ذكرت مصادر ذات صلة، أن لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة استشرفت رأي البنوك حول الاقتراح بقانون في شأن «العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية»، المقدّم من قبل النائب خليل الصالح.ويلزم المقترح بقانون المقدم القطاع الخاص بعدم جواز توظيف غير الكويتيين إلا في بعض الحالات، التي يجوز فيها على سبيل الاستثناء توظيف العمالة غير الوطنية، وتتمثل في عدم توافر العناصر المؤهلة أو عزوفها عن العمل في الوظيفة الشاغرة، أو عدم اتفاق نظام العمل في الجهة غير الحكومية مع شروط طلب الوظيفة.ويتألف المقترح من 10 مواد، أجازت المادة الثالثة منه، لمجلس الوزراء، أن يصدر قرارات تخص وظائف معينة أو أنشطة أو مهن أو جهات أو مناطق على المواطنين وغيرهم، في حين ألزمت المادة الرابعة الجهات الحكومية عند إبرام عقود مع جهات غير حكومية بأن تحدد حجم ونوعية العمالة المطلوبة لتنفيذ العقد مع ذكر المسميات الوظيفية والخبرات المطلوبة. ودعا الاقتراح إلى أن تكون الأولوية في التعيين حكراً على المواطنين دون الأجانب، إلا وفق حالات محددة في الاقتراح، على أن تنص ذات العقود على غرامات مالية عند مخالفة شروط العقد الخاصة بالعمالة الوطنية، فيما أوجبت المادة الخامسة على الجهات غير الحكومية العمل على تأهيل العمالة الوطنية، وجذبها وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومراعاة أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010.وبمقتضى المادة السادسة، فإنه يجب في حالة نقل ملكية أو إدارة إحدى الجهات الحكومية إلى جهة غير حكومية، فإنه يتم نقل الموظفين من العمالة الوطنية ممن يعملون بالجهة التي تم نقل ملكيتها أو إدارتها، الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة غير الحكومية، والتي آلت إليها حقوق الملكية أو الإدارة، بذات أوضاعهم وأجورهم ومزاياهم التي كانوا يتمتعون بها قبل النقل، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ولمزيد من الضمانات، قضت المادة السابعة من ناحيتها بوجوب إخطار العمالة الوطنية العاملة بأي جهة غير حكومية قبل 3 اشهر على الأقل بأي تغييرات في نشاط الجهة المذكورة أو نظم أو آليات العمل بها إذا كان ذلك التغيير من شأنه التأثير على أعداد العمالة الوطنية مع عمل برنامج لإعادة تأهيل العمالة الوطنية التي ستتأثر بهذه التغييرات.وقررت المادة الثامنة بدورها منح الكويتي الذي يعمل في جهة غير حكومية تعويضاً مالياً لا يقل عن أجر سنتين إذا فصل تعسفياً أو أنهي عقده غير محدد المدة من دون موافقة أو بسبب نشاطه النقابي أو مطالباته بحقوقه القانونية لتمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.وأوكلت المادة التاسعة إلى موظفي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، والجهاز الحكومي للدولة وفق قرار وزاري ممارسة صلاحيات الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون.وفي مجال العقوبات، نصت المادة العاشرة على توقيع عقوبات على الجهات غير الحكومية التي تخالف هذا القانون.وبحسب المذكرة الإيضاحية التي تم رفعها للبنوك، يهدف هذا الاقتراح إلى إلزام الجهات غير الحكومية بتطبيق سياسة الدولة المعلنة بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة، وذلك لتحقيق غايات عددها المقترح بالآتي:- إتاحة فرص عمل أوسع للكوادر الكويتية المؤهلة، والتي تعاني من البطالة، وتنتظر دورها في التوظيف الحكومي منذ سنوات، وخصوصاً طلبة الجامعات وحملة الشهادة الثانوية.- إعادة التوازن في التركيبة السكانية المختلة.
اقتصاد
وفقاً لاقتراح بقانون يستثني بعض الحالات
«الأمة» يستشرف رأي البنوك حول إلزام القطاع الخاص بعدم تعيين الوافدين
06:46 ص