اعتمدت هيئة أسواق المال الإجراءات التي ستتبعها في تلقي المظاريف المغلقة الخاصة بالمزايدة على حصة المشغل العالمي للبورصة سواءً كان منفرداً أو بالتحالف مع شركات محلية في ظل برنامج الخصخصة وما شهده من تمديد للجدول الزمني الخاص.وبحسب «الهيئة» سيكون المتنافس على الحصة المطروحة مُطالبا بتقديم خطاب ضمان بقيمة 10 في المئة من إجمالي سعر الأساس لشراء الأسهم محل البيع، صادر من أحد البنوك المسجلة لدى «المركزي»، ويرفق خطاب الضمان مع نموذج تسليم العطاء المالي.وكشفت «الهيئة» عن الإجراءات الخاصة بالمزايد الفائز من المشغلين المؤهلين للمرحلة التالية عقب الانتهاء من العملية ومنها ما هو مطلوب بعد 5 أيام عمل من الاعلان عن المزايد الفائز مثل:- يجب على المزايد الفائز أن يقوم خلال موعد أقصاه 5 أيام عمل من تاريخ الإعلان عن رسو المزاد، بتحويل القيمة الإجمالية للأسهم محل البيع بالسعر الذي رسا به المزاد (ويشار اليه في ما بعد بـ«دفع قيمة الاسهم») للحساب البنكي الذي ستحدده الهيئة.- في حالة عدم سداد كامل قيمة الأسهم خلال الموعد المُحدد يجوز لـ«الهيئة» أن تقرر ترسية المزاد على صاحب العطاء التالي في السعر - للمزايد الفائز - إذا قام صاحب العطاء التالي بسداد القيمة الإجمالية للأسهم محل البيع وفقا لما تقدم، محسوبة على أساس العطاء المقدم منه وخلال المواعيد التي ستحددها الهيئة، فان لم يقم دعت «الهيئة» صاحب العطاء الذي يليه في السعر وهكذا، وفي هذه الحالة تقوم «الهيئة» بتسييل خطاب الضمان المقدم من كل المزايدين الفائزين الذين امتنعوا عن دفع قيمة الأسهم.- استثناء من قواعد نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة، يتم نقل ملكية الأسهم المباعة للمزايد الفائز بناء على خطاب يوجه من «الهيئة» إلى «المقاصة» تكلفها بموجبه بتحويل الأسهم، بعد قيام المزايد الفائز بسداد كامل قيمة الأسهم المباعة.- تقوم «الهيئة» خلال 5 أيام عمل تالية لدفع القيمة الإجمالية للأسهم محل البيع - التي تمثل قيمة الأسهم التي رسى بها المزاد - بإخطار «المقاصة» بنسخة من قرار مجلس المفوضين بترسية المزاد على المزايد الفائز وتكلفها بنقل ملكية الأسهم للمزايد الفائز.- يلتزم المزايد الفائز بدفع جميع العمولات التي يتعين على المشتري دفعها وفقاً للقواعد المعمول بها بشأن نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة.- في حالة كان المزايد الفائز تحالفا مكونا من مشغل عالمي مع مستثمر محلي أو أكثر، فيتم تسجيل الأسهم المباعة باسم أعضاء التحالف كل بحسب نسبته المتفق عليها في ما بينهم بموجب اتفاقية التحالف.- في حالة قيام المزايد الفائز بتأسيس شركة ذات غرض خاص ورغبته في تحويل الأسهم المباعة إلى تلك الشركة، فيجب عليه استيفاء الشروط التالية:- الحصول على الموافقة والترخيص اللازم من قبل «الهيئة».- أن تكون الشركة ذات الغرض الخاص مملوكة بالكامل من قبل المزايد الفائز، سواء كان مشغلاً عالمياً ضمن تحالف مع مستثمر محلي أو أكثر أو مشغل عالمي منفرد، وفي الحالة الأخيرة تتخذ الشركة ذات الغرض الخاص شكل شركة الشخص الواحد.- يجب أن يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص شرطاً ينص على عدم جواز التصرف بأي طــريقة فـــي أسهم أو حصص الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال ذات فترة الحظر من التصرف المقررة على الأسهم المباعة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من «الهيئة».- لضمان تنفيذ المنع من التصرف يتم التأشير بالحظر، وذلك على النحو المبين أدناه:- إذا كانت الشركة ذات الغرض الخاص شركة مساهمة، يتم التأشير بالحظر من التصرف في سجل المساهمين لدى «المقاصة».إذا اتخذت الشركة ذات الغرض الخاص، يتم التأشير بالحظر من التصرف في السجل التجاري لدى «التجارة».- لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد التأسيس و/‏أو النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من «الهيئة».- تعفى عملية نقل ملكية الأسهم المباعة من اسم المزايد الفائز إلى اسم الشركة ذات الغرض الخاص من أي عمولات نقل ملكية الأسهم المعمول بها لدى البورصة و«المقاصة».واعتبرت «الهيئة» في نطاق التوضيحات التي نشرتها «كويت اليوم» أحكام المزايدة بمثابة المستند الرئيسي لتفصيل الاجراءات والأحكام والشروط المتعلقة بالتسجيل للمشاركة في المزايدة وتقديم العطاء المالي من قبل المزايدين وترسية المزاد لتملك عدد 84.134.600 سهم في رأس المال المصدر لشركة البورصة، وبما تعادل نسبته 44 في المئة من أسهم رأس المال المصدر.

تساوي العطاءات1 - في حالة تساوي اعلى الاسعار (لتكون أعلى من سعر الاساس للاسهم محل البيع) بين عطاءين أو أكثر، يجوز للهيئة ان تقرر دعوة اصحاب العطاءات المالية المتساوية لاجراء مزايدة علنية بينهم بحضور مجلس المفوضين واعضاء اللجنة ومن يدعوه المجلس لحضور المزايدة، على ان تجرى تلك المزايدة في تاريخ فتح المظاريف، او في اي موعد آخر تحدده الهيئة، ويمكن إعادة المزايدة. عطاء وحيد- يعتبر العطاء المالي وحيدا حتى لو وردت معه عطاءات مالية اخرى لكنها غير مطابقة لاحكام المزايدة او ورد بها تحفظات تجعلها غير صالحة.- في حالة ورود عطاء مالي وحيد، يكون للهيئة ان تقرر عدم فتح مظروف ذلك العطاء المالي واعادة عملية المزايدة مرة اخرى وفقا لذات احكام المزايدة المقررة للمزايدة الاصلية خلال المواعيد التي تحددها الهيئة مع اعتبار صاحب العطاء الوحيد متقدما للمزايدة المعادة، ويجوز لمقدم العطاء الوحيد تقديم عطاء مالي آخر لعملية المزايدة المعادة أو الاكتفاء بعطائه السابق. وفي حالة عدم تقدم مزايدين آخرين يعتد بالمظروف الخاص بصاحب العطاء المالي الوحيد، واذا كان مقدم العطاء الوحيد قد تقدم بعرض مالي اخر، فيعتد بالمظروف الذي يحتوي على اعلى سعر، ويتم الترسية عليه ان كان مستوفيا لاحكام المزايدة.- يجوز لـ «الهيئة» أن تقرر ترسية المزاد على صاحب العطاء الوحيد اذا رأى انه لا فائدة ترجى من اعادة المزايدة، على ان يثبت في المحضر الاسباب التي استندت اليها الهيئة في قبول العطاء المالي الوحيد.- بعد الإعلان عن ترسية المزاد، تسري أحكام المزايدة الخاصة بترسية المزاد.