أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي قرارا وزاريا في شأن نقل تبعية شعبة المجندين من قسم الاجازات والدوام، إلى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري، وتعديل المستوى التنظيمي للشعبة ليصبح بمستوى قسم مع تعديل مسمى الوحدة ليكون «مكتب الخدمة الوطنية العسكرية».ونص القرار على تعديل اختصاصات الوحدة التنظيمية لتصبح مختصة بحصر أسماء المجندين والاحتياطيين العاملين بوزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ومتابعة الأوضاع الوظيفية والقانونية للمكلفين والمجندين والاحتياطيين في الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة العامة في كل ما يتعلق في تنفيذ أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية، والتنسيق والمراسلة مع رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في كل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية للمكلفين والمجندين والاحتياطيين بناء على المادة 25 من اللائحة التنفيذية المشار إليها. وتسلم الإخطارات والبلاغات والدعوات لأداء الخدمة الوطنية العسكرية الموجهة إلى الموظفين المعنيين وتبليغها خطيا وشخصيا للموظف المعني والتوقيع عليها واذا تعذر ذلك تسلم إلى رئيسه في العمل.كما تضمن القرار من مهام الوحدة تسلم مخاطبات هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في شأن مدد الغياب والانقطاع عن العمل ومذكرات العقوبات الانضباطية ( التأديبية ) ومتابعتها وترتيب الآثار القانونية لها في الجهات المختصة وفقا للمادة (96) من قانون الجيش رقم (32) لسنة 1967 والمواد (10 و 49 ) فقرة (1و55) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية المشار اليه والمواد (23، 24، 28) من قانون الخدمة المدنية والمادتين ( 60، 81 ) من نظام الخدمة المدنية. وإعلام هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وإرسال نسخة من قرار ايفاد كل موظف مكلف أو مجند أو احتياطي في مهمة رسمية أو دورة في الخارج وانتهائها أو زوال سبب التأجيل، وإبلاغ كل مكلف أو احتياطي بضرورة إخطار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية عن أي تغيير في محل إقامته وجهة عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير عملا بالمادة (20) من اللائحة التنفيذية المشار اليها، والعمل على تطبيق ماجاء بالمادتين (3، 33) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية في شأن المعنيين وضوابط التعيين. وإعلام الموظفين ومسؤوليهم باختصاص فرعي الاستخبارات والأمن والشرطة العسكرية من ضباط وضباط صف وأفراد وسلطة ضبط المخالفات والجرائم المرتكبة بالمخالفة لقانون الخدمة الوطنية العسكرية وذلك وفقا للمادة (47) من قانون الخدمة الوطنية العسكرية والمادة (7) من اللائحة التنفيذية المشار اليها. واتخاذ الإجراءات الخاصة بعودة المجندين إلى مراكز عملهم. وإبلاغ الإدارة المالية بالجزاءات الموقعة على المجندين أو الاحتياطيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.