علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن وزارة العدل طلبت من البنوك قبول إجراءات الإعلان الإلكتروني، وذلك بملء إقرار كتابي يفيد بذلك، ممهوراً بتوقيع الممثل القانوني لدى البنك، علاوة على البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد.وبينت المصادر أن تحرك «العدل» في هذا الخصوص جاء استناداً إلى القانون الصادر في شأن المعاملات الإلكترونية رقم (20) لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم (450) في شأن الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان الإلكتروني.وذكرت أن الوزارة ترغب في تبسيط إجراءات الإعلان إلى أقصى جهد ممكن في الإطار القانوني، وحل مشكلة إعلانات صحف الدعاوى والأوراق القضائية عبر تكليف مندوبي «العدل»، خصوصاً أن مشكلة تأخير الإعلان خطيرة جداً.يذكر أنه بحسب تصريحات رسمية هناك أكثر من 10 آلاف صحيفة غير معلنة، وألف حكم بوقف قضايا واعتبارها كأن لم تكن، علماً بأن وزارة العدل دشنت أمس المرحلة الثانية من مشروع الإعلان الإلكتروني الذي اطلقت مرحلته الأولى في 6 مارس 2016 بهدف تبسيط إجراءات التقاضي وتسرع من وتيرة الفصل في القضايا.وأشارت المصادر إلى أن «العدل» طلبت من البنوك موافاتها بإجراءات الإعلان الإلكتروني، إضافة إلى تسمية المسؤول عن تلقي الإعلانات الإلكترونية التي سترد على البريد الإلكتروني الرسمي، وذلك بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة، مبينة أن اتحاد المصارف يناقش على مستوى لجانه القانونية جميع المترتبات القانونية على آلية التنفيذ المستحدثة.ويأتي تدشين (الإعلان الإلكتروني) تفعيلا للقانون رقم 26 لسنة 2015 الذي اختصت مرحلته الأولى بمعاملات وزارة العدل مع إدارة الفتوى والتشريع في حين تختص (الثانية) بمعاملات مجلس الأمة، وهيئة أسواق المال، وبلدية الكويت مع الفتوى والتشريع.ووفقا لقرار وزير «العدل» الصادر في خصوص هذا المشروع، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية إعمالا لنص المادة السادسة من قانون المرافعات التجارية فاكس أو بأي وسيلة اتصال الكترونية قابلة للحفظ والاستخراج، وذلك باستثناء الطعون والأحكام.ودعا القرار في مادته الثانية إلى إنشاء سجل خاص بالإعلان الإلكتروني بإدارة كتاب المحكمة الكلية يتم فيه تسجيل بيانات الفاكس أو الأميل أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني يتم اعتمادها وتكون ممكنة عند إخراجها وذلك لمن ورد بيانهم في المادة (5) من القانون.وعلى ذوي الشأن إبداء القبول بالإعلان بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة (5) من القانون المشار إليه وذلك بإفراغه في إقرار كتابي ممهور بتوقيع ذي الصفة بودع لدى إدارة كتاب المحكمة الكلية أو إدارة التنفيذ طبقاً لنموذج معد لذلك، مع الالتزام بالإخطار عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات.وأشار القرار إلى إنشاء بريد إلكتروني للقائم بالإعلان من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة يتم من خلاله إرسال الإعلانات اللإلكترونية، فيما يجب أن تتضمن ورقة الإعلان فضلاً عن البيانات المقررة في المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أو عنوان وسيلة الاتصال الإلكتروني والتوقيع المعتمد للقائم بالإعلان.ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره القانونية متى ظهر على ورقة الإعلان بعد إرسالها بطريق الفاكس ما يفيد قبولها، وتاريخ ووقت إرسالها.وفي حالة التراسل الإلكتروني يكون الإعلان قد تم من وقت تسلم الخادم الخاص بالمعاملة للرسالة الإلكترونية، وذلك على ضوء ما يظهره رد الخادم، في حالة تعذر استقبال الإعلان من جهاز الفاكس أو خادم البريد الإلكتروني للمعلن إليه تتبع الإجراءات المقررة للإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.وفي الأحوال التي لا يجد فيها القائم بالإعلان من يصح تسليم صورة الإعلان إليه، أو امتنع من وجده عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة، وجب عليه فوراً أن يرسل إلى رئيس قسم الإعلان المختص رسالة إلكترونية عبر أي من التطبيقات الإلكترونية المشترك بها مع مندوبي الإعلان كمجموعة (GROUP)، يخطره بذلك مع تضمينها ما يخبره فيها بذلك، مع تصميمها صورة لمحل الإعلان وبيان الموقع الجغرافي (SHARE LOCATION) لمندوب الإعلان.وفي الأحوال المشار إليها في المادة السابقة، وبعد تسليم القائم بالإعلان صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة، وجب عليه الإعلان، وبناء على طلب المعلن أو يوجه إلى المعلن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون المشار إليه رسالة بريدية، عن طريق شركة خدمة البريد السريع التي تعاقدت معها الوزارة يخطره بموجبها أن الصورة قد سلمت لمخفر الشرطة.وعلى المعلن عند إيداعه الورقة القضائية المراد إعلانها أن يرفق بها طلب اتمام الإخطار بالمراسلة المشار إليها في المادة السابقة، على أن يلصق عليها طابعاً تحدد قيمته الوزارة مقابل مصروفات هذه الخدمة.
اقتصاد
تقديم إقرار كتابي ممهور بتوقيع الممثل القانوني
«العدل» طلبت من البنوك قبول الإعلان الإلكتروني
06:11 م