أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد موافقة اللجنة أمس على إضافة 14 مادة إلى قانون الخدمة المدنية تتعلق بتعيين القياديين، مشيرا إلى أن القرار جاء انصافا للقياديين ومنعا للتعيينات الباراشوتية، موضحا أن فترة بقاء القيادي في المنصب حددت بدورتين لكل دورة أربع سنوات، وفي حال ترشح الوكيل المساعد إلى درجة وكيل تجدد له دورة واحدة فقط أي أربع سنوات.وقال خورشيد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة، إنه تمت اضافة 14 مادة إلى قانون تعيين القياديين والتي من المتوقع أن تنصف القياديين الحاليين ومن سيتم تعيينهم لاحقا، شارحا أن المواد كانت عبارة عن وضع تصورات لتقييم القياديين وآلية التجديد لهم، ومن ضمن المواد التي أضيفت تكليف لجنة مكونة من اختصاصيين من وزارات الدولة والقطاع الخاص تختص بتقييم القياديين المرشحين لشغل المناصب القيادية، لافتا إلى أن هذه اللجنة ذات جدوى وسيكون لها دور في الحد من التعيينات الباراشوتية. وأكد أن الحكومة لم تكن ملتزمة بتعيين القياديين، ولكن التوافق الذي تم الاتفاق عليه أمس سيكون له دور في الحد من أي تعيينات لا تبنى على أسس سليمة.من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، إن اللجنة انتهت من اقرار قانون ينظم كيفية اختيار القياديين لشغل المناصب القيادية، ولا سيما أن الجميع يعاني من مسألة «التعيينات الباراشوتية» لمنصبي وكيل مساعد ووكيل في الجهات الحكومية والتي لا يتم مراعاة الضوابط القانونية فيها، رغم صدور المرسوم رقم 111 والمرسوم رقم 296 ذوي الصلة بتلك الضوابط، ما تسبب في استمرار المعاناة والتجاوزات في تعيين غير المستحقين في بعض المناصب.وأوضح عاشور، في تصريح صحافي امس، أن من التعديلات المقرة أن يتم التعيين للمناصب القيادية بشروط معينة، بإعطاء فرصة للشباب وأصحاب الشهادات والكفاءات بهدف مواجهة التعيينات غير القانونية، وكذلك إقرار مواد معينة في بعض ابواب قانون الخدمة المدنية تتعلق بالترشيح للمناصب وتحديد لجنة لاختيار المرشحين وتحديد مدة واضحة لشغل هذه المناصب وكيفية الإعلان عن الوظيفة ومعايير المفاضلة بين المتقدمين للوظائف القيادية، بالاضافة إلى تقييم الاداء ووضع القياديين الموجودين في الخدمة الآن بعد تطبيق القانون، بحيث لا تتجاوز مدة بقائهم اكثر من 12 سنة، على أن يتم تطبيق القانون على الجميع بعد سنة من إقراره ونشره في الجريدة الرسمية.وجاءت تعديلات اللجنة المالية البرلمانية على اقتراح الوظائف القيادية قبل الموافقة عليه أمس، بعدما رأى أعضاء اللجنة أن القانون الذي سيتم اقراره يعتبر عصب الجهاز الإداري، ويعتمد نجاح ذلك الجهاز على حسن اختيار القيادات وتأهيلها وتدريبها، لكي تستطيع تنمية كافة الموارد البشرية التي يتكون منها، بما ينعكس على رفاهية الدولة وتقدمها، وخاصة أن المرسوم بقانون 15 /1979 في شأن الخدمة المدنية، والمرسوم الصادر في 4/4/1979 بنظام الخدمة المدنية لم يتضمنا أي ضوابط وشروط تحكم شغل الوظائف القيادية، وإنما وردت هذه الضوابط في قرارات متفرقة لمجلس الوزراء ومن ثم فإن الاقتراحات والتعديلات عليها تكمل نقصاً تشريعياً مستحقا لتحقيق الهدف المنشود. وحصلت «الراي» على بعض التعديلات التي أقرتها اللجنة، ومنها:? ينشأ مركز يسمى مركز القيادات الحكومية بقرار من الوزير المختص يكون تابعاً للديوان ويختص بوضع القواعد والضوابط والأسس ومعايير المفاضلة التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية. ووضع برنامج التأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية والتي يعد اجتيازها شرطاً للتعيين فيها.? يضع المجلس نظاماً للحوافز تمنح للمتميزين من القياديين دون غيرهم، وذلك بحسب درجة كفاءة كل منهم بناء على اقتراح الوزير المختص.? تعديل على أحد مواد الاقتراح التي استثنت بعض الوظائف مثل الوظائف العسكرية بالجيش والشرطة والحرس الوطني ووظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي والديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من قانون الوظائف القيادية، ولم تتناول بعض الوظائف الأخرى مثل القضاء والإدارة العامة للتحقيقات على الرغم من اتحاد العلة، إذا كان السبب ان تلك الوظائف التي وردت بتلك المادة تحكمها قوانين خاصة فإما أن تذكر كل الوظائف المتحدة في علة عدم تطبيق مواد الاقتراح بقانون عليها وقد يصعب تدارك ذلك، أو يكتفي في هذا النص بعبارة «ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون وظائف الجهات التي تنظم الخدمة فيها قوانين خاصة». ? نرى دمج أكثر من مادة في مادة واحدة لتكون الصياغة «يقدم الوزير المختص تقريراً سنوياً بكافة الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون تتضمن تقييماً لأداء كل من يشغل وظيفة قيادية والجهة التي يعمل بها وفق خطة موضوعة مسبقاً ومعتمدة من مجلس الوزراء وتخضع تلك التقارير لرقابة ديوان المحاسبة وتقدم إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وذلك حتى لا يكون هناك تداخل أو ازدواج أو خلط بين النصوص كما أن تقييم الأداء للوظيفة العامة يكون عادة من خلال تقارير وليس محاضر».? إنشاء لجنة عليا لاختيار القيادات وأمانة سر تقوم على إعداد وتنفيذ قرارات تلك اللجنة، كما وضع معايير محددة وبنسب مئوية لاختيار من يتولى الوظائف القيادية بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة منها ثم تسمية وترشيح القيادي الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة لذلك ووضع عنوان لكل مادة من مواده قاطع الدلالة على مضمونها.? كما تلاحظ أنه بالنسبة لأحد الاقتراحات بقانون أنه أتى باستحداث منصب سياسي ولم يضع القواعد المنظمة لذلك المنصب واختيار شاغليه وحدد نقل وكيل الوزارة العادي ومساعديه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد دون أن ينسحب على المنصب السياسي الذي جعله مرتبطا بمدة بقاء الوزير ولم يتناول غير ذلك من أحكام مما يجعله لا يفي بالغرض والهدف من قانون الوظائف القيادية.
22 عاما خدمة للتعيين بـ «الممتازة»
علمت «الراي» ان أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة في شأن تعديلات قانون الخدمة المدنية فيما يخص الوظائف القيادية يقضي في المادة 37 المتعلقة بشرط من يتقدم للاعلان عن شغل الوظائف القيادية «أن تكون له خدمة سابقة لا تقل عن15 سنة أمضى منها خمس سنوات في الجهة العامة المعلنة وفي ذات المجال».وتضمن التعديل الذي انتهت إليه اللجنة «انه في حال عدم وجود مرشح من الجهة المعلنة يجوز التعيين من خارجها شرط توافر شروط شغل الوظيفة من حيث الوصف والتدرج والتأهيل والتخصص. وجاء في التعديلا ت شرط ان تتوافر الخبرة بالاضافة الى المؤهل الدراسي خدمة 22 عاما للتعيين بالدرجة الممتازة، و20 عاما للتعيين بدرجة وكيل وزارة، و16 عاما للتعيين بدرجة وكيل مساعد».