باشرت وزارة الداخلية تطبيق المادة 33 من قانون حماية البيئة بحق المستهترين، الذين يمارسون «التقحيص» في الشوارع، وينتج عن استهتارهم مخلفات الإطارات أو سقوط قطع من السيارات، الأمر الذي يشكل مخالفة بيئية تتكبد معها الدولة مبالغ طائلة لتنظيف هذه المخلفات، فضلاً عن خطورتها على السيارات في الطرق لا سيما السريعة منها.وأفاد مصدر أمني «الراي» أن المخالفين سيقعون تحت طائلة المادة 33 من قانون حماية البيئة، والتي تفرض عليهم غرامة تصل إلى 500 دينار.واوضح المصدر أن «المادة 33 من قانون حماية البيئة تنص على انه يحظر رمي المخلفات أياً كان نوعها وحتى مخلفات الاطارات، وجاء تفعيلها، في إطار جهود الوزارة للحد من ظاهرة التقحيص المزعجة، وتكرارها الدائم في الطرق العامة».وقال إن تطبيق «هذه المادة لا يعفي المخالف من توقيع المخالفة المرورية لاختلاف الجرم والفعل المرتكب، كما لا يعفي المخالف من أن تطوله المسؤولية المدنية عن الإضرار بالغير أو المرافق العامة».واشار المصدر إلى أنه «بناء على توجيهات الوكيل المساعد لقطاع الأمن العام بالانابة اللواء ابراهيم الطراح، ستتم إحالة أصحاب السيارات الذين يقومون بالتقحيص وترك مخلفات الاطارات، بمجرد توثيق تساقط المخلفات على المستهتر بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال قانون حماية البيئة، والذي تصل غرامته إلى 500 دينار من قبل إدارة شرطة البيئة التابعة لقطاع الأمن العام».
محليات
500 دينار غرامة «التقحيص»
05:01 م