أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قراراً تنظيمياً لقواعد ضمان قطع الغيار المستعملة في السيارات وضمان تركيب وإصلاح الأعمال الميكانيكية والكهربائية،، فيما ألزم ورش الإصلاح «الكراجات» بإنشاء سجل لجميع الأعمال التي تجريها.يذكر أن «الراي» سبق وكشفت في عددها الصادر بـ20 أكتوبر الماضي عن القرار تحت عنوان ( «التجارة» تلزم الكراجات بكفالة تصل لشهر على قطع الغيار المستعملة وتصليح السيارات). وحدد قرار الروضان مدد ضمان تختلف بين الصيانة والإصلاح وتركيب قطع الغيار الجديدة، وكذلك الصبغ حيث حدد لها مهلاً تتراوح بين 30 و180 يوماً، فيما لا تقل لقطع الغيار المستعملة عن 15 يوماً تبدأ من التاريخ المبين بفاتورة ورشة الاصلاح، مع مراعاة مدد الضمان المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو اللوائح أو المواصفات القياسية أو اتفاق الطرفين على مدة أطول.واشترط القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه مراعاة المواد التالية.
مادة (3)لا تقل مدة ضمان الماكينة المعاد إصلاحها - المجفتة - عن 90 يوماً والماكينة المستعملة عن 30 يوماً تبدأ من تاريخ تركيبها المبين بفاتورة ورشة الاصلاح.
مادة (4)لا تقل مدة ضمان ناقل الحركة - الجير - المعاد إصلاحه - المجفت عن 90 يوماً، وناقل الحركة المستعمل عن 30 يوماً تبدأ من تاريخ تركيبه المبين بفاتورة ورشة الاصلاح، ويستثنى من ذلك سيارات السباق فلا تقل مدة الضمان بشأنها في جميع الاحوال عن 30 يوماً تبدأ من تاريخ التركيب المبين بفاتورة ورشة الاصلاح.
مادة (5)لا تقل مدة ضمان تركيب الهيدروليك الجديد عن 60 يوماً، والهيدروليك المعاد إصلاحه - المجدد - عن 30 يوماً والهيدروليك المستعمل عن 15 يوماً، كما لا تقل مدة ضمان مضخة - طرمبة - الهيدروليك عن 10 أيام تبدأ من تاريخ تركيبها المبين بفاتورة ورشة الاصلاح.
مادة (6)لا تقل مدة ضمان تركيب ضاغط هواء تكييف المركبة - الكمبروسر - أو تعبئة غاز التكييف عن 60 يوماً تبدأ من تاريخ التركيب أو التعبئة المبين بفاتورة ورشة الاصلاح.
مادة (7)لا تقل مدة ضمان تركيب الهيئة الامامية والخلفية الجديدة عن 30 يوماً والمستعملة عن 15 يوماً تبدأ من تاريخ الصيانة أو الاصلاح أو التركيب المبين بفاتورة ورشة الاصلاح.
مادة (8)لا تقل مدة ضمان تركيب المسائل الكهربائية الجديدة بجميع أنواعها بما فيها الإضاءة والمولد - الدينامو - والسلف عن 30 يوماً والمستعملة عن 15 يوماً تبدأ من تاريخ الصيانة أو الاصلاح أو التركيب المبين بفاتورة ورشة الاصلاح.
مادة (9)لا تقل مدة ضمان تركيب الكمبيوتر الجديد عن 30 يوماً والمستعمل عن 15 يوماً تبدأ من تاريخ الصيانة أو الاصلاح أو التركيب المبين بفاتورة ورشة الاصلاح.
مادة (10)لا تقل مدة ضمان صبغ المركبة عن 180 يوماً تبدأ من تاريخ الصيانة أو الاصلاح المبين بفاتورة ورشة الاصلاح.
مادة (11)لا يجوز بيع أو تركيب قطع غيار مستعملة لفرامة القرصية (اسطوانة الكوابح).
مادة (12)تحدد ورشة الاصلاح بعد فحص المركبة الاعمال المطلوبة لإصلاحها وموعد الانتهاء منها وتكلفتها، ولمالك المـركبة الحق في قبول أو رفض الصيانة أو الاصلاح أو التركيب.
مادة (13)تلتزم ورشة الاصلاح بإنشاء سجل يتضمن جميع أعمال الصيانة أو الاصلاح أو التركيب التي تجريها على المركبة، كما عليها فتح ملف لكل مركبة على حدة مع بيان المبالغ النقدية وتسلم نسخة للعميل بهذا الشأن.
مادة (14)للمستهلك معاينة قطعة الغيار القديمة إذا لم يدفع ثمن القطعة التي حلت محلها (الجديدة)، ويجب تسليمه القطعة القديمة إذا دفع ثمن القطعة الجديدة، فإن كانت القطعة القديمة ضارة بالبيئة، فعلى ورشة الإصلاح التخلص منها بطريقة آمنة وفق لوائح وقرارات الهيئة العامة للبيئة.
مادة (15)للمستهلك طلب تغيير القطعة التي تم تركيبها في المركبة متى ثبت أنها لا تعمل خلال الفترات المحددة بناء على تقرير إدارة الفحص الفني بإدارة المرور أو الكراجات المعتمدة لديها بهذا الشأن.
مادة (16)يسقط ضمان الصيانة او الاصلاح أو التركيب إذا اتضح أن العيب أو العطل كان بسبب سوء استعمال المستهلك، أو اهماله، أو بسبب الحوادث أو الاعمال التخريبية متى تم إثبات ذلك بناء على تقرير من الفحص الفني بإدارة المرور وإلا اعتبر ضمان الصيانة أو التصليح أو التركيب سارياً.
مادة (17)إذا تعهد المرخص له بتوريد القطعة المستعملة أو المعاد إصلاحها، يكون مسؤولاً عن جودتها وعليه ضمانها للعميل، وفقاً للمدد المحددة بالجدول المرفق، أما إذا كان العميل هو الذي قدم القطعة فعلى ورشة الاصلاح فحصها ومراعاة أصول الحرفة في استخدامها، وإذا اصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب اهمال أو قصور الكفاية الفنية للورشة، يكون المرخص له مسؤولاً عن رد قيمتها إلى العميل أو توريد قطعة أخرى على نفقة الورشة.
مادة (18)يجب على كل شخص مرخص له بورشة إصلاح وضع الجدول المرفق بهذا القرار في مكان ظاهر وتمكين الجمهور من الاطلاع عليه.