وضعت قوانين وقواعد الدستور الكويتي بناءً على أحكام الفقه والعرف لتحقيق العدالة والمساواة في مجتمعنا. فالدستور الكويتي يتكون من ثلاث سلطات هي «التشريعية والتنفيذية والقضائية»، ولكنّ السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تتدخلان في شؤون السلطة القضائية، لأن لها استقلاليتها ولها الحق في تنفيذ الاحكام والقوانين وفق مبدأ سيادة القانون والذي نص عليه الدستور الكويتي في مادة 163: «إن السلطه القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجتها وإن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم ليغير القانون». فإن استقلالية القضاء معناه ألّا يحق للسلطات الأخرى التدخل في السلطة القضائية، ووضع الأحكام، فالقاضي له الحرية في المساواة لمعطيات القضية المعروضة أمامه. وإن استقلالية القضاة تكمن في مجلة الأحكام القضائية التي هي مجموعة أحكام تصدر من القاضي عند النظر في قضية معينة، وهو يستنبط الحكم عن طريق اجتهاده في النظر والبحث عن قوانين أخرى، تتناسب مع معطيات القضية المعروضة أمامه، وهذا بسبب عدم وجود حل لهذه القضية في العرف أو الفقه أو الدستور الكويتي، فيقوم القاضي بوضع الحكم بناءً على اجتهادات وتقييمه للأمور، ويبقى هذا الحكم النهائي في مجلة الاحكام القضائية، و لكن ليس واجب التطبيق في قضايا أخرى و لو كانت مماثلة.

* كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون