هل يمر قانون العمل الخيري في حال اتفق على مناقشته في جلسة الغد أو الجلسة التكميلية التي تليها، وهل شطب المادة المتعلقة بسجن من ينتقد أو يشكك بأي نشاط خيري يكفي لاقرار القانون، أم أن هناك مواد تحتاح أيضاً إلى الشطب ولا تزال تعيق إقرار القانون؟مصادر نيابية قالت لـ «الراي» إن اللجنة الصحية البرلمانية عرضت التقرير المتعلق بالعمل الخيري في جلسة 14 مارس الماضي، ولكنها سرعان ما طلبت سحبه ودراسته مجددا في اللجنة، خصوصا أن هناك نقدا للمادة مثار الخلاف والمتعلقة بسجن منتقدي العمل الخيري، والتي أثارت التخوف من استغلال هذه المادة للزج بالسجن أو معاقبة كل من ينتقد أو يشكك أو يتساءل حول أي نشاط خيري، وبسبب التخوفات التي أبداها العديد من النواب في الجلسة والمعنيون، ارتأت اللجنة شطب هذه المادة، وتقديم تقرير جديد، موضحة أن نص المادة كان يقضي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أخباراً أو معلومات أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو تعمد بث دعاية مثيرة من شأنها أن تؤثر على العمل الخيري، أو كان من شأنها زعزعة الثقة في مؤسسة العمل الخيري».وذكرت المصادر أنه اثناء مناقشة القانون، طالب ممثلو الجمعيات الخيرية أن يكون القانون استرشاديا، لكن ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية تمسكوا بضرورة أن يكون النظام الأساسي نظاماً إلزامياً، وذلك لأن الهدف منه وضع خارطة طريق لا يحيدون عنها، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار الجانب السلبي بجعل النظام الأساسي استرشاديا، فقد تكون هناك مؤسسات للعمل الخيري لا تراعي القانون أو ما يضعه النظام الاسترشادي، والأصل في الإلزام هو الحماية من جانب، وتحقيق الردع وعدم التجاوز من جانب آخر، وما يتعلق بالمنظمات، فهناك خشية لأن بعضها يمتلك هيكلاً تنظيمياً يفوق بعض الوزارات، كما أنها تعتبر كياناً دولياً قد تنضم لها مستقبلاً جهة أو منظمة أو دولة، الأمر الذي يتبعه خروجها من نطاق رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية أو دولة الكويت، ومن شأن ذلك المساس بسمعة الكويت.وبشأن طلب ممثلي مؤسسات العمل الخيرية إلغاء صفة الضبطية القضائية، أكدت المصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تمسكت بإبقائها، وذلك لضرورة إعمال المواد الخاصة بالعقوبات وتفعيل دور الوزارة الرقابي عليها.وأفادت المصادر أن القانون أجاز للجمعيات الخيرية قبول أي مساعدات أجنبية، سواء كانت نقدية أو عينية شريطة الموافقة المسبقة للوزارة، وذلك لمزيد من الضمانة والشفافية، وحرصاً على حفظ سمعة الكويت في العمل الخيري، ولغايات تنظيمية اشترط القانون حصول مؤسسة العمل الخيري على ترخيص مسبق لكل مشروع خيري ترغب بتنفيذه، وذلك لضمان تحقيق المشروع الخيري لغايته، وتأكيداً لجدية المؤسسة في تنفيذه، خاصة وأن معظم تمويل هذه المشاريع من أموال المتبرعين.وأشارت المصادر الى أنه تكريساً لمبدأ الشفافية والعلانية، ألزم القانون وزارة الشؤون بإتاحة سجل في الموقع الإلكتروني لها يتضمن أسماء مؤسسات العمل الخيري المرخص لها بالعمل داخل وخارج البلاد، مع بيان أسماء تلك المؤسسات ومقراتها وأغراضها وسنتها المالية، وتحديد المحظورات المفروضة على مؤسسات العمل الخيري، وأبرزها حظر الاشتغال بالمسائل السياسية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية أو شق الوحدة الوطنية، وذلك حرصاً على سمعة دولة الكويت وعلاقاتها السياسية الخارجية، كما أن من شأن هذا التحديد إتاحة الحرية للمؤسسة للاشتغال في مساعي العمل الخيري فيما عدا تلك المحظورات.وأفادت المصادر أن القانون وضع بعض الالتزامات على مؤسسة العمل الخيري، ومنها ما يتعلق باستخدام العمالة، ومواصفات المشاريع الخيرية الخارجية، كوضع اسم وعلم دولة الكويت، وتزويد الوزارة بما تطلبه من مستندات، مع إعفاء مؤسسات العمل الخيري من جميع الضرائب التي تفرضها الدولة، كضمانة مستقبلية في حالة إقرار الضرائب.يذكر أن قانون العمل الخيري هو مشروع قانون مقدم من الحكومة، واقتراح بقانون مقدم من عدد من النواب، ويتألف من 47 مادة، وهو أول قانون يصدر بعد قانون تنظيم جمع الاموال للأغراض العامة منذ عام 1959.وأقر القانون مبادئ الحوكمة في حظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة ووظيفة تنفيذية بأجر او مكافأة، كما غلّظ العقوبات السابقة واستحدث عقوبات في القانون الجديد، سواء لجهة جمع التبرعات دون ترخيص، او جمع التبرعات وإيهام العامة بتفاصيل خلاف الواقع، او الاستيلاء على أموال التبرعات.
محليات
هل يكفي شطب مادة سجن المنتقدين والمشككين لإقرار القانون؟
«العمل الخيري»... يمرّ غداً؟
11:30 ص