تناقش اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم الأحد، بحضور وزير التجارة خالد الروضان، المشروع بقانون في شأن السجل التجاري الذي احالته الحكومة، بغرض تطوير القانون الحالي الذي صدر في 1959.ويهدف المشروع إلى تحديث قانون السجل التجاري وتطويره، لمواكبة التطورات المحلية والعالمية التي طرأت على مدى 60 عاما. وأيدت مذكرة اللجنة المالية التي حصلت عليها «الراي» المشروع الجديد الذي يلغي المرسوم 1959/1 ويعيد تنظيم القواعد القانونية التي تنظم السجل التجاري بقواعد جديدة لاغية للقانون القديم ليحل محله.وترى المذكرة ضرورة تعديل السجل التجاري للأسباب التالية: مواكبة التغيرات العالمية والمحلية بعد صدور قوانين جديدة وتعديل وتطوير قوانين أخرى، مثل قانون الشركات وتغير الواقع الذي صدر فيه القانون الحالي وعدم توافقه مع التطورالذي شهده العالم، من حيث الوسائل الحديثة كالحاسب الآلي والانترنت المستخدمة في جميع مؤسسات الدولة ووجود مصطلحات في القانون الحالي لم يعد لها وجود في الواقع مثل الإدارة المالية وقسم السجل التجاري والروبية.ويتألف المشروع الذي احالته الحكومة من 24 مادة وأبرز ما فيه تغليظ العقوبات على المتلاعبين باستخدام السجل التجاري ونصت بعض المواد على عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مكن الغير من استغلال سجله التجاري، فيما يحظرعلى الغير استغلال سجل تجاري ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله او كتابة بياناته على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح.وأعطى القانون الوزير المختص الصلاحية في غلق المحل التجاري إداريا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرارالغلق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية خلال عشرة ايام من تاريخه للنظر في تأييده او إلغائه، ولا يجوزالاشتغال بالتجارة أو فتح أي محل تجاري إلا بعد القيد في السجل التجاري.وتضمن القانون تقديم طلب القيد في السجل التجاري من التاجر او المدير او الممثل القانوني للشخص الاعتباري او مديرالفرع او الوكالة بحسب الاحوال الى الادارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من بدء مزاولة النشاط.
محليات - مجلس الأمة
«المالية» تدرس تعديل «السجل التجاري» ... لمواكبة التغيّرات العالمية والمحلية
خالد الروضان
11:00 ص