طالب اتحاد العقاريين وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي، بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 74 لسنة 1979 التي تنص على حظر تملك العقارات للشركات التجارية التي يتملك فيها شركاء غير كويتيين.وذكرَ الاتحاد في خطاب وجهه للعفاسي، أنه بناءً على إفادة عدد من أعضاء الاتحاد، توقفت إدارة التسجيل والتوثيق العقاري، عن نقل أي عقار إلى أي شركة مساهمة عامة أو مقفلة، إلّا بعد أن يتم إحضار كشف بمساهمي الشركة عند تأسيسها، وآخر بمساهميها الحاليين، وذلك تطبيقاً للمادة الثامنة من القانون 74/1979.وشرح الاتحاد في كتاب وجهه للعفاسي الأضرار المباشرة على الشركات العقارية الكويتية، في حال صحت المعلومة، خصوصاً على الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث يُتيح نظام التداول في البورصة لغير الكويتيين بيع وشراء الأسهم، وهذا يعني بالتبعية إمكانية قيام غير الكويتي بالتملك بأي شركة عقارية، ما يعني حرمان تلك الشركات من تسجيل أي عقار داخل الكويت.وأوضح الاتحاد في كتابه للوزير، أن هذا الأمر له تأثير سلبي مباشر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وفي ترقية بورصة الكويت وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وفقاً لرؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والخطط الحكومية الإستراتيجية والتنموية بهذا الخصوص.وذكرَ أن الحال ينطبق كذلك على البنوك الكويتية، فجميعها يدخل ضمن ملكياتها مساهمون غير كويتيين، وتقوم كذلك بممارسة النشاط العقاري إضافة إلى نشاط التمويل، وعادة ما تسجّل العقارات باسمها كضمان مقابل أي تمويل ممنوح، سواءً بالنسبة للشركات أو للأفراد، مبيّناً أن أي توقف تسجيل العقارات باسم البنوك، يعني التأثير المباشر على نشاط التمويل إضافة إلى النشاط العقاري، ما قد يتسبّب بضرر مباشر وحقيقي على الاقتصاد الكويتي.من ناحيته، قال نائب رئيس اتحاد العقاريين، قيس الغانم، لـ «الراي» إن الاتحاد اجتمع مع رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال - المدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم، مؤكداً أن تفعيل القانون سبّب مشكلة كبيرة للسوق العقاري في الفترة الأخيرة، لا سيما وأن شريحة كبيرة من غير الكويتيين لديهم ملكيات في عدد من الشركات المساهمة، وخصوصاً العامة منها، والتي تتداول أسهمها في بورصة الكويت، مشيراً إلى أنه وفقاً لقوانين البورصة، فإنه يسمح بتداول غير الكويتيين لأسهم الشركات، وبالتالي فإن منع هذه الشركات من تملك العقارات أو التصرف فيها من شأنه أن يضر بوضع وسمعة السوق الكويتي.ولفت الغانم إلى أن الاجتماع مع الملحم جاء على اعتبار أن «هيئة الأسواق» هي الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل الشركات المدرجة في البورصة، في حين تتبع بقية الشركات وزارة التجارة والصناعة التي يجب عليها العمل على إعادة النظر في الشق المتعلق بها من القانون، والعمل على تعديله بما يتناسب مع التغيرات والتطورات الجديدة التي شهدتها أسواق المنطقة والعالم.وتنص المادة 8 من القانون رقم 74 لسنة 1979 على أنه «يحظر على الشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات، وعلى الشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين عند العمل بهذا القانون التصرف في ما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ العمل به، أما الشركات التي ينتقل فيها نصيب شريك كويتي إلى غير كويتي بعد العمل بهذا القانون، فعليها التصرف في ما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ انتقال نصيب الشريك الكويتي، وإلا بيعت جبراً عنها في الحالتين، وفقاً لما هو مبيّن في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون». واستثناءً من أحكام الفقرتين السابقتين يجوز للشركات المساهمة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، تملك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، إذا صدر مرسوم بمنحها هذا الحق، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
اقتصاد
ضمن حظر منع التملك للكيانات التجارية التي يساهم فيها غير كويتيين
«العدل» توقف نقل العقارات إلى الشركات المساهمة... إذا لم تكشف أسماء مساهميها
مخاوف من أن يؤثر إجراء «العدل» على سوق العقار (تصوير سعود سالم)
08:40 م