أحالت اللجنة المالية البرلمانية إلى مجلس الأمة التقرير النهائي لقانون التأمينات الاجتماعية «الاستبدال» للمداولة الثانية والمتضمن التعديلات ورأي وزير المالية ورأي اللجنة والتصويت، حيث أدرجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على جلسة اليوم، كما جاء في المداولة الأولى بأن يكون السداد على 70 شهراً ونسبة الاستقطاع 10 في المئة.وحسمت اللجنة الموضوع في ظل ما وصفته بـ«تراخي» وزير المالية براك الشيتان، ورفعت التقرير إلى المجلس، مشيرة إلى أن وزير المالية ابدى في اجتماع 10 مايو الماضي، عدم رغبته في مناقشة القانون لعدم ارتباطه بجائحة «كورونا». واطلعت اللجنة على التعديلات المشار إليها في صدر التقرير حيث اتضح لها أن التعديل المقدم من الحكومة يهدف إلى إعادة صياغة النص الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها السابق، والذي تم التصويت عليه في المداولة الأولى، وضبطها بما يتفق مع نصوص قانون التأمينات الاجتماعية.وبالنسبة للتعديل النيابي المقدم من النائب عبدالله فهاد وآخرين، فإنه يهدف إلى تنفيذ الاستبدال وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وألا يتجاوز هامش الاستبدال نسبة (6 في المئة)، وإعادة تسوية المبالغ المتبقية بالنسبة لحالات الاستبدال القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون. كما يهدف التعديلان المقدمان من النائب صلاح خورشيد إلى تحديد القيمة الاستبدالية وفق نسبة تتراوح بين (4 و6 في المئة)، وإعادة تسوية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة من تاريخ الحصول عليه، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك. واستمعت اللجنة إلى رأي الحكومة في شأن التعديلات المقدمة من النواب حيث أكد وزير المالية تمسك الحكومة بالتعديل الذي تقدمت به، لأنه الأنسب والأفضل، ورفضها للتعديل المقدم من النواب فهاد وآخرين، والتعديل المقدم من خورشيد، وذلك لأنها لا تتفق مع أحكام الشريعة لذكرها هامشاً وهو ما يعني فائدة أي أنه أصبح قرضاً وليس نظاماً تكافلياً، وأن نظام التأمينات الاجتماعية نظام عام، يغطي أخطار المرض والعجز والشيخوخة، ويختص بصرف معاشات وأنصبة يصعب معها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لأن المعاشات ممولة بنسبة 20 في المئة فقط «صاحب العمل والمؤمن عليه» والبقية تأتي من نشاط المؤسسة واستثماراتها. فضلا عن أن المعاشات التي تصرف للمستحقين توزع بين الورثة بالتساوي، بخلاف حكم الشريعة الإسلامية ولا تورث لهم، بل يقف صرفها وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.وبين الوزير أن فتوي وزارة الأوقاف الصادرة في سنة 2010 قضت بأن نظام الاستبدال غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن ما تمنحه المؤسسة للمستفيدين من أنظمتها حق تأميني بحت يسمى بالاستبدال، وهذا الحق مصدره قانون التأمينات الاجتماعية وليس مصدره أي قانون آخر أو الشريعة الإسلامية، حيث يخضع هذا الحق لقانون التأمينات الاجتماعية بما يقرره من أحكام تنظيمية، ولا صلة له بأي وجه بالقروض الإسلامية. كما أن إيراد مصطلح «أحكام الشريعة الإسلامية» الذي نص عليه التعديل الثاني في المواد الخاصة بالاستبدال، ليس له ضابط معين وذلك لاحتماله أكثر من معنى ورأي، ولاسيما أن المبلغ المستبدل المقبوض من المؤسسة وفق الشريعة الإسلامية لا يسقط بالوفاة وإنما يستوفى من التركة استناداً لقاعدة «لا تركة إلا بعد سداد الديون» إلا إذا تنازل صاحب الحق، وهو غير متحقق في أموال المؤسسة، كونها أموالاً خاصة تخضع لقانون المال العام، في حين أن نظام الاستبدال الحالي يسقط بالوفاة وفقا لما تقضي به المادة (??) من قانون التأمينات الاجتماعية، أضف إلى ذلك أن التعديل الذي يقضي بالاستبدال بقانون التأمينات الاجتماعية بجدول آخر يحدد القيمة الاستبدالية وفقاً لنسبة تتراوح بين 4 و6 في المئة، أمر لا يمكن تحقيقه، حيث إن الجدول مرتبط بدراسات اكتوارية تقوم على أساس معدلات الأعمار وعوائد الاستثمار، لتمكين نظام الاستبدال من استيعاب التكلفة دون تأثير سلبي على التوازن المالي للنظام. وبين أنه «إذا كان نظام الاستبدال سيخلق مشكلة ويدخلنا في متاهة شرعية فنحن نقترح الغاء هذا النظام».وبالرغم مما سبق، فقد أكد الوزير على أهمية نظام الاستبدال، لما له من فائدة بالنسبة للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأن الجدول مع التعديل مبني على عائد استثمار 6 في المئة، ويصل إلى ??? في المئة في الحالات المتقدمة في العمر. ونظراً لأهمية الاستبدال بالنسبة للمتقاعدين، ورغبة من اللجنة في الوصول إلى صيغة توافقية مع الحكومة، عقدت اللجنة اجتماعاً آخر في 10 مايو الماضي، بحضور وزير المالية وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلا أن الوزير أبدى عدم رغبته في مناقشة هذا الموضوع وطلبت التأجيل والتركيز على مناقشة الموضوعات الخاصة بأزمة جائحة «»كورونا فقط. وبالرغم مما سبق فقد ارتأت اللجنة نظر هذا الموضوع في اجتماعها يوم الأحد الماضي، وقررت حسم موضوع الاستبدال في ظل تراخي الوزير ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الأمة، حيث أسفرت نتائج الفحص الاكتواري عن تحقيق نظام الاستبدال توازناً مالياً لا يحمل الخزانة العامة أي أعباء مالية إضافية، ولا صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما أوصى الخبير بتعديل جدول معاملات الاستبدال بما يتواءم مع معدل العائد ومعدل الوفاة المستخدم. كما ان إقرار التعديل بالجداول الجديدة المقترحة سيحقق فوائد بالنسبة للمستفيدين منهم، تتمثل في خفض كلفة الاستبدال حيث سيحصل المستبدل على مبلغ أكبر مما كان يحصل عليه وفق الجداول السابقة. وأن تعديل اللجنة يقضي بإعادة تسوية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال والسن بتاريخ العمل بالقانون، أي أن من قام بالاستبدال ومازال استبداله قائماً فسيتم تخفيض المبلغ المتبقي الأمر الذي سينعكس على القسط الملتزم بسداده بحيث يقل القسط الجديد عن القسط القديم وفق القانون الجديد.ومن مناقشة جميع التعديلات المقدمة من النواب وبعض أعضاء اللجنة، قررت اللجنة الموافقة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على النص كما جاء في المداولة الأولى وإحالة التعديلات المقدمة إلى المجلس للتصويت عليها.
رأي وزير المالية:- تعديلات النواب لا تتوافق مع الشريعة لذكرها هامشاً يعني فرض فائدة- ما تمنحه «التأمينات» حق تأميني بحت يخضع لأحكام المؤسسة التنظيمية - المبلغ المستبدل وفق الشريعة لا يسقط بالوفاة ويستوفى من التركة والاستبدال يسقط بالوفاةرأي اللجنة المالية: - نظام الاستبدال يحقق توازناً مالياً ولا يحمل الخزانة العامة أي أعباء إضافية- الخبير أوصى بتعديل جدول معاملات الاستبدال بما يتواءم مع معدل العائد - إقرار التعديل بالجداول الجديدة المقترحة سيحقق فوائد تتمثل في خفض كلفة الاستبدال