نشأ التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الأفراد والجماعات منذ قديم الزمان، وهو سابق على القضاء المنظم الذي نشأ في ظل وجود الدولة بمعناها القانوني وسلطاتها التنفيذية والقضائية والتشريعية، ويرجع قيام التحكيم نتيجة لتداخل العلاقات بين الأفراد والمجتمعات في المجالات التجارية والسياسية والاجتماعية وغيرها والتي غالباً ما تنشأ بسببها منازعات من حين إلى آخر.وفي الكويت عُرف التحكيم قبل أن يُعرف القضاء العام، حيث كان الناس يحتكمون إلى شيخ القبيلة أو إلى الحكيم الذي اشتهر بسداد الرأي والحكمة ليفصل في نزاعهم من دون الحاجة لاستخدام القوة أو القضاء الشخصي. فالتحكيم هو أصل القضاء. فكل من التحكيم والقضاء يعد وسيلة لفض النزاع بين المتخاصمين ودياً، ولكن القضاء أصبح هو الطريق العام وصاحب الولاية العامة في الفصل بين الخصوم، وذلك لا يمنع الأطراف من اللجوء إلى القضاء الخاص وهو التحكيم.لقد أقر الإسلام مشروعية التحكيم كوسيلة لحل الخلافات، حيث أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان متوافقاً من إجراءات وعادات مع الشريعة الإسلامية وأبطل ما كانت مخالفة لها، وما يدل على مشروعية التحكيم موافقته صلى الله عليه وسلم على أداء مهمة الحكم حيث احتكم إليه سادة قريش بشأن وضع الحجر الأسود عند إعادة بناء الكعبة فانتهى بحكمه النزاع . فالتحكيم هو الطريق الذي يختاره الخصوم للفصل في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم، عن طريق اختيارهم لشخص (طبيعي أو مؤسسي) ليفصل في نزاعاتهم بدلاً من المحكمة القضائية المختصة، وذلك بواسطة السلطة الممنوحة له بموجب اتفاق الخصوم على التحكيم بدلاً من عرض نزاعهم على القضاء.* كلية الدراسات التجارية تخصص القانون