اشترطت الهيئة العامة للقوى العاملة على الشركات التجارية بشكل عام والمشروعات الصغيرة وقطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد شرطاً إلزامياً لرد المبالغ المالية المُحصلة للهيئة من الشركات بالخطأ أو بالزيادة للمؤسسات يقضي بعدم صرف أي مبالغ مُستردة إلا للشركة صاحبة الملف أو لصاحبها فقط المقيد بالسجل التجاري الخاص بالشركة.وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم الهيئة أسيل المزيد إنه «تم وضع آلية لاسترداد عمليات الكي - نت وهي المبالغ المُحصلة بالخطأ أو بالزيادة بـأنه لا يجوز صرف أي مبالغ مستردة إلا للشركة صاحبة الملف أو لصاحبها فقط المقيد بالسجل التجاري الخاص بالشركة وذلك بالنسبة لكافة الشركات، وكذلك المشروعات الصغيرة وقطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد».وبينت المزيد في حال طلب الاسترداد من قبل الشركات والجهات يجب توافر كشف حساب بنكي لمدة 3 أيام عمل من تاريخ الخصم مثبت فيه الخصم ورقم العملية، وشهادة لمن يهمه الأمر بالرقم المدني للجهة، إضافة إلى صورة البطاقة المدنية لصاحب الشركة في حال عدم وجود حساب بنكي باسم الشركة.