
وأضاف: «نظراً لأن المسؤول المباشر للخبير هــــو من يحتك به مباشــــــرة فــهو من له الحق بتقدير كفـاءة ذلـــــك الـخبير، لذا أعد هذا الاقتـراح بــــــقانون الذي نص في مادته الأولى على اســــتبدال نــــص المــــــادة (51) من المرسوم بالقــــــانون رقم 40 لــــــــــسنة 1980 بإصــــــدار قانون تنظيم الخبرة بنص جديد حيث أوكلت مهمة تقييم أداء الخبير إلى مـــــــسؤوله المـــــــباشر عـنه، كما أعــــــطت الحق للخبير الحاصل على تقـــــدير أقل من امتياز رفع تـــــــظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بنتيجة التقييم».