أصدر وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خالد الروضان، قراراً وزارياً بضوابط التخصيص الموقت لمواقع مقالع الرمل (دراكيل الرمل) من بينها التزام المخصص له الموقع بتقديم كفالة بنكية بقيمة 20 ألف دينار، يتم تجديدها في حال التمديد أو التجديد للتخصيص، حيث جاءت مواد القرار الوزاري كما يلي: المادة الأولى:1 - تعبئة نموذج الهيئة العامة للصناعة الخاصة بطلب الحصول على قسيمة مقالع رمال (دركال).2 - يلتزم المخصص له الموقع بتقديم كفالة بنكية بقيمة 20 ألف دينار، ويتم تجديدها في حال التمديد أو التجديد للتخصيص، وذلك بغرض ضمان سداد قيمة مقابل الانتفاع واستغلال الموقع وسداد أي التزامات أخرى على الموقع (مثل المخالفات والتعديات وغيرها) أو الجهات المستفيدة.3 - الجهات المستفيدة:- أصحاب تراخيص المنشآت الصناعية التي تعتمد المواد الأولية صناعتها على الرمال بكمية لا تقل عن 100.000 م3 خلال السنة.- الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة تعاقد مباشر أو بالباطن، وذلك لتوفير كميات من الرمال للمشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية شريطة أن تكون هذه الكميات غير مسعرة في تلك العقود وألا تقل عن 1.000.000 م3.- الشركات والمؤسسات الوارد نشاط تجارة الرمال (الدركال) ضمن أغراضها التجارية.المادة الثانية:يكون التخصيص الموقت لمواقع مقالع الرمال (الدراكيل) لمدة لا تتعدى 3 سنوات قابلة للتمديد أو التجديد حسب تقدير الهيئة العامة للصناعة بعد توافر كافة شروط التخصيص والتمديد والتجديد.المادة الثالثة:1 - أصحاب تراخيص المنشآت الصناعية:تخصص مساحة 15.000 م2 لكل 100.000 م3 من الرمال المستخدمة في إنتاج المنتجات النهائية للمصنع، وذلك طبقا للطاقة الإنتاجية المعتمدة بالهيئة (يتم تحديد حاجة كل منتج في استهلاكه للرمال وفقا لدراسة الجدوى المعتمدة بالهيئة).2 - الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة:تخصص مساحة 100.000 م2 لكل 1.000.000م3 من الرمال الواردة بالعقد المبرم مع الجهة الحكومية.3 - الشركات والمؤسسات الواردة نشاط تجارة الرمال (الدركال) ضمن أغراضها التجارية:تخصص مساحة 100.000 م2 لكل طلب.المادة الرابعةلا يجوز تحويل التخصيص الموقت إلى تخصيص دائم أو رهنه أو الحجز عليه أو التنازل عنه للغير.المادة الخامسةشروط تجديد الترخيص الإداري الموقت:1 - أن يتقدم صاحب العلاقة بطلب التجديد لـ «الهيئة» قبل انتهاء مدة العقد.2 - عدم وجود مخالفات أو تجاوزات على القسيمة أو مستحقات مالية لـ «الهيئة».3 - التقيد بالالتزامات الواردة بالمادة السادسة من القرار.4 - أصحاب تراخيص المنشآت الصناعية:- أن يكون الترخيص الصناعي ساري المفعول.- الالتزام بالطاقة الإنتاجية المرخصة.5 - الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة:- تقديم كتاب من الجهة الحكومية المالكة للمشروع، بما يفيد استمرار العمل بالمشروع.6 - الشركات والمؤسسات الوارد نشاط تجارة الرمال (الدركال) ضمن أغراضها التجارية:- أن يكون الترخيص التجاري ساري المفعول.المادة السادسة1 - أن تكون التراخيص الخاصة بها سارية المفعول.2 - ألا تكون هناك مخالفات أو مستحقات مالية على أصحاب العلاقة.3 - لا يجوز إقامة أي منشآت دائمة أو ثابتة (منشآت خرسانية أو مبان من الطابوق) على التخصيص الموقت لمواقع مقالع الرمال (الدراكيل)، ويسمح باقامة منشآت غير دائمة بشرط موافقة الهيئة العامة للصناعة الكتابية المسبقة على ذلك، واستكمال إصدار التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.4 - الالتزام بقانون حماية البيئة رقم (42 لسنة 2014) المعدل بالقانون رقم (99 لسنة 2015) ولائحته التنفيذية وعلى الأخص الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمقالع.5 - تسوير القسيمة المخصصة بسور من الألواح الخفيفة أو السياج الحديد القابلة للفك والتركيب.6 - عدم إقامة مبان ثابتة على القسيمة.7 - لا يجوز استصدار ترخيص بناء على القسيمة.8 - الالتزام بحدود القسيمة المخصصة.9 - عدم استخدام القسيمة في غير الغرض المخصصة من أجله.10 - عدم تأجير القسيمة من الباطن.المادة السابعةيتم تحديد مقابل الانتفاع لمواقع دراكيل الرمل وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.المادة الثامنة1 - عدم التزام المخصص له بالالتزامات الواردة بالمادة السادسة، وفي هذه الحالة يتم إنذار المخصص له بالمخالفة ويتم منحه مهلة لمدة شهر للالتزام بجميع الضوابط والشروط، وفي حالة انقضاء المهلة المحددة دون قيام المخصص بتطبيق الشروط وإزالة المخالفة يتم سحب القسيمة.2 - استغلال القسيمة في غير الأغراض المخصصة لها أو تأجيرها من الباطن للغير يتم سحب القسيمة مباشرة دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية وتطبيق كافة الجزاءات المقررة بالترخيص الموقت أو القانون.المادة التاسعةتتم دراسة طلبات التخصيص والتجديد على النحو الوارد في المادة الأولى والثالثة من القرار على أن تتم الموافقة على التخصيص الموقت لمواقع مقالع الرمال (الدراكيل) من قبل لجنة تخصيص القسائم.المادة العاشرةفي حال إخلال المخصص له مواقع مقالع الرمال (الدراكيل) الموقت بأي التزام من الالتزامات الواردة بالترخيص الموقت يتم تطبيق الجزاءات المقررة بالترخيص الموقت أو القانون، بما فيها السحب واسترجاع الموقع وفقا للإجراءات المتبعة لدى «الهيئة».المادة الحادية عشرةينتهي التخصيص بانتهاء مدته ما لم يتم تمديده أو تجديده، كما ينتهي بانتهاء الغرض الذي تم التخصيص من أجله ويجوز لـ«الهيئة» منح مدة شهرين للمخصص له لإزالة المنشآت المقامة وتأهيل الموقع، بما يتوافق مع اشتراطات البيئة المنصوص عليها بالمادة 6 من القرار الإداري رقم (7/‏‏ 2016)، وفي حالة عدم قيامه بذلك تقوم «الهيئة» بازالتها بالطريق الاداري، وتأهيل الموقع على نفقة المخصص له خصما من الكفالة البنكية المقدمة لهذا الغرض مع عدم الاخلال بحق الهيئة بالرجوع عليه بأي تعويضات اخرى تترتب على ذلك.المادة الثانية عشرةفي حالة صدور قرار نهائي في لجنة التخصيص بسحب مقالع الرمال (الدراكيل) تتولى اللجنة الدائمة للإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات سحب القسائم القيام باجراءات السحب وإعادته لـ «الهيئة».المادة الثالثة عشرةتلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار.المادة الرابعة عشرةيبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره.