اقترح النائب محمد هايف تنظيم الإعلان عن المستحضرات غير المرخصة والمتعلقة بصحة الإنسان ومن يخالف يحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات و بغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة جميع المستحضرات وإلغاء تراخيص الشركات والمؤسسات المالكة لها ‏والمؤسسات والشركات التي ‏بثت وتداولت الإعلان عنها.وجاء في الاقتراح:المادة الأولىالمستحضرات المقصودة في هذا القانون هو كل دواء أو منتج طبي أو مكمل غذائي أو مستحضر تجميلي متعلّق بصحة الإنسان وسلامة أعضاء جسمه وصحته البدنية والنفسية سواءً كان طبيعياً أو مصنّعاً وسواءً كان للاستعمال الداخلي أو الخارجي.ويصدر قرار من وزير الصحة بتحديد المستحضرات الخاضعة لأحكام هذا القانون. المادة الثانية‏يشترط للإعلان عن المستحضرات الواردة في المادة الأولى أن تكون مسجلة في وزارة الصحة.المادة الثالثةيشترط لبث وتداول الإعلان عن المستحضرات الواردة في المادة الأولى في أي وسيلة مرئية أو مسموعة أو مقروءة الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام قبل تسجيله.ويصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية اللازمة لتسجيل وبث وتداول الإعلان عن المستحضرات الواردة في هذا القانون.المادة الرابعة‏يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات و بالغرامة التي لا تزيد عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة جميع المستحضرات المعلن عنها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإلغاء تراخيص الشركات والمؤسسات المالكة لها ‏والمؤسسات والشركات التي ‏بثت وتداولت الإعلان عنها.المادة الخامسة‏ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى الوزراء ‏كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه ويعمل به من تاريخ نشره.