شدد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، على أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لا تقوم بإصدار أي شهادة إعاقة لا تتوافق مع الحالة الصحية الحقيقية لذوي الإعاقة، وبالالتزام مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن اللجان الفنية المختصة تعتمد في التقييم والتشخيص الطبي للحالة المعروضة عليها على المعايير الدولية، باعتبارها الأساس العلمي الطبي في تحديد نوع ودرجة الإعاقة.وقال الخراز، في رده على سؤال برلماني عن مدى قيام هيئة ذوي الإعاقة، بإعادة تقييم حالات الإعاقة، بأنه «طالما لم يطرأ أي تغيير على الحالة الصحية لذي الإعاقة فإنه لا يتم تعديل درجة إعاقته ولا يضار من الفحص، ولكن يتم التأكد من حالته الصحية الحقيقية، إذ من الجائز أن تتغير تلك الحالة وتتطور».وأضاف أن «الهيئة تقوم بإعادة فحص حالات ذوي الإعاقة بصفة دورية عن طريق اللجان الطبية المختصة، ومن أسباب إعادة التقييم ضرورة التأكد من عدم تغيير الحالة من الناحية الطبية، ولا تمييز في ذلك بين الحالات السابقة عن القانون 8/‏‏‏ 2010 واللاحقة عنه». وعن عدم تعميم أحكام محكمة التمييز بعدم جواز إعادة التقييم، أوضح أن «مرده نسبية الحكم القضائي، بالاضافة إلى أن الأحكام السالفة الذكر هو القضاء بإلغاء شهادة اثبات إعاقة حيث تنحصر آثارها على أطراف الخصومة مما يجعله مقتصرا على حالة معينة»وذكر أن «الأحكام التي صدرت من محكمة التمييز في شأن المركز القانوني لذوي الإعاقة ما قبل العمل بأحكام القانون سالف البيان، قد تضمنت الاعتداد بالمركز القانوني السابق، ما لم يحدث تطور في إعاقته يؤدي إلى زوالها أو تخفيضها، بما يستوجب إنقاص الحقوق المترتبة عليها»، لافتا إلى صدور عدة أحكام من محكمة التمييز لمصلحة الهيئة، مؤيدة لما انتهت إليه اللجنة الطبية المختصة والمنوط بها قانونا تحديد درجة الإعاقة وتقييمها، تتعلق بمراكز قانونية سابقة على العمل بالقانون.وعن معايير اللجان الطبية، أكد الخراز أن «اللجان الفنية المختصة تعتمد في التقييم والتشخيص الطبي للحالة المعروضة عليها على المعايير الدولية باعتبارها الأساس العلمي الطبي في تحديد نوع ودرجة الإعاقة، وهذه المعايير الدولية تتمثل في: الكتاب الأزرق لتصنيف الاعاقات (شمال أميركا)، ودليل الكويت لتشخيص الإعاقة»، مبينا أن «الهيئة تقوم بتطبيق هذه المعايير منذ عام 2011، وهي عبارة عن مراجع علمية طبية حيث إن الهيئة لا تقوم بإصدار أي شهادة إعاقة لا تتوافق مع الحالة الصحية الحقيقية لذوي الإعاقة وبالالتزام مع المعايير السابقة».وبشأن عدد الأحكام الصادرة ضد الهيئة في شأن المركز القانوني السابق على إصدار القانون، ذكر أنها «بلغت 10 دعاوى حيث تم صرف مبالغ بأثر رجعي بناء على تلك الأحكام ولم تتكبد الهيئة مبالغ تعويض للمحكوم لهم في القضايا السابقة».وفي شأن السند القانوني لإعادة تقييم حالات الإعاقة، أوضح الخراز أن «المادة 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 أوجبت على الهيئة وقف صرف المخصص الشهري في حال تم الشفاء من الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة، مما يستوجب إعادة التقييم للتأكد من الدرجة من جديد». ولفت إلى أن «التوصيات الواردة في التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع الحساب الختامي للسنة المالية 2014/‏‏‏2013 ومشروع ميزانية العام المالي 2016/‏‏‏2015 حيث نصت التوصية رقم (6) على مراجعة وتحديث الملفات والبيانات الطبية للمعاقين بصورة دورية».وتابع «كما أن التوصيات الواردة بالتقرير للسنوات المالية الأربع السابقة نصت على وجوب استمرار الهيئة في فحص الملفات وتقييم الإعاقة وإعادة النظر في نظام التشخيص لوصول المنافع الاجتماعية المقررة قانونا للمستحقين الحقيقيين فقط، مع استمرار الهيئة بحصر مدعي الإعاقة وتقديمهم للعدالة واسترجاع ما صرف لهم من دون وجه حق».