كشفت إحصائية حديثة أن «المستفيدين الحاليين من معاشات ومكافآت استثنائية، نصت عليها المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976، والمادتين 41 و42 من القانون 8 لسنة 2010، يبلغ عددهم 17 ألفاً و252 مستفيدا ما زالوا على قيد الحياة، وذلك منذ صدور القانونين المشار إليهما، بواقع 60 مستفيداً من مادة القانون الأول و17 ألفاً و192 مستفيداً من مادتي القانون الثاني». وأشارت الاحصائية، التي وردت في رد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف على سؤال للنائب محمد الدلال، إلى أن «المستفيدين من مادة القانون الاول منذ صدوره في العام 1976 وحتى 4 سبتمبر الماضي، يبلغ عددهم 631 مستفيداً، من بينهم 571 متوفى و60 ما زالوا على قيد الحياة يستفيدون من المزايا المالية لمادة القانون سالفة الذكر». وبحسب إحصائية أخرى، فإن «المستفيدين من المادتين 41 و42 من القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الاعاقة، يبلغ عددهم 17620 ألفاً، منهم 17 ألفاً و192 مستفيداً ما زالوا على قيد الحياة ومستمرون في الاستفادة من القانون منذ صدوره وحتى 4 سبتمبر الفائت، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين الذين استفادوا من مادتي القانون السابق 428 منذ صدوره».يذكر ان المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون».كما تنص المادة 41 من القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على انه «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق، معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المسحوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة».وتنص المادة 42 من نفس القانون على أنه «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة، معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و15 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية».