كشف مهندسون في قطاع المنشآت التربوية، عن وجود 3 إدارات شاغرة ومراقبتين وقسم في القطاع، هي: مدير إدارة صيانة ديوان عام الوزارة- مدير إدارة المشاريع- مدير إدارة التصميم والعقود- مراقب العقود وضبط الجودة- مراقب الدعم الفني- قسم الدعم الهندسي، فيما أوجزوا مشكلات القطاع وآلية تسكين الوظائف فيه، منذ تفعيل هيكله التنظيمي في ديسمبر 2012، التي بدأت بـ3 إدارات و7 مراقبات و14 قسماً.وتحدث المهندسون لـ«الراي»،عن آلية تسكين الشواغر بتلك الفترة، والتي كان يوجد بها مدير ومديرة ومراقب ومراقبة و4 رؤساء أقسام فقط في القطاع بأكمله، فيما هناك 10 أقسام و5 مراقبات كانت تدار بالعلاقات الشخصية لا وفق شروط الخدمة المدنية، مؤكدين تكليف مجموعة من المهندسين لإدارة المراقبات والأقسام الشاغرة وهؤلاء كلفوا بناء على علاقاتهم الشخصية مع المسؤولين في القطاع، وليس وفق شروط ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي تسبب بمشكلات كبيرة في القطاع، منها مشكلات شخصية وأخرى مرتبطة بالعمل، ما جعل البيئة التربوية في القطاع غير صالحة للعمل يسودها الصراع والاصطفاف الذي لا تزال آثاره قائمة حتى هذا التاريخ.وأضافوا «مع بدء العام 2016 وتحديداً في عهد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، بدأت الإعلانات لتسكين تلك المراقبات والأقسام في إدارات القطاع كافة، حيث شكلت لجنة لمقابلة المرشحين لوظيفة مدير إدارة التصميم والعقود بشهر سبتمبر 2016 وخلال عام 2017 تم تسكين المراقبات بقرارات ندب لمدة سنة»، مؤكدين أن «مقابلات الأقسام بدأت في ديسمبر 2017 فيما بدأت قرارات الندب الخاصة بالأقسام تظهر في شهر مارس 2018 ، ومع حلول العام 2019 تم إلغاء قرار ندب مدير إدارة التصميم والعقود من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي ليعود من كان يشغل ذلك المنصب إلى وظيفته السابقة مراقب تقنيات».وبيّن المهندسون الاستقالات وحركات النقل في القطاع، مؤكدين أن مراقبة العقود وضبط الجودة قدمت طلب إحالتها إلى التقاعد بنهاية العام 2018 ، كما قدمت رئيسة قسم الدعم الهندسي طلب نقلها إلى إحدى إدارات الشؤون الهندسية في المناطق التعليمية، فيما تم إلغاء قرار الندب الخاص بمراقبة التصميم بشهر سبتمبر 2017 تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرارها.وتطرقوا إلى الأحكام القضائية التي يتحصل عليها الموظفون المتظلمون من قرارات الوظائف الإشرافية، مبينين أن القرارين 25/2006 و37/2006 المعدلين بالقرار رقم 18/2011، الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، نظمت شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، حيث إن قرار الديوان رقم 25/2006 قد خلا من قواعد المفاضلة، في حال تساوي المرشحين واستيفائهم الشروط المطلوبة قبل ندبهم لشغل الوظيفة الإشرافية. وأكدوا أن القضاء الإداري استقر بأحكام درجاته الثلاث درجة أولى- استئناف- تمييز، على الأخذ بقواعد المفاضلة الخاصة بين المرشحين للترقية بالاختيار، الواردة بنص المادة الرابعة من القرار رقم 18/2011، الصادر من قبل مجلس الخدمة المدنية، حيث نصت المادة الرابعة من القرار رقم 18/2011 على أنه في مجموع الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار، وفقاً لـ«الأقدم في الدرجة المالية الحالية –تاريخ التعيين- المرقى إلى الدرجة المالية الحالية- شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى- الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية- الأعلى مؤهلاً- الأقدم تخرجاً-الأكبر سناً».وبيّن المهندسون، أن تلك القواعد هي قواعد آمرة يجب على جهاز الإدارة «الوزارات والمؤسسات الحكومية»، الالتزام بها واتباعها وعدم مخالفتها عند إجراء أي مفاضلة، على أن يتم البدء بالمفاضلة بتطبيق المعيار الأول «الأقدم في الدرجة المالية الحالية» دون بقية المعايير، فإذا اتحد المرشحون في المعيار الأول، يتم اللجوء إلى المعيار الثاني، وهكذا حتى المعيار الأخير، لافتين إلى أنه «إذا صدر قرار مخالف للقواعد السابقة، يجوز للموظف المتضرر من هذا القرار أن يلجأ إلى القضاء الإداري عن طريق رفع دعوى تخطي بالترقية».واختتم المهندسون بإطلاق بعض الأسئلة، إلى المعنيين بهذا الشأن، أهمها «إلى متى يتم تطنيش قرارات مجلس الخدمة المدنية الآمرة من قبل بعض أصحاب القرار في وزارات ومؤسسات الدولة لمصالحهم الشخصية؟»، مبينين «تكلف الدولة مبالغ طائلة جراء توجه الموظفين المتضررين إلى القضاء لأخذ حقهم بسبب الشخصانية»، ومؤكدين أنه «لو كانت تلك الأحكام تعاقب من أخطأ عمداً بتطبيق تلك القرارات، لما رأينا مسؤولاً واحداً متجاوزاً، وسوف نرى جميع الموظفين متساوين في الحقوق والواجبات وتلافي إلحاق الضرر في المال العام، إزاء تعويض المتضررين مادياً من ميزانية الوزارة السنوية».
محليات
10 أقسام و5 مراقبات كانت تدار بالعلاقات الشخصية لا وفق شروط الخدمة المدنية
شواغر «المنشآت»... 3 إدارات ومراقبتان وقسم!
12:11 ص