أكد مدير إدارة تفتيش العمل المركزية في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري، مضي الإدارة في مخالفة أرباب العمل، ووضع الرمز 72 على ملفاتهم في حال ضبطهم يقومون بتشغيل الأطفال (الأحداث) الذين لم يبلغوا الـ15 عاماً، ولم يحصلوا على أذونات عمل تخولهم تحويل إقامتهم من الالتحاق بعائل وفقاً للمادة 18 إلى المادة 22 من ذات القانون.وقال الأنصاري لـ«الراي» إنه «يجوز بإذن من الهيئة تشغيل الأحداث ممن بلغوا 15 سنة، ولم يبلغوا 18 سنة، وفقاً للشروط الواردة في القانون، وهي في غير الصناعات الخطرة، مع توقيع الكشف الطبي عليهم، إلا أنه يحظر تشغيل الأحداث تحت 15 سنة» في الشركات والمحال. وأضاف «يتم التفتيش على المنشآت التجارية، وفي حالة ضبط مخالفة في هذا الشأن يتم اتخاذ الإجراءت القانونية، سواء بتحرير مخالفة أو إيقاف الملف لحين تلافي المخالفات»، مشيراً إلى أنه «من خلال حملات اللجنة المشتركة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كفلاء الأحداث وفقاً للإجراءات المقررة لدى وزارة الداخلية». وأكد عدم وجود ما يسمى فترة تدريب للأحداث، وفترة الـ 100 يوم «لتجربة العامل» وفقاً للشروط المعمول بها في الإدارة، وهو إذن عمل موقت من غير رسوم، مبيناً أن «سن منح إذن العمل هو 21 عاماً، وليس 18 عاماً كما هو متداول». وأوضح «الفرق بين من هم دون سن 18 ومن تجاوز ذلك العمر، فالأول يعتبر حدثاً، والثاني يتم التعامل معه كمخالف لقانون الإقامة»، مضيفاً أن «هناك إجراءات عدة تتخذ بحق الحدث العامل قد تصل إلى التسفير، وهذا إجراء لا يتبع الهيئة».وبين أنه «في حالة ضبط الحدث يتم إحالته على وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق ولي أمره، كما تقوم الإدارة بإيقاف ملف الكفيل بوضع الرمز 72، إضافة لتحرير مخالفة لرب العمل، وإحالتها على الإدارة العامة للتحقيقات لتحدد قيمة الغرامة المالية حسب ما نص عليه القانون». وختم الأنصاري بالقول إن «جميع الأحداث غير مسجلين لدى الهيئة، وبالتالي في حالة تعرض أي حدث لإصابة عامل لا يحق له المطالبة بأي تعويض، بل يُخالف رب العمل»، مؤكداً أن «الهيئة تقوم بصورة مستمرة بشن حملات تفتيشية على المحال التجارية بالتعاون مع بلدية الكويت ووزارتي الداخلية والتجارة».