عممت وزارة المالية على موظفيها بأن العلاوة الاجتماعية لموظفيها تصرف لهم من أول السنة المالية التي يقُدم فيها الموظف الاثباتات الخاصة بها.ودعت الوزارة في تعميم حمل الرقم (11) لسنة 2019 جميع الموظفين تقديم الاثبات اللازم للعلاوة الاجتماعية سواء عقد زواج أو شهادة طلاق، أو لإضافة مولود، أو لتعيين الأبناء، أو بلوغ السن القانوني للابن 24 عاماً، أو زواج البنت، خلال السنة المالية التي حدث فيها تغيير حالته الاجتماعية.وأكدت «المالية» في تعميمها أن الأمر يأتي إعمالاً للمادة رقم 3 من البند رقم 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1979) بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية الذي ينص على «إذا تخلف من يعامل بأحكام هذا القرار عن تقديم ما يثبت حقه في العلاوة الاجتماعية، وانقضت السنة المالية التي حدث فيها تغيير حالته الاجتماعية دون تقديم الاثبات اللازم، فإن العلاوة تصرف له من أول السنة المالية التي يقدم فيها الاثبات».