تتصدر جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة بعد غد الثلاثاء، الرسالة الواردة من وزير المالية نايف الحجرف والمتعلقة بالبيانات المالية، وأبرزها حساب العهد والديون المستحقة والأرباح المحتجزة بناء على طلب النائب رياض العدساني، بالإضافة إلى موضوعات أخرى من ضمنها المداولة الثانية على قوانين قبول أبناء العسكريين البدون بالجيش، ومحكمة الأسرة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن تنظيم التعيين في الوظائف القيادية، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في شأن العدد الذي يجوز تجنيسه.وأكدت وزارة المالية في تقريرها أنه «من منطلق دورها في رسم السياسة المالية وإدارتها والرقابة على المصروفات العامة فإنها ستضاعف جهودها للحد من تضخم حساب العهد وتحصيل ديون الدولة، التي قالت إن ضعف الجهاز المالي في الجهات الحكومية وقف عائقا في تسوية تلك الديون بالشكل المطلوب بالرغم من قيام وزارة المالية بجهود كبيرة في تدريب وتهيئة وحث العاملين في الجهاز المالي في تلك الجهات. ويتلخص أبرز ما جاء بالتقرير في ما يلي: حساب العهدتعتبر حسابات العهد أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت وهي حسابات وسيطة ويتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية حيث إن أرصدتها يرحل بعضها للسنوات المالية اللاحقة وذلك لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها، ويتفرع إلى أكثر من حساب فرعي ويتم قيد المصروفات على حسابات العهد الفرعية، وعلى حسب طبيعة المصروف منها ما يتم تسويته بنفس السنة المالية ومنها ما يرحل إلى أكثر من سنة مالية حيث يتم توسيط هذا الحساب للحالات التي لا تتمكن الجهة من خصم هذه المبالغ على بنود مصروفات الميزانية.ويتكون حساب العهد من بنود عدة هي حساب مصروفات تمت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية، وحساب العهد النقدية الشخصية، وحساب عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج، وحساب عهد مبالغ تحت التحصيل، وحساب عهد مبالغ تحت التسوية. وحساب عهد دفعات نقدية داخلية، وحساب عهد دفعات عن اعتمادات مستندية.وبين التقرير أن استخدام حساب العهد هو أحد مكونات النظام المالي في الكويت والذي نظمه المرسوم بقانون 31 /1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي حدد الأسس المحاسبية لتنفيذ الميزانية وذلك ضمن المادة 28 منه والتي تنص على أنه «لا يعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلا خلال هذه السنة المالية».وحساب العهد عبارة عن مبالغ لم تستكمل مستنداتها رغم وجودها في السجلات المالية للدولة، ولا يحكم عليها أنها مبالغ صرفت من دون وجه حق، وفي حال وجود ملاحظات على تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية أو وجود ما يشوب الصرف لديها فإن النظام المالي في الكويت يشمل العديد من الأدوات الرقابية المتمثلة في رقابة ديوان المحاسبة والتي أكدتها المادة 17 من قانون إنشائه حيث نصت على أن «يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية». كما تخضع العمليات المالية للرقابة المسبقة من قبل جهاز المراقبين الماليين، بالإضافة إلى دور وزارة المالية الفاعل في ضبط تلك العمليات بدءا من إعداد تقديرات الميزانية ومرورا بتنفيذها وإصدار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة. الديون المستحقة للحكومةلا تألو وزارة المالية جهدا في متابعة الجهات الحكومية كافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة، وذلك من خلال قواعد تنفيذ الميزانية (مادة 19 ب/قواعد عامة)، وتعميم إعداد الحساب الختامي، بالإضافة إلى مخاطبة 11 جهة حكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها لدى الغير لتعزيز الإيرادات غير النفطية.وتجدر الإشارة إلى أن معظم المبالغ المسجلة كديون مستحقة للحكومة طبقا للوارد في أهم مؤشرات ديوان المحاسبة تتمثل في قضايا متداولة بالمحاكم وبانتظار صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها، ومستحقات على الأفراد بمختلف صفاتهم وتقسط عليهم وفقا للتعليمات المالية المنظمة لها، ومثال ذلك صرف مرتبات أو مكافآت أو علاوات للموظفين من دون وجه حق، أو أي مبالغ مطلوبة من الموظفين للحكومة بسبب يتعلق بأداء وظائفهم ويتقرر تحصيلها على أقساط، وينظم التعميم رقم (6) لسنة 1998 تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها، ومستحقات لوزارة النفط على بعض الدول لمنحها فترة سماح لتسديد مستحقاتها عن مبيع النفط الكويتي، والتي تراوحت خلال الخمس سنوات الماضية ما بين 200 إلى 600 مليون دينار، ويتم تحصيلها بانتظام ووفقا للمدد المقررة، وفي آخر سنة مالية يظهر حساب الديون المستحقة بوزارة النفط حسب الحساب الختامي بمبلغ قدره 427.5 مليون دينار، والمستحقات الضريبية على بعض الشركات الكبيرة التي تزاول نشاطها في الكويت، ومستحقات وزارة الكهرباء والماء تجاه الشركات والمؤسسات والأفراد عن رسوم الكهرباء والماء. وتود وزارة المالية أن تشير إلى أن ضعف الجهاز المالي في الجهات الحكومية وقف عائقا في تسوية تلك الحسابات بالشكل المطلوب بالرغم من قيام وزارة المالية بجهود كبيرة في تدريب وتهيئة وحث العاملين في الجهاز المالي في تلك الجهات. تجدر الإشارة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين جهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية طبقا للقرار رقم (141) لسنة 2016 لتقوية وتدعيم النظام الرقابي بالدولة ووضع الإجراءات التي تساهم في دعم كفاءة ترشيد الانفاق، وقد تم إعداد التقرير وجار دراسته للوقوف على ما جاء فيه.الأرباح المحتجزة آلية معالجة وتحويل أرباح الجهات المستقلة وفقا لقوانين إنشائها، وفق ما يلي: جهات تحول أرباحها إلى احتياطياتها ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وهي بنك الائتمان الكويتي، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.وجهات توزع أرباحها حسب قوانين إنشائها، والاحتفاظ بكامل الأرباح أو جزء منها أو تحويل كامل الأرباح إلى الخزانة العامة للدولة، وفقا لما يقرره مجلس الإدارة/ مجلس الوزراء، وهي الهيئة العامة للصناعة، مؤسسة الموانئ الكويتية. اعتماد المجلس الأعلى للبترول: مؤسسة البترول الكويتية: موافقة وزير المالية: بنك الكويت المركزي.وتؤكد الوزارة أن احتفاظ المؤسسات المستقلة بأرباحها يتم وفقا لقوانين انشائها، ولمواجهة الصرف على مشاريع خطة التنمية الخاصة بها ومشاريعها الرأسمالية.تقارير برلمانيةوتضمن التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية والاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة وعددها 6 مشاريع، 5 منها في شأن التعيين في الوظائف القيادية والاقتراح السادس في شأن المناصب القيادية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.وتبين للجنة أن المشروع بقانون يهدف إلى وضع أسس وقواعد عامة لتولي المناصب القيادية لكي يشغل هذه الوظائف أشخاص أكفاء وعلى درجة عالية من مواكبة التطورات في مهارات القيادة الإدارية وتحمل أعباء ومسؤوليات الدولة الحديثة بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الضمانات المطلوبة في من يشغل المركز الوظيفي القيادي، كما يهدف إلى إنشاء لجنة بمجلس الخدمة المدنية تتولى إبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من الوزراء المختصين بالتعيين أو التجديد في الوظائف القيادية، كما يشمل تحديد الحد الأقصى لمدد التجديد في الوظائف القيادية بينما تهدف الاقتراحات بقوانين في مجملها إلى تنظيم التعيين في الوظائف القيادية في الدولة بإرساء نظام جديد وقواعد تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية لشغل هذه الوظائف العامة لما لها من دور في الارتقاء بالأداء الإيجابي الوظيفي من خلال حسن اختيار القائمين والمشرفين على هذه المناصب، وذلك بوضع قواعد وآليات تضمن تحقيق هذا الهدف وتساهم في ارتقاء دولة الكويت في المؤشرات الدولية.وقد تبين للجنة أن الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس متشابهة حيث تضمنت في مجملها الأحكام الأساسية للقانون وذلك على النحو التالي:- تعريف المقصود بالوظيفة القيادية والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.- توقيت شغل المناصب القيادية بمدد مختلفة وجواز التجديد.- الإعلان عن وجود الشواغر في الوظائف القيادية مع بيان الشروط الواجب توافرها مسبقا وذلك تحقيقا للشفافية المبتغاة من القانون.- إنشاء لجنة لاختيار القياديين وفق معايير وضوابط يحددها القانون ورصد الدرجات والنسب لكل مرشح عن طريق بنود محددة.- وضع نظام لتقييم أداء القياديين ونظام متعدد الحوافز.- إعداد تقارير سنوية عن جميع إجراءات التعيين للقياديين ترفع إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء.- استثناء بعض الجهات من تطبيق أحكام هذا القانون لطبيعتها الخاصة.- إنشاء مركز القيادات الحكومية لتدريب القياديين.- إنشاء أمانة السر كجهة معاونة للجنة العليا لاختيار القياديين.- أعضاء الأولوية في الاختيار للوظائف القيادية للعاملين بالجهة المعلنة.بينما جاء الاقتراح بقانون السادس برأي جديد باستحداث منصب قيادي وهو وكيل الوزارة السياسي ووكيل الوزارة التنفيذي وتم تعريف كل منهما كما هو موضح بالجدول المقارن. واطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم (32) والذي انتهت فيه بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة (بعد التعديل) على الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والرابع والخامس، وعدم الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على الاقتراح بقانون السادس.وأفاد ممثلو ديوان الخدمة المدنية بأنه تمت معالجة جميع القضايا المتعلقة بالقياديين بموجب المرسوم 111/ 2015 والمرسوم 296/ 2015 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 /4 /1979 في شأن الخدمة المدنية بما تضمنه من مواد، (وعددها 3 مواد، سواء تم استبدالها أو إضافتها للمرسوم 15/ 1979، حيث تتضمن كل ما يتعلق بالقياديين من حيث التعيين وشروطه، وكذلك التجديد ومبرراته بالإضافة إلى وضع نظام تقييم أداء القياديين، والذي صدر تنفيذا له قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 21 /2015 مبينا كل ما يتعلق بتقييم الأداء وإجراءاته والتظلم منه.وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة «بعد التعديل» على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 15/ 979 في شأن الخدمة المدنية «تنظيم التعيين في الوظائف القيادية».